العدد 2858 - السبت 03 يوليو 2010م الموافق 20 رجب 1431هـ

«قاتل سوق واقف» بين التبرئة أو العودة إلى السجن المؤبد

الحواج: سلوك القتيل هو سبب الواقعة ولا دخل للمتهم فيها

فاطمة الحواج -وائل بوعلاي
فاطمة الحواج -وائل بوعلاي

تقدمت وكيلة المتهم الآسيوي بقتل المواطن البحريني في سوق واقف في القضية المعروفة بـ «قاتل الغراندر» المحامية فاطمة الحواج بالطعن على حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية لدى محكمة التمييز، طالبة الحكم بتبرئة المتهم من التهمة الموجهة إليه، مسببة طلبها في أن المتهم لم تكن لديه نية إزهاق الروح.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت بتخفيف عقوبة قاتل سوق واقف من السجن المؤبد إلى الحبس مدة 3 سنوات، بعد أن عدلت التهمة الموجهة إلى المتهم من القتل العمد إلى القتل الخطأ.

وهو الحكم الذي لم ترتضه النيابة العامة وتقدمت فور النطق به بالطعن عليه لدى محكمة التمييز، إذ صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن النيابة العامة قد طعنت بالتمييز في قضية البنغالي المحكوم في قضية قتل بحريني بـ «الغراندر»، مشيراً إلى أن وقائع القضية ترجع إلى أن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى المتهم بأنه في تاريخ 23 مايو/ أيار 2008 قتل عمداً المجني عليه بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربائي (الغراندر) بكلتا يديه وهو في حالة تشغيل ومن وضع الثبات ودفعه إلى رقبة المجني عليه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى المحكمة الجنائية.

وأوضح بوعلاي أنه بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2009 قضت المحكمة الكبرى بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، فطعن المتهم عليه بالاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية العليا بقبول استئناف المتهم بإلغاء الحكم وحبسه لمدة 3 سنوات على أساس جنحة القتل الخطأ، فطعنت النيابة العامة على الحكم الأخير بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون لكون المحكمة أسست حكمها على واقعة القتل الخطأ التي لم تكن واردة في أمر الإحالة.

وفي حين تطالب النيابة العامة المحكمة تطبيق أقصى العقوبات على المتهم، تقدمت وكيلته الحواج بالطعن على حكم الاستئناف طالبةً تبرئته من تهمة القتل المسندة إليه.

وقالت الحواج في مذكرة طعنها على الحكم: «إن الحكم المطعون عليه بعد أن انتهى صحيحاً إلى تكييف الواقعة بأنها قتل خطأ، جاء بحيثياته بأن المتهم قد أخل بما تفرضه عليه أصول حرفته من حيطة وحذر بأن استمر في تشغيل المنشار الكهربائي على رغم وقوف المجني عليه بجواره، الأمر الذي لم يتمكن معه من السيطرة عليه حينما دفعه المجني عليه من كتفه بيده لينبهه للحديث معه، ما ترتب عليه حصول إصابة في رقبته أودت بحياته».

وأوضحت أن «الحكم المطعون عليه قد جاء في أسبابه أن المتهم لم يتمكن من السيطرة على المنشار الكهربائي الذي كان بيده بعد أن قام المجني عليه بدفعه من كتفه، ثم جاء به أن المتهم قد استمر في تشغيل المنشار الكهربائي، وهذان القولان لا يستقيمان، فالإقرار أو التقرير من الحكم المطعون عليه بأن المتهم قد فقد سيطرته على جسده يتعارض مع القول بأنه استمر في تشغيل المنشار الكهربائي، إذ إن من يفقد السيطرة على جسده وبحكم الضرورة يفقد السيطرة على الآلة التي معه والتي بدورها لا تتوقف في التو بمجرد فصل مفتاح التشغيل وإنما يستغرق توقفها فترة زمنية بفعل سرعة لف الموتور كما هو ثابت من التقرير المرفق بالأوراق ولا سيطرة للمتهم على ذلك».

وأضافت «من جانب آخر فإنه لا يوجد في أوراق الدعوى برمتها، ما يقطع جزماً ويقيناً بأن المتهم قد استمر في تشغيل الآلة التي كانت معه والتي أدت إلى جرح المجني عليه، فالثابت من الأوراق أن هذه الآلة هي منشار كهربائي (غراندر) فهي تعمل بطاقة الكهرباء وليس بالطاقة البشرية، فالبشر ليست لهم سيطرة على هذه الآلة إلا من خلال ضغط زر التشغيل وتحريكها، بينما دوران القرص يخضع للطاقة التي تصدرها الآلة نفسها، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن هذا الجهاز عبارة عن جهاز كهربائي للصنفرة وزنه 3 كيلوغرامات مثبت به يد وقرص معدني خشن السطح، وللجهاز زر للتشغيل وزر لتثبيت التشغيل، ومن المعلوم لعدالة المحكمة أن أي جهاز كهربائي دوار (يعمل بمحرك) عند فصل التيار عنه لا يتوقف لحظياً وإنما يستمر في الدوران، فإن كان الجهاز هو جهاز خدمة شاقة كجهاز الغراندر فإن سرعة دورانه تكون عالية جداً وخصوصاً أنه يستعمل كصنفرة للحديد، فإذا كان ذلك فلا يمكن للمتهم أياً كان ما قام به سواء بفصل الجهاز أو بتركه للعمل أن يوقف قرصه الدوار عن الدوران حتى بعد فصل زر التشغيل، ومن ثم فلا يوجد خطأ في جانب المتهم الذي أثبت الحكم المطعون عليه أنه قد دفع للخلف بما ترتب عليه اختلال توازنه، فلم يكن بوسع المتهم التحكم في الجهاز بإيقاف عمل القرص الدوار أو توقي وقوع الحادث الذي تسبب فيه المجني عليه بخطئه».

ورأت الحواج أن «استخلاص المحكمة وجود إخلال من المتهم بما تفرضه عليه أصول حرفته من حيطة وحذر يكون استخلاصا في غير محله ولا يتوافق مع الواقع أو القانون، وهذا ما عاب الحكم المطعون عليه بالعيب السابق بما نلتمس معه من عدالة المحكمة نقض هذا الحكم وإلغائه فيما قضى به من إدانة والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه».

ولم تكتفِ الحواج بهذا الدفع فحسب بل حملت القتيل مسئولية واقعة القتل، مشيرةً إلى أن «الثابت من أسباب الحكم أن الواقعة تتمثل في أن المجني عليه بتاريخ 23 مايو/ أيار 2008 توجه إلى الورشة التي يعمل بها المتهم وطلب منه أن يقضي له مصلحة تتمثل في قطع قطعة حديد كان قد جلبها معه ولحامها على شكل حرف T إلا أن المتهم رفض القيام بهذا العمل كونه مشغولا بعمل آخر كلفه به رب العمل، فما كان من المجني عليه إلا أن عاد وتوجه للمتهم ليحاسبه عما قام به غيره من عمل، ولانهماك المتهم في العمل لم يلتفت للمجني عليه، فما كان من الأخير إلا أن طلب من المتهم إيقاف العمل بالآلة التي بيديه والتي بدورها تصدر ضوضاء شديدة كون طبيعة عملها هي الاحتكاك بالحديد لصنفرته (تسوية أسطحه)، ولعدم انتباه المتهم ما أثار حفيظة المجني عليه، فقد قام بدفع المتهم للخلف في تعال وكبرياء؛ فكيف لمواطن بحريني أن يخاطب عاملا بنغاليا فلا يرد عليه».

واستطردت «ترتب على هذا السلوك أن اختل توازن المتهم وارتفاع يده إلى الأعلى بشكل تلقائي وعفوي غير إرادي، ونظراً إلى قرب المجني عليه منه ووجوده في خط سير يد الطاعن التي تحمل الآلة الكهربائية فقد اصطدمت الآلة برقبة المجني عليه، الأمر الذي أسفر عن جرحه وإصابته بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية».

وخلصت الحواج إلى أن «الفعل بهذا الوصف وإن كان يشكل جرم القتل الخطأ، إلا أن الجاني لم يعمد إلى إحداث الجرح بالمجني عليه ولم يقصد ارتكاب أي سلوك جنائي، وإنما فعل المجني عليه هو الذي ترتب عليه حصول جرحه الذي أودى بحياته بما انقطعت معه علاقة السببية بين فعل المتهم الذي لم يعمد إلى حصوله وبين نتيجته وهي إصابة المجني عليه ووفاته متأثراً بهذا الجرح».

ونفت وكيلة المتهم أن يكون «الجاني قد ارتكب سلوكاً يجعل من فعله محلا للتجريم كونه قد دُفِعَ من المجني عليه ونتيجة لهذه الدفعة اختل توازنه وارتفعت يده تلقائياً ولا إرادياً، ولوجود المجني عليه في منطقة لا يحق له الدخول فيها وهي خطرة بطبيعتها، فقد ترتب على ذلك إصابته، فإن جرح المجني عليه الذي أودى بحياته يكون بفعله هو وليس نتيجة سلوك المتهم».

وشبهت الحواج واقعة قتل المواطن في سوق واقف واتهام العامل البنغالي بقتله بـ «كمن يقوم بإعطاء سكين أو مسدس لشخص ويمسك بيده دون إرادته، ثم يضع هذه السكين على رقبته ويجزها أو يضع فوهة المسدس على قلبه ويضغط على زناده، فاليد التي مسكت السكين أو المسدس هي يد الجان، ولكن من جز أو ضغط هو المجني عليه نفسه، ولانعدام إرادة الجاني فقد انتفت مسئوليته كون النتيجة ليست نتاج سلوكه هو وإنما هي بسلوك المجني عليه نفسه».

وطلبت الحواج في نهاية مذكرتها القانونية تبرئة موكلها من التهمة المسندة إليه

العدد 2858 - السبت 03 يوليو 2010م الموافق 20 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 46 | 11:00 ص

      ST SFOON ST

      اجماعة الخير أنا أعرف هذة الفئة من الأسيويين فهم دائما يثبتو للمواطن بأنهم مساكين والمواطن يسمونهم شيخ لأنهم يعرفو البحرينيين سذج دائما يصدقون كل كلمة تنقال لهم (هذا معقول _ رفع GRANDER تشتغل وهو في حالة خوف وباليدين ووجهها في رقبة المجني في أعلى طوله) و دليل على ذلك حتى المحامية مصدقة كلام الجاني.قل الحق ولو على نفسك...

    • زائر 45 | 7:09 م

      مالت على البمبرة

      خلت أولاد ديرتها المظلومين .. مطلوبين المعامير وكرزكان وراحت لذا يعل الله ياخذ روحه وهو في السجن قول آمين .. مثلما ما يتم أطفال هالمقتول ورمَل مرته .. الله ياخذ الحق

    • زائر 43 | 1:36 م

      ماليه اهل؟؟؟

      وين اهله ما يعتصمون ما ييشتكون بره اذا احنا و الله يعلم ميتين قهر عليه ونبغي الحق والقصاص من قاتله

    • زائر 42 | 11:16 ص

      نتيجة الحمق

      هذا قتل عمد وكلكم تعرفون هذي الجنسية لما يستحمقون ما يدرون شيسوون والادلة عندنه في سوق المحرق لما تشتري منهم يكونون وايد زينين معاك لكن لما بترجع الشي شوف شيسوون فيك واذا زيدت كلمة ولا كلمتين تحس انه يبون يذبحونك لانهم حمقيين ويتعاملون معاك بحقارة ليش لانك رديت الشي وبتاخذ شي غير مكانه ومع انه من سنين تتعامل معاهم لكن ما في فايدة وقت الغضب ينسون كل شي فلازم يتعاقب حتى يكون عبرة لغيره

    • زائر 41 | 9:07 ص

      زائر 11

      زائر 11 شكلك محامي هرار لأن حسب ما نعرف ان كفيل البنغالي البحريني هو الي وكل المحامية و المتهم محبوس اشلون المتهم راح حق غير فاطمة الحواج و هو مسجون صج انك محامي شنطة

    • زائر 38 | 7:03 ص

      اريد ان اهاجر من هذا البلد التعبان

      اه لو زوجي يسمع كلامي بس ويخلينا نهاجر بلد تعبان ما منه خير ابد لا معاشات عدل ولابيوت عدل ولاقوانين عدل والله حالة الواحد يدور له شغل في خارج البحرين ويعيش هناك احسن

    • زائر 35 | 6:05 ص

      الله اعلم وقد يكون برء

      قد يكن هذا العامل برء والله اعلم فلا تقلبكم الغيروالمحبة للمرحوم فادعوا الله له بالرحمة والقفران اما المحامية فهو دورها اضهار الحق وقد اقسمت على ذلك وهي تعلم .

    • زائر 33 | 5:46 ص

      رد الي زائر 20

      السر انها شاطرة و المعروف عنها انها ذكية وايد و لماحة و هي مخلصة في عملها موب نفس باقي المحاميين حاملين شنط و يدعون انهم محاميين

    • زائر 32 | 5:43 ص

      لو

      لو واحد منكم قاتل بتروحون حق من يترافع عنكم اكيد حق المحامية الشاطرة فاطمة الحواج فيعني بلا هرار زايد هي تأدي عملها

    • زائر 29 | 4:49 ص

      برائة اكيد

      ابي اعرف شنو السر كل قضيه عند فاطمة الحواج برائه

    • زائر 28 | 4:37 ص

      بو حيدر

      لو كان المتهم احد من اهلش ماكان هذا مطلبش...

    • زائر 25 | 4:08 ص

      بحرينيه

      احس هل محاميه كل واقفه مع اكبر المجرمين
      اتغي الله
      ولا توكفين مع الضالمين والي يغسلون اموال الشعب وغير الشعب

    • زائر 23 | 3:22 ص

      الله على الظالم

      حرررررررررررررررام عليج ذبحه وبعد و قاصد أزهاق روحه هذا حال البحريني دايم مظلوم ماله حق

    • زائر 22 | 3:17 ص

      مو ازهاق روح له

      اكيد بطلعه براءة .. لأن كل واحد يحاول يقتل مو بنيته ازهاق الروح على قولتها ..
      لا حول لله ..

    • زائر 21 | 3:16 ص

      أيها الناس

      رحم الله شهدائنا الابرار
      الشهيد عيسى قمبر على طول إعدام بين ليله وضحهاها
      تقول كأن جالسين وياها وشافوا كل شي
      لا في استأناف ولا هم يحزنووووووون
      الله يرحمك
      الى يومك نبكي عليه وحقك..

    • زائر 20 | 3:06 ص

      لا تخرف فيما لا تعرف

      يا جماعا انتوا ما حضرتوا الواقعة ولا شفتونها
      والبنغالي فعلا قتله بالخطأ والخطأ كان من المقتول نفسه هو من اعتدى عليه فاندفع الغراندر عليه وهذا واضح من تقرير الطبيب الشرعي.
      فيا جماعه لا تخرفوا فيما لا تعرفوا

    • زائر 19 | 2:23 ص

      ههههه

      ولله خراطه حتى لقتل صار من دون قصد .. مشكله لتجنيس بو بلاش .. لصراجه قانون تعبان .. حتى لقتل صار براءه

    • زائر 17 | 1:48 ص

      !!!

      حامل قراندر ومقربنه من رقبته ومو قاصد؟

    • زائر 16 | 1:13 ص

      اين شرف المهنة

      للعلم ان هذا المتهم ذهب لاكثر من محامي للدفاع عنه لكن ولا واحد من المحاميين قبل ان يترافع عنهه لانهم متأكدين من الجرم الذي قام فيه

    • زائر 15 | 1:08 ص

      هاجري الي زاهر 3

      صج انك مجنس وش دخل السالفه احين بالتجنيس
      بس ماقول الشرهه مب عليك ع الي جنسك

    • زائر 14 | 1:08 ص

      سمرة تصبح

      ليش اجنبي تخففون عنه يبلة عدام مثل ماذبح ولد ديرتنه

    • زائر 13 | 1:07 ص

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      شنو سلوك القتيل و هلهرار يعني محد يتهاوش يجودون ليه الغراندر و يقصون رقبته لا و تقول ما يقصد مسكين من جذي جابها في رقبه فت

    • زائر 12 | 1:03 ص

      لا لا لا تلموني

      القاتل لازم ياخذ جزاه اذا جذي الكل يسرق ويقتل وفي الاخير 3 سنوات حبس وبراءة خوش حكم شلي قال ما كان قصده ان يقتل العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم يالله بالاعدام ومانبي فوضه في البلد هاذي اليوم وباجر غيره

    • زائر 11 | 1:02 ص

      اسألوا عنه من يعرفه

      إذا أردتم الحقيقة لكل من القاتل والمقتول إسألوا من تعامل معهما لكي لا تظلموا أحد في المفروضات التي تطلقونها من غير معرفة.

    • زائر 9 | 12:34 ص

      بحريني

      والله شاطره يا بنت الحواج برئتي قاتل المحرق والحين بتبرئين البنغالي بس ان شاء الله صج برئين مو بس شطاره واستغلال الثغرات لأن المقتولين بيوقفون ويطالبون بحقهم على كل من ظلمهم يوم القيامه اذا كانو مقتولين من غير ذنب

    • زائر 7 | 12:31 ص

      لو كان

      اللة يرحمك يادوسري لوتدري النة البلد تلعب في حكمك شانة ماخلسط في هادة البلد ولا يوم واحد رحمك اللة يادوسري

    • زائر 6 | 12:23 ص

      فوضى

      اكثر من هل فوضى بعد تجنيس بلهبل اعطاء المجنس وحده سكنيه وعمل. والبحريني الاصلي يمكن شقه اومايحصل . بعد اكثر

    • زائر 4 | 12:17 ص

      اسلامى

      يجب ان يعدم حتى لاتصبح الدولة فوضى

    • زائر 2 | 11:58 م

      يجب أن يعدم

      يجب أن يعدم قبل أن تصبح البلد فوضى في القتل ...

اقرأ ايضاً