العدد 2913 - الجمعة 27 أغسطس 2010م الموافق 17 رمضان 1431هـ

«النيابة»: منع النشر يخص قضية «السنقيس» فقط

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأنه بشأن قرار النائب العام بحظر النشر في قضية التنظيم الإرهابي وما صاحبه ذلك القرار من لبس لدى البعض بأنه يشمل كل الجرائم الإرهابية الأخرى، فإنه يجب التوضيح أن قرار حظر النشر لا يصدر من النيابة العامة إلا في أضيق الحدود وبحسبانه استثناء من الأصل، ولذلك فإن القرار يكون في حدود القضية التي ورد الحظر بشأنها دون أن يتعداه لغيرها من القضايا الأخرى. وأوضح أن القرار بحظر النشر المشار إليه قد صدر بخصوص قضية التنظيم الإرهابي والمتهم فيها عبدالجليل السنكيس (السنقيس) وآخرين والتي هي محل التحقيقات الجارية حالياً بالنيابة العامة بمعرفة فريق عمل من رؤساء النيابة العامة، دون أن يمتد هذا القرار لغيرها من القضايا الأخرى حتى ولو كانت خاضعة لقانون الإرهاب.


فعاليات: «مكافحة الإرهاب» ورث «أمن الدولة»... وانتقائية في تطبيقه

 

الوسط - أماني المسقطي

أكدت فعاليات وطنية أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ورث قانون أمن الدولة الذي ألغي مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي محمد التاجر أن تعريف كلمة الإرهاب في القانون تجعل الشخص الذي يحقق في قضية ما وكأنه يدخل في ضمير المتهم، ويقرر ما إذا المتهم قام بعمله بشكل إرهابي، وقال: «من الصعب فهم نفسية الشخص من فعله، والقانون أعطى الكثير من الأعمال وجرّمها، وقال إن من يأتي بها يحاكم بقانون الإرهاب، وهذه الأعمال حين جرمها حدد بعضها فقط».

وأضاف: «بكل بساطة، فإن المنضوين تحت جمعية غير مسجلة أو ممنوعة من النشاط يعتبرهم القانون منظمات غير مرخصة ويؤثم أفعال المنضوين تحتها في أمور كثيرة، وهنا تكمن الخطورة في القانون، فهو لم يجعل شيء من دون أن يقول إنه إرهاب».

كما أكد أن العقوبات الواردة في قانون مكافحة الإرهاب تعتبر قاسية جداً، ناهيك عن أنه حدد جرائم من ذاته، وقال: «يكفي أن قانون الإرهاب ضاعف العقوبات الموجودة في القوانين الأخرى لمجرد أن النيابة العامة تقرر أن هذه الجريمة التي وقعت يكمن وراءها غرض إرهابي».

وبشأن المادة (3) من القانون، والتي تنص على: «يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس»، تطرق التاجر إلى قضية «متهمي المعامير» حين تم نفي أن يكون القصد هو القتل وإنما حريق أدى إلى موت، ناهيك عن بعض الجرائم الشهيرة في البحرين، ومن بينها قاتل مهدي عبدالرحمن الذي تم تخفيف عقوبة قاتله باعتبار أنه ضرب أدى إلى موت، بحسب التاجر، الذي أكد أن تطبيق قانون الإرهاب يجعل المؤقت مؤبد.

وقال: «هناك انتقائية واضحة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وهناك أمر لا يمكن لأي شخص أن يجزم به وهو نية الإنسان».

وأوضح أن «هناك انتقائية في تطبيق القانون رأيناها بوضوح في الدعاوى التي طبق عليها القانون، حين قيل إنها وقعت بغرض إرهابي فقط وجعل قوانين أخرى بدلالة قانون الإرهاب.

وتطرق التاجر إلى المادة (27) من القانون، والتي تنص على أنه: «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 5 أيام، وعند الاقتضاء، له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسبباً وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».

وقال: «هذه المادة المثيرة للجدل هي أخطر مادة في القانون».

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، فأشار إلى أن الجمعية دعت عدة أطراف منذ إقرار قانون مكافحة الإرهاب في 2006، وشكلت «لوبيّاً» من أجل رفض هذا القانون، باعتباره يختلف تماماً عن تعريف الأمم المتحدة للإرهاب.

وقال: «قانون مكافحة الإرهاب البحريني ليس له علاقة بتعريف الإرهاب في الأمم المتحدة، والدليل على ذلك المادة الأولى من القانون التي تعرف الإرهاب بشكل فضفاض، كما أنه يفرض بعض العقوبات على النية، وهو أمر خطير جداً».

وأضاف: «وكذلك فإن العقوبات لا تفتصر على الشخص نفسه وإنما تمتد هذه العقوبة إلا عائلته، في حين أنه من المفترض أن تكون العقوبة شخصية، ناهيك عن أن مواد القانون فضفاضة وتعطي القاضي الحرية في إصدار الأحكام التي تعتمد كثيراً على الاجتهادات الشخصية. كما أن كثير من المواد الموجودة في القانون بعضها موجودة في قانون العقوبات».

وأكد الدرازي على أنه في حال كان الفرد يحاكم بقانون الإرهاب بالتوقيف مدة 15 يوماً، فيجب عدم تجاهل حقوقه الأخرى الأساسية والتي أكدها الدستور والمواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومدونة الأمم المتحدة لمحاكمة الموقوفين التي تعطي المتهم الحق في مكالمة هاتفية، وأن يكون محامي المتهم متواجداً أثناء التحقيق، مؤكداً ضرورة ألا ينسف قرار التوقيف 15 يوماً الحقوق الأخرى للمتهم.

وقال: «في بريطانيا يمكن التحفظ على المتهم بموجب قانون الإرهاب قبل تقديمه للمحاكمة بـ 48 ساعة أو أكثر، ولكن حقوقه الأخرى مضمونة، كالحقوق الصحية، ومعرفة الأهل لمكانه والإتصال بمحاميه».

واختتم حديثه بالقول: «هناك انتقاء في تطبيق القانون يعتمد على الوضع السياسي والموجود، لا على وضع الضبط الأمني، وبالتالي هناك تصعيد أمني كبير يرافق تطبيق القانون، ويعتمد ذلك على الوضع الإقليمي والأمني الموجود والذي يشجع دولة ما لتضييق القانون».

ومن جهته، أشار مصدر حقوقي إلى أن من بين التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حين نوقش تقرير البحرين عن التعذيب في الأمم المتحدة، دعت إلى ضمان ألا يتعارض هذا القانون مع حقوق الإنسان.

كما أوضح أن بريطانيا التي تطبق قانون مكافحة الإرهاب، فإنها وعلى الرغم من أنها شهدت أعمال إرهابية فعلاً، ناهيك عن أن إجراءاتها بموجب القانون تقتضي احتجاز غير البريطانيين لمدة ستة أشهر، إلا أن مجلس اللوردات أبطل هذا البند وبعض بنود القانون الأخرى التي أقرها البرلمان.

وقال: «في بريطانيا البرلمان هو من أقر الإجراءات الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، وحين كانت هناك اعتراضات على هذه الإجراءات، البرلمان هو من ألغى هذه البنود، وكنا نأمل أن يراجع البرلمان البحريني المواد التي أقرها خلال دقائق وبتوجيه من الحكومة ومن دون دراسة مستوفية للقانون أثناء مناقشته».

يذكر أن القانون يعرف الإرهاب على أنه: «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».


مقرر خاص للأمم المتحدة أوصى بتضييق الأحكام المبهمة بقوانين الإرهاب

 

أوصى المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مارتن شاينن، في تقريره الدوري بشأن تطبيق قوانين المكافحة للإرهاب الصادر في العام 2009، بتضييق نطاق الأحكام المبهمة في قوانين مكافحة الإرهاب بشأن التحريض، وكذلك تعزيز الضمانات المرتبطة بتمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي.

ودعا الحكومات إلى إيجاد سياسات لمراقبة احترام القوانين المحلية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضد إساءة معاملة المتهمين بالإرهاب.

وأكد شاينن في تقريره ضرورة عدم انتهاك الحق في الخصوصية والأسرة وتقديم ضمانات فعالة ضد الانتهاكات التي تمارس على هذا الصعيد، وأن تطبق السلطات المختصة أساليب التحقيق بصورة أقل تدخلاً إذا كانت هذه الأساليب تمكن من الكشف عن جريمة إرهابية من دون محاكمة. ودعا إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الخصوصية وحقوق الإنسان وفق مبادئ القانون الدولي، شاملة حماية البيانات والالتزام بالخصوصية اللازمة للأفراد للحيلولة من دون الإفراط في جمع المعلومات الشخصية. كما أكد ضرورة وجود جهة مستقلة للرقابة على ممارسات مكافحة الإرهاب.

وطالب الالتزام بالقواعد الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب والتي تتطلب أن تكون كل عناصر الجريمة صريحة ودقيقة بالنص وأن تندرج ضمن تعريف قانوني، وأن أي تعريف للإرهاب يجب أن يتضمن في محوره العنف المميت أو غيره من أشكال العنف البدني الخطير ضد أفراد أو شرائح من المجتمع، لا المعاقبة على النوايا. كما أكد ضرورة الالتزام بالقواعد المعنية بفترة الاحتجاز المسموح بها لدى الشرطة ويكون مماثلاً للاحتجاز السري للشخص أو لاختفائه، وعدم اللجوء المتكرر للاعترافات كأدلة مقدمة إلى المحاكم من دون إجراء تحقيقات صحيحة في ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

ودعا كذلك إلى توافر الضمانات المقدمة ضد التعذيب كالحصول على فحوصات طبية مستقلة ومحامي منذ لحظة الاعتقال عوضاَ عن الانتظار إلى حين المثول الأول أمام قاضي التحقيق.

العدد 2913 - الجمعة 27 أغسطس 2010م الموافق 17 رمضان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 36 | 1:27 م

      للزائرين 15+17 و الراشد

      15+17يظل أبوي و احترمه و لازم بيي له يوم و الله بيهديه ,,,,و للراشد أقول من وين حضرتك جبت البراءة و شنو دليلك على برائتهم و عيل من اللي يحرق و يخرب ,,,و دش منتدياتهم و شوف أعمالهم مصورينها بكل إفتخار و اهمه يحرقون شوارعهم و قراهم و اوا مايضرون أهاليهم .

    • محمد علي الراشد | 8:26 ص

      ...

      نعم المعتقلين بريئون من جميع التهم المسنده اليهم

    • زائر 31 | 8:04 ص

      الواجب والصحيح

      قطع رأس الفتنه في الداخل او الخارج لراحة الجاليتين السنية والشيعية التي ليس لهما ذنب في الفتنة والشر

    • زائر 30 | 8:02 ص

      جواب بريء

      اذا ابوي مثل ما تقول لا قدر الله بناقشها و بشرح له و علمه الصح اذا التبست عليه الامور بالتي هي احسن مو احرق البيت بامي و اخواني . هذا اذا انا واحد عدل اما اذا انا واحد صعلوك و راعي مشاكل و عاق ففهي الحالة اهل الدين و المعرفة بيفيدونك

    • زائر 29 | 8:02 ص

      تعقيب على سؤال الزائر 15

      ... وجاب لك اوادم من بره البيت وقعدهم محلك .. وقال لك : يا ولدي الحقها بره البيت ..

    • زائر 28 | 7:42 ص

      اللهم فرج عن كل اسير

      اللهم فرج عن كل اسير

    • زائر 27 | 7:22 ص

      سؤال برىء

      سؤال بريء إلى زائر 12،
      إذا أبوك (لا قدر الله) مو صاحي مو عدل ما يعدل بين زوجاته و يصرف فلوسه على المحرمات و كلمة والثانية طقك اسطار على ويهك ويقول لك انا أفهم كل شي و أسوي كل شي و إنت بس إسكت !
      شنهو بتسوي فيه ؟

    • زائر 26 | 6:53 ص

      رمضان شهر المغفرة

      ويش ها الحالة الناس تستقبل رمضان با الخير و البركات .. وحنا نستقبلة با ضرب و الصدمات و الاهانات و الاعتقالات .. يارب نظرة رحيمة تخلصنا من ها لبلاء و تفرج عن كل سجين

    • زائر 24 | 6:21 ص

      واجب الحكومة

      من واجب الحكومة ان تحافظ على الامن و تمنع المخربين من الاضرار بالوطن و المواطن. يا اخوان كفى ما يحصل من حرق و انقطاع الكهرباء بسبب هذه الافعال التي لا تفيد الا الاعداء. فنحن في سفينة واحدة اذن لنحافظ عليها

    • زائر 23 | 6:01 ص

      رأي

      كل واحد يفسر أفعال الحكومة على كيفه ,,,,كل فعل له ردة فعل إذا ولدك في البيت يتطاول عليك بتأدبه و إذا خليته على كيفه بيتمادى و بيمد يده عليك و على امه و باقي العائلة,,,,,المشكلة إنكم ماتقتنعون مسويين لكم غسال مخ غيركم يأمر و انتوا تنفذون سواء الكلا مثل الببغاء أو بالفعل و بدون مناقشة حتى ,,,,تنفيذ و بس .

    • زائر 21 | 5:47 ص

      الله يفرج عن الدكتور عبدالجليل السنقيس

      الله يفرج عن الدكتور عبدالجليل السنقيس
      نتمى من الحكومة الحوار وليس لغة الغاء الاخر
      الله يفرج عن الدكتور عبدالجليل السنقيس

    • زائر 20 | 5:46 ص

      القادم اسوء

      هالقبضه الامنيه عواقبها وخيمه لان كثير من التجاوزات بتكون لها ردت فعل فاقتحام منزل بدون اذن صاحبه مشكله
      الحوار هو الحل الوحيد ومايحتاج ان حالات الشد وسالفة تنظيمات تمللنا منها اللهم احفظ بحريننا الغاليه

    • زائر 19 | 5:33 ص

      الله يفرج

      الله يفرج عن المعتقلين

    • زائر 18 | 5:28 ص

      دمقراطية بدون فعل

      تقول الحكومة ان الشعب له كل الاحترام والنقدير وله الحق في الاعتصامات والمضاهرات السلمية وله الحق في الخروج الى الشارع بمطالبته بحقوقة ونشجعة على الاستمرار في المطالب حتى اخر يوم في حياتة , بس نحن ( الحكومة ) كل شي نريدة نفعلة مثل التجنيس والدوائر الانتخابية و كل شي في البلد تحت ايدينةونحن نفعل ما نشاء ولا يهمنة المواطن الاصلي سواء كان شيعي او سني .

    • عباس خليل | 5:14 ص

      اللة كريم

      شي طبيعي !!! مافي ردت فعل من المعارضة لا نواب ولا علماء ؟

    • زائر 15 | 4:18 ص

      نور

      كثر اللغط و الكلام على "التصعيد الحكومي".... أى تصعيد بالله عليكم؟؟؟ اذا قامت الحكومة بدورها يعتبر تصعيد؟؟ لا و الله الا حق و شرع الهي للاقتصاص من الجاحدين فاقدو الحس الوطني و الانتماء للنسيج البحريني.

    • زائر 13 | 3:52 ص

      ما كان مفروض ان تدخل البلد في هذا النفق المظلم

      هناك ملفات ساخنة كالتجنيس وتدمير البيئتين البحرية والزراعية وسرقتها والتمييز وغيرها، كان من المفروض معالجة هذه القضايا لا ادخال البلد في نفق لا يعلم نهايته.

    • زائر 12 | 3:21 ص

      قضية راي عام

      اتهام من اتجاه واحد وهو الجهة الرسمية ويمنع الاخرين من معرفة اصل القضة هذا غير مقبول عقليا

    • زائر 10 | 3:01 ص

      قانون البحرين

      لا ادري كل مرة تطلع لنا افواة تشكك في القوانين والانظمة وهي غير ملائمة عند حصول المشاكل ، لما اذا كان هناك امن مستتب هذة الافواة تقول قانون البحرين كفل حرية التعبر والقانون واضح ، ايها المحامون اصدقوة في اقوالكم وافعالكم لقد صرتم كحصالة لجمع الاموال فقط واثارت الراي العام بكلام حتى الجاهل يعرف مغزى كلامكم لا وتستمدون كلامكم من اشخاص اجانب ولا تستمدون نها من كتاب اللة ورسولة ، الكل يعرف القانون الذي كفل الحق للجميع ، فأرجو عدم لخبطة االناس ، على الاقل استشهد بقول الرسول لا بقول شخص يهودي

    • زائر 7 | 2:21 ص

      الله يحفظ السنقيس

      المشكلة ان الحكومة هي من تريد التصعيد ونحن نعلم انها تريد ذلك لان وقت اقتراب الانتخابات تريد ان تسقط الوفاق بأي طريقة ولكن العكس ان الوفاق الى الان بايقية وصامدة وتعرف الحكومة ان شعبية الوفاق كبيرة جدا وفي الرهان الحكومة هي الخاسر الاكبر من الاصوات طبعا بدون المجنسين لانهم مجرد تحصيل حاصل او زيادة عدد في مجتمعنا او بالمصطلح العلمي صفر على الشمال

    • زائر 6 | 11:42 م

      أمين

      اللهم اجعل عواقب الامور الى خير

    • زائر 3 | 10:06 م

      بلد الاسرة الواحدة

      أعتقد أنه ولآول مرة في شهر رمضان يكون هناك تصعيد وأقول أن المسلم ومن باب التسامح الذي يكون في رمضان تكون نفسه مفتوحة لعمل الخير الا أنه يبدوا غابت أجواء التسامح عن صناع القرار

اقرأ ايضاً