العدد 2954 - الخميس 07 أكتوبر 2010م الموافق 28 شوال 1431هـ

«البحرينية لحقوق الإنسان»: قرار «التنمية» مخالف لأحكام قانون الجمعيات والعهد الدولي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

07 أكتوبر 2010

حددت المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر القضية المرفوعة من قِبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضد وزارة التنمية الاجتماعية، إثر قرار الأخيرة حل مجلس إدارتها.

واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن قرار وزارة التنمية مخالف لأحكام نص المادة (22) البند 1 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له المملكة بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، ونص المادة (26) من قانون الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وأوضح وكيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي عيسى إبراهيم في لائحة الدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة وقائع وأسباب رفع القضية مشيراً إلى أنه «بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول صدر من المدعى عليها بصفتها وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم (63) لسنة 2010، وقضى بتعيين عبدالله إبراهيم الجودر مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لقانون الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989».

وقال: «حدّد القرار المطعون عليه مدة عمل المدير المؤقت بثمانية شهور من تاريخ صدوره وقضت المادة 4 منه على أن للمدير المؤقت فتح باب العضوية لكل من يرغب في الانضمام للجمعية، وقد استند القرار كما جاء في ديباجته على تقرير إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة بشأن مخالفات نسبها القرار للجمعية والعديد من الشكاوى الواردة من بعض الصحافيين ضد الجمعية وبناءً على عرض مديرة إدارة المنظمات الأهلية صدر هذا القرار».

وعقّب إبراهيم: «حقيقة الأمر أن القرار المطعون عليه لم يتضمن المخالفات وتم اتخاذه من دون مراجعة مجلس إدارة الجمعية بشأن أية مخالفات أو إجراء تحقيق بشأنها مع مجلس الإدارة المنتخب (الأمانة العامة)، ما يعني أنه بني على إشاعات وأقاويل خلافاً للإجراءات الإدارية الحصيفة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون، بل ومخالف لمقتضيات ومبادئ العدالة وحسن الإدارة والتوجيه السليم لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في المجتمع وتنميته ومخالف لروح نص المادة (22) البند 1 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له المملكة بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006».

وأضاف «وفضلاً عما تقدم فإنه يشكل تسلطاً من الوزارة على إرادة الأعضاء عن طريق منح المدير المعين صلاحية قبول أعضاء جدد فيها، ثم عقد اجتماع للجمعية العمومية بالأعضاء الجدد للسيطرة على إرادة الجمعية وحرفها عن عملها الحقوقي الحرفي، وذلك خلافاً لحكم المادة (26) من قانون الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، ولا ينال من صحة ذلك التذرع بحكم المادة (23) من القانون ذاته باعتبار أن تعيين مدير مؤقت إنما يُعد وسيلة استثنائية ومؤقتة، والاستثناء كما هو مقرر في الفقه والقضاء لا يتم التوسع فيه ويقدر بقدره وفقاً للمبادئ العامة في القانون».

وبيّن إبراهيم أن «القرار الوزاري المطعون عليه قد جاء مبهماً ويخلو من أسباب اتخاذه ولا يستند إلى إجراءات إدارية سليمة وغير مبنى على وقائع صحيحة تم التحقيق فيها، فإنه يغدو لا أساس له في الواقع ولا سند له في القانون بما يجعله حرياً بالإلغاء».

وانتهى محامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الدعوى المرفوعة ضد وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لها، بطلبه من المحكمة بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار واستمرار مجلس الإدارة في إدارة الجمعية حتى الفصل في موضوع هذه الدعوى، والحكم بإلغاء القرار الوزاري الصادر من وزيرة التنمية الاجتماعية (63) لسنة 2010 بجميع مواده، وإلزام المدعى عليها وزارة التنمية الاجتماعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 2954 - الخميس 07 أكتوبر 2010م الموافق 28 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً