العدد 3031 - الخميس 23 ديسمبر 2010م الموافق 17 محرم 1432هـ

تأييد تغريم المسقطي 500 دينار لإنشائه جمعية غير مرخصة

حكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد حسن بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بتغريم رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير المرخصة) محمد المسقطي 500 دينار، وذلك بعدما وجهت له تهمة العمل في جمعية غير مرخصة.

وكان وكيل المسقطي فاضل المديفع تقدم في مذكرته القانونية بالطعن الدستوري على بعض مواد قانون الجمعيات، وينتظر من المحكمة الفصل في القضية وتقريرها الأخذ بالدفع الدستوري من عدمه لإحالته إلى المحكمة الدستورية. ووجهت النيابة العامة حينها إلى المسقطي أنه مارس عمل الجمعية قبل نشر ترخيصها في الجريدة الرسمية، بالمخالفة للمواد رقم (1)، (2)، (98) فقرة 2 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وذكر المسقطي لاحقاً أن الدعوى المرفوعة تعتبر ضد الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين، لافتاً إلى أن هذه «هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارة التنمية الاجتماعية قانون الجمعيات الذي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الجمعيات».

وفي 15 مايو/ أيار طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها بإسقاط حكم الغرامة المالية عن رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير المصرح لها) محمد المسقطي، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الجنائية البحرينية ضد رئيس جمعية معنية بحقوق الإنسان يخرق الحق في حرية تكوين الجمعيات».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «حاول المسقطي الالتزام بالقانون، وردّت السلطات بمعاقبته بغرامة ثقيلة». مطالباً «الحكومة بأن تُلغي حكم المسقطي وأن تفعّل سريعاً قانون جمعيات يفي بالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي».

العدد 3031 - الخميس 23 ديسمبر 2010م الموافق 17 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً