العدد 3207 - السبت 18 يونيو 2011م الموافق 16 رجب 1432هـ

«العمل» تستعد لتفعيل «حظرالعمل وقت الظهيرة» مطلع يوليو

صباح الدوسري
صباح الدوسري

أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة ستبدأ من الأول من يوليو/ تموز 2011، تفعيل القرار الوزاري الخاص بحظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب المقبلين. وأوضح الدوسري، أن القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007، بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة مابين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف، والذي يدخل عامه الخامس، حقق الهدف المنشود من إصداره قبل أربعة أعوام إذ ساهم في حماية العمالة، وتحديداً الذين يعملون في قطاع الإنشاءات والمقاولات والبناء والتشييد وقت الظهيرة خلال موسم الصيف. وذكر أن «البلاد تشهد جواً حاراً ونسبة رطوبة عالية، وهو ما يعرض هؤلاء العمال للخطر بسبب الإجهاد الحراري والتعرض لضربات الشمس والسقوط أثناء مزاولة العمل»، مشدداً على أن وزارة العمل وحرصاً منها على حماية المشتغلين فلن تتوانى في التفتيش على أصحاب العمل لوقف أي انتهاك قد يطال العمال خلال فترة الحظر في مختلف مواقع العمل وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة.

وأكد الوكيل أن تطبيق الوزارة للقرار يحظى برضا أصحاب الأعمال في البحرين بالاتفاقيات الدولية في هذا الإطار والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية العمال أثناء العمل وتأمين أجواء العمل السليمة والصحية لهم، وهو ما أكسب البحرين سمعة طيبة وإشادات المنظمات العربية والدولية المتخصصة في هذا الشأن، وهو ما يتماشى والاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان. ولفت الدوسري النظر إلى أن قطاع العمل في الوزارة أعد خطة لحملة تتضمن زيارات تفتيشية على مواقع العمل للمنشآت المعنية بالقرار في مختلف مناطق البحرين، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ القرار، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع عملهم من ضربات الشمس والإجهاد الحراري الذي قد يتعرضون له خلال فترة الحظر والتي تتسم بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية وهو أمر يعرض حياة العاملين للخطر. ودعا وكيل «العمل» جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرار وتوفير كل ما يلزم لتجنب الحوادث المهنية في مثل هذه الأوقات من الصيف، لافتاً النظر إلى انه يتعين على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكميات من مياه الشرب المبردة وأوقية للرأس وقفازات وأحذية، وتثبيت ملصق في موقع العمل يوضح ساعات العمل بلغة يفهمها العمال. يشار إلى أن القرار رقم (24) لسنة 2007 ينص على «حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويحق لوزارة العمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقرار، إذ يتم إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة وتتراوح قيمة المخالفة مابين 50 إلى 300 دينار للمخالفة، وتتعدد المخالفة بحسب تعدد العمال المتواجدين بموقع العمل»

العدد 3207 - السبت 18 يونيو 2011م الموافق 16 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً