العدد 3231 - الثلثاء 12 يوليو 2011م الموافق 10 شعبان 1432هـ

«الخدمة المدنية»: 250 ترقية للكوادر الطبية منذ مطلع 2011

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه مرر كل إجراءات الترقيات في وزارة الصحة، والتي بلغ عددها 299 إجراءً، خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى الأول من يوليو/ تموز 2011، لجميع الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وبين الديوان أن الإجراءات التي تمت تنوعت ما بين ترقيات وتغيير المسميات الوظيفية، حيث بلغ عدد الترقيات التي تم تمريرها 250 إجراءً، في حين بلغ عدد التغيير في المسميات الوظيفية 49 إجراءً بعد استيفائها لشروط ومعايير الترقيات، علماً بأنه تم إرجاع بعض الترقيات غير المستوفية لشروط ومعايير اعتمادها، وفي حال استكمال هذه النواقص سيتم اعتماد هذه الترقيات بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق بحسب طلب السلطة المختصة ووفقاً للقانون.


أكد أنها توفر للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه

«الخدمة المدنية»: مجالس التأديب لا تتبع «الديوان» ولا تخضع إلا للقانون

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

عقب ديوان الخدمة المدنية على تصريح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، بشأن إرجاع الموظفين الموقوفين إلى وظائفهم بيد الديوان، بالإشارة إلى أن مجالس التأديب لا تتبع الديوان، بل هي مجالس محايدة لا تخضع في مباشرتها لمهامها إلا لحكم القانون، للتأكد من مطابقة إجراءات التحقيق وما صدر منه من توصيات لحكم القانون.

وذكر في تعليقه على تصريح الشيخ الذي نشر في صحيفة «الوسط» يوم الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011) العدد 3226، أن ديوان الخدمة المدنية يطبق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وأنه بناءً على المادتين (217) و(230) من اللائحة التنفيذية فإن الموظف الذي ينسب إليه ارتكاب أي مخالفة إدارية يحال للتحقيق بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية وليس ديوان الخدمة المدنية.

وبيّن «الديوان» أنه «يتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكل بقرار من السلطة المختصة في الجهة التي ينتسب لها الموظف وليس ديوان الخدمة المدنية، كما أن للسلطة المختصة أن توقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق بقرار منها وليس بقرار من ديوان الخدمة المدنية، فإذا جاءت التوصية من اللجنة بتوقيع جزاء الفصل بحق الموظف هنا أوجب القانون على السلطة المختصة في الجهة التي يتبعها الموظف إحالته إلى مجلس تأديب، كضمانة لحقوقه وحمايتها».

وأشار إلى أن مجلس التأديب المحايد يوفر للموظف الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ودحض المخالفة المنسوبة إليه، وهنا يأتي دور الديوان كجهة محايدة فيصدر قرار تشكيل مجلس التأديب من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولكن هذا لا يعني أن مجالس التأديب تتبع الديوان بل هي مجالس محايدة لا تخضع في مباشرتها لمهامها إلا لحكم القانون للتأكد من مطابقة إجراءات التحقيق وما صدر منه من توصيات لحكم القانون.


...و يمرر 250 ترقية للكوادر الطبية بوزارة الصحة

أكد مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بالوكالة بديوان الخدمة المدنية صلاح جاسم القلداري أن ديوان الخدمة المدنية عمل على تمرير كافة إجراءات الترقيات في وزارة الصحة والتي بلغ عددها 299 إجراءً وذلك خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الأول وحتى الأول من يوليو/تموز 2011 لجميع الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك رداً على ما نشر في صحيفة الوسط في العدد رقم 3230 الصادر في يوم الثلاثاء ( 12 يوليو/ تموز 2011) تحت عنوان “ الخدمة المدنية يرفض 200 ترقية لكوادر طبية وافقت عليها الصحة».

وبين القلداري بأن الإجراءات التي تمت قد تنوعت ما بين ترقيات وتغيير المسميات الوظيفية حيث بلغ عدد الترقيات التي تم تمريرها 250 إجراءً في حين بلغ عدد التغيير في المسميات الوظيفية 49 إجراءً بعد استيفائهم لشروط ومعايير الترقيات، علماً بأنه تم إرجاع بعض الترقيات غير المستوفية لشروط ومعايير اعتمادها، وفي حال استكمال هذه النواقص سيتم اعتماد هذه الترقيات بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق حسب طلب السلطة المختصة ووفقاً للقانون.

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يوقف أياً من إجراءات تمرير العلاوات المستحقة كبدل رئاسة دائرة طبية وعلاوة السيارة وبدل الهاتف النقال المرتبط برئاسة الدائرة، حيث تمت دراسة جميع الطلبات المستلمة من وزارة الصحة وتمرير الطلبات المستوفية للشروط.

واختتم مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بالوكالة تصريحه مؤكداً على أن قنوات الاتصال بديوان الخدمة المدنية مفتوحة للرد على أية تساؤلات ترد إليه من كافة أجهزة الدولة بكل شفافية ومصداقية وأن كافة العاملين في الديوان لا يألون جهداً في تمرير كافة الإجراءات المستوفية للشروط و المعايير التي ترد إليهم وفق ما هو معمول به بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية

العدد 3231 - الثلثاء 12 يوليو 2011م الموافق 10 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً