العدد 3319 - السبت 08 أكتوبر 2011م الموافق 10 ذي القعدة 1432هـ

ضمن ثلاثة مراسيم جديدة ... مرسوم ملكي بتعديل قانون النقابات العمالية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 جاء فيه :-

- المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين رقمي (8 ) البندين 1 ،3 ، و(10) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 النصات الآتيان :-
-مادة (8)
-1 يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابيا ، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والأنضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
3- يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الإتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص.
- مادة (10)
للعمال في أية منشأه أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.
فيما نصت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون باضافة فقرة جديدة للمادة (17) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(33) لسنة 2002 نصها الآتي :-
ويحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة إية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية جاء فيه :-
-المادة الاولى:-
تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.
-المادة الثانية:-
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون ، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار اليها في تلك المادة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه ، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية وذلك لحين أنتهاء خدمتهم وفقا للقانون أو للعقود المبرمة معهم.
كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدينة.
-المادة الثالثة:-
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما صدرعن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه :-
- المادة الأولى :-
يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها.

- المادة الثانية :-

يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها (1200) ألف ومائتان دينار بحريني شهريا ، وعلاوة اجتماعية قدرها (300) ثلاثمائة دينار بحريني شهريا.
وتعتبر هاتان العلاوتان جزء من المكافأة الشهرية.

- المادة الثالثة:-
يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها (750) سبعمائة وخمسون دينار بحريني شهريا.

-المادة الرابعة :-
في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب الموفدين مخصصات المبتعثين في مهام رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء ،ويستحق أي موفد من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين.

- المادة الخامسة :-
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 10:47 ص

      ارواحنا تفديك

      حفظ الله يارمزنا وقائد مسيرتنا ياذخرنا ياعزنا يافخرنا

اقرأ ايضاً