استمعت محكمة الاستئناف العليا للمتهمين في قضية دهس الشرطيين الذين أكدوا أنهم تلقوا صنوف التعذيب منذ القبض عليهم وحتى توقيفهم في سجن جو وتم معاينة باقي الإصابات، في الوقت الذي أصر المحامون الحاضرون عن المتهمين بعرض موكليهم على لجنة طبية دولية لبيان آثار التعذيب وخصوصاً بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 13 يوينو/ حزيران للاستماع لشهود النفي وعرض متهمين على طبيبيين مختصين أحدهم في العظام والآخر في الباطنية.
وتحدث المستأنفون للمحكمة بما تعرضوا له من تعذيب من وقت القبض عليهم وطريقة القبض عليهم، وما جرى معهم في التحقيق من خلال إجبارهم على الاعتراف بسبب التعذيب والتوقيع على إفادات لا يعلمون ما كتب فيها، بالإضافة إلى أن أحدهم عندما طلب حضور محامٍ معه أفادوه بأنه التحقيق انتهى وأنك وقعت على الإفادات، كما بين المتحدثون بأنهم أجبروا على تصوير اعترافات وتمثيل الواقعة وهم في حالة يرثى لها بسبب ما تعرضوا له وتهديد بعضهم بالاغتصاب وتعرية بعضهم بالإضافة إلى التحرشات الجنسية.
وقدم المستأنفون للمحكمة أسماء من عذّبهم وأجبرهم على الاعتراف في أماكن توقيفهم، كما أن أحد المتهمين بيّن للمحكمة بأن هناك شرطيين كانوا من ضمن الذين تعرضوا له بالضرب في مكان التوقيف الحالي سجن جو، وقد أشار إلى أحدهم الذي هو من ضمن الشرطة التي تجلبهم للمحاكم، وهنا طلبت المحامية جليلة السيد بتثبيت اسم الشرطي والاطلاع على اسمه وطلبت القبض عليه وتحويله للنيابة.
وقد تقدم المحامون الحاضرون الممثلون بجليلة السيد وحسن رضي ومحمد التاجر وعبدالهادي القيدوم ومحسن الشويخ وعلي الجبل وفيصل خليفة ومحسن العلوي ومحمد عبدالأمير بعدة طلبات، إذ طلبت السيد بعرض موكلها على طبيب مختص في الباطنية، إذ إن حالته الصحية تسوء أكثر فأكثر وإنها لجأت لقاضي تنفيذ العقاب، إلا أنه لم يتغير شيء، وعليه عرضت الموضوع على المحكمة لكونها مسئولة عن القضية، مشيرة إلى أن موكلها مضرب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، بالإضافة إلى طلب لجنة فنية طبية دولية للكشف على المتهمين وتكون مختصة في الطب الشرعي، وتقوم بفحصهم حسب الاتفاقيات، ومن ضمن ذلك برتوكول أسطنبول، من خلال الأجهزة والمعدات والاستبيانات، وأن المحامين مستعدون لدفع تكاليف اللجنة، وسلمت المحكمة عدداً من أسماء الخبراء وسيرهم الذاتية.
كما تحدثت عن إدانة موكليهم قبل صدور حكم نهائي في القضية من جهات حكومية ووصفهم بالقتلة والمجرمين، في الوقت الذي لم تحرك النيابة ساكناً بخصوص ما قيل بخصوص موكلينا، وأنهم ارتكبوا جريمة قذف بحق موكلينا بحكم المادة 246 معدلة من قانون العقوبات.
وانضم المحامون الحاضرون مع السيد بما ذكرته بالإضافة إلى أن تقارير الطبيب الشرعي لم تكن محايدة ومنصفة لموكليهم.
ممثل النيابة الحاضر اعترض على ندب لجنة دولية وبين بأن النيابة خصم شريف في جميع القضايا، وهنا علق المحامي حسن رضي بأننا نؤكد على شرف النيابة ولكنها خصم في الدعوى.
وتقدم المحامي علي الجبل بشكوى بخصوص تعذيب موكله وانضم معه الحاضرون بأنه تقدم للنيابة، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تحريك أي شيء بخصوص شكاوى التعذيب، كما أضاف المحامي محسن الشويخ بأنه شكا أمام محاكم السلامة الوطنية بذات الشكوى وأمام النيابة حالياً، إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن.
وكانت محكمة التمييز في 9 يناير/ كانون الثاني قد قضت بنقض، الأحكام الصادرة بحق 5 متهمين في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وقررت إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.
وكان المحامي السيدمحسن العلوي ذكر أن محكمة الاستئناف حددت 25 مارس/ آذار 2012 موعداً للجلسة الأولى في قضية دهس الشرطيين التي نقضت محكمة التمييز فيها حكم السلامة الوطنية وأحالتها لمحكمة الاستئناف.
وأضاف العلوي أن السلطات الأمنية قبضت مؤخراً على المتهم حسين جعفر في قضية تجمهر، واتضح أنه أحد المتهمين في قضية الدهس وهو محكوم بالمؤبد.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».
العدد 3519 - الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ
غريب
يوم لا ينفع لا مال ولا بنون أعلم ياأبن ادم الدنيا أمتحان للإنسان وأقصر مدة في فترات حياة روح الانسان اتقوى الله
قضية التعذيب بالبحرين واضحة
التعذيب في سجون البحرين واضح جداً ، وقد فقدنا 5 شهداء في السجن بسبب التعذيب الوحشي والحكومة وبسيوني اعترفوا بالتعذيب ، وما زال التعذيب مستمر ولم يحاسب الجلاد المعذب لارتكابه فعل التعذيب ، وبسبب العتذيب اعترف اكثر السجناء على نفسهم فقط للمحافظة على حياتهم ، اي ظلم ظلمنا ؟؟ وكل هذا لاننا طالبا بحقوقنا ؟؟
شكرا لكم
جليلة السيد ،حسن رضي ،محمد التاجر ،عبدالهادي القيدوم ،محسن الشويخ ،علي الجبل ،فيصل خليفة ،محسن العلوي ومحمد عبدالأمير
سؤال برئ لوزير الداخلية في احد مقابلاته التلفزيونية صرح أنه لم يفقد ولا شرطي خلال سنة الاحداث اذا فمن هما المدهوسان كما تزعمون