العدد 3545 - الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ

قراءة للبحرينيين فقط

محمد حميد السلمان comments [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

أيها الأحبة في الشوارع والبيوت والأزقة والممرات والفرجان والحواري بين المدن والقرى وليس البلدات، يتهمون البعض منكم بأنكم تجلجلون وتصرخون وتدعون وتطالبون دون وعي ودون قراءة دقيقة للقوانين واللوائح ولدستور البلاد المكتوب والمنشور في كل مكان. ولذا فاليوم أدعوكم لقراءة متأنية صامتة لبعض مواد الدستور المعدّل (فبراير 2002) وهو للعلم يُدرس لكافة الطلبة البحرينيين، أي لكل أجيال المستقبل.

فمثلاً، جميع طلبة المراحل الدراسية العليا يقرؤون هذه العبارة في كل فصل دراسي من الكتب المقررة رسمياً: «تزامن إعلان المملكة الدستورية في البحرين مع إقرار الدستور المعدّل الذي تضمن الكثير من الإجراءات والتعديلات الواردة في ميثاق العمل الوطني، وعزز مناخ الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب». نقطة. من أول السطر.

حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. كما أكد الدستور الطابع الديمقراطي لنظام الحكم، حيث نصت الفقرة (د) في نفس المادة على أن «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً». والأمر هنا لا يحتاج لخبير دستوري لشرح هذه المادة.

كما حدّدت المذكرة التفسيرية للدستور المعدّل مبررات الأخذ بالنظام البرلماني المكون من مجلسين، ونعرف بأنه ليس بدعةً بحرينيةً، فهو مطبق في عديد من دول العالم. وقد ذكرت تلك المذكرة «أن نظام المجلسين بما يتضمنه من توزيع المسئولية التشريعية بينهما يمثل ضماناً أكيداً لحسن سير العمل البرلماني، وتحقيقاً لمبدأ الرقابة التبادلية بين المجلسين على ما يقوم كل منهما بأدائه من أعمال. كما أن الأخذ بنظام المجلسين يؤدي إلى منع الخطأ والتسرع في التشريع! وإذا كان تمرير مشروعات القوانين ومناقشتها في مجلسين يجعل التشريع بطيئاً وفقاً لما يذهب إليه المعارضون لهذا النظام؛ فإن الذي يعوض هذا البطء أن القوانين التي تصدر تكون أكثر اتفاقاً وأقرب إلى المصلحة العامة عمّا لو كانت صادرة عن المجلس الواحد! ثم، والأهم في هذا التبرير السردي، أن نظام المجلسين يقلل من الاصطدام الذي يمكن أن يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أنه بوجود مجلس واحد تنفيذي فقد يؤدي ذلك إلى التصادم والى وسائل تتسم بالعنف السياسي! فإذا اختلف مجلس واحد مع الحكومة فإن المجلس الآخر سيقوم بدور الحكم بينهما. أما عن ما حدث على أرض الواقع منذ بدء التجربة البرلمانية الثانية منذ العام 2002 وحتى اليوم بين هذين المجلسين فالمتابعة بين أيديكم يومياً عبر صحافتنا المحلية ولكم الحكم فيها.

فيما يخص السلطة القضائية وفي عنوان «المبادئ الدستورية لضمان نزاهة واستقلال القضاء»، نقرأ بتمعنٍ شديدٍ البنود (ج، هـ، و) من المادة (20) وهي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جنايةٍ محامٍ يدافع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفولٌ وفقاً للقانون».

وضمن نفس «المبادئ الدستورية لضمان نزاهة واستقلال القضاء»، يرد في دستورنا القانوني قضية ضمان حقوق الإنسان في المحاكمة ضمن البندين (ب، ج) من المادة (19) من الباب الثالث «الحقوق والواجبات العامة» ما يلي: «لا يجوز القبض على إنسان أو توثيقه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا في ظل أحكام القانون وبرقابة القضاء. ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية». (دستور مملكة البحرين، ملحق الجريدة الرسمية، ع 2517، 14 فبراير 2002)، انتهى.

أما أهم مواد دستورنا العزيز والتي يجب ألا تغيب عن الأذهان لأي بحريني فهي المواد رقم (1) من الباب الأول، والمادتين (18، 23) من الباب الثالث. أما المادة (1) فقد نصّ البند (أ) منها على أن «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها». كما نص البند (هـ) على أن: «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً لهذا الدستور، وللشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون».

أما المادة (18) من الباب الثالث فتنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». والمادة (23) تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، بما لا يثير الفرقة أو الطائفية». انتهى.

والاستفسار القانوني هنا هو: من هو الإنسان المقصود والمشار إليه في تلك المواد والبنود والفقرات الآنفة الذكر؟ وما هو توصيفه البشري والقانوني الدولي؟ وأين يسكن هذا الإنسان؟ انتهى، ارجع من البداية.

إقرأ أيضا لـ "محمد حميد السلمان"

العدد 3545 - الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 4:19 ص

      أبو مسلم

      كلام سليم ولا غبار عليه ولكن لا اراه مطبق على ارض الواقع للاسف حبرا على ورق وخير دليل حقوقيون في السجون شباب يعذب فصل من الاعمال هدم للمساجد قمع مسيرات سلمية

    • زائر 6 | 3:18 ص

      مقالك ممتاز والمشكلة ليست في النصوص بل في التلبيس عليها

      لقد ذكر الله سبحانه في كتابه مسألة لبس الحق بالباطل والتي تمثل مشكلة أزلية يستغلها كل من له نوازع غير سليمة، فالنصوص واضحة وسهلت الاستيعاب ولكن يأتي هنا دور التلبيس اي لبس الحق بالباطل وهذه أم المصائب، فحتى النصوص القانونية
      واللوائح تراها واضحة وعندما تطالب بطبيقها يقال لك هذا مقصود منه امر غير الذي فهمته انت.
      تلك هي الطرق الملتوية التي تؤدي الى المصائب والمشاكل.
      الكل يقر بالعدل والعدالة والانصاف وحقوق الشعوب ولكن عند الطبيق تدخل التفسيرات التي تفرغ النصوص من مضامينها.

    • زائر 5 | 1:17 ص

      الإنسان المقصود اختفى من الدنيا

      كل مواد الدستور المذكورة لا علاقة للمواطن البحريني بها ، وأنت تسأل عن الإنسان المقصود المشار إليه في تلك المواد والفقرات المذكورة نقول لك إنه لم يولد بعد أو أن المقصود إنسان آخر ولكن بالطبع ليس البحريني ، لأن الإنسان البحريني لم يعد له قيمة تذكر كي تنطبق عليه القوانين الوضعية فقط يطبق عليه القوانين السماوية ، الله المستعان يا دكتور علم الاجتماع ، ولو تطبق القوانين الوضعية عليك لكنت أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين أستاذا لعلم الاجتماع .

    • زائر 3 | 1:00 ص

      رحيق الكلام : حبر على ورق

    • زائر 2 | 12:37 ص

      المقصود انسان المريخ.انتهى

      "من هو الإنسان المقصود والمشار إليه في تلك المواد والبنود والفقرات الآنفة الذكر؟ وما هو توصيفه البشري والقانوني الدولي؟ وأين يسكن هذا الإنسان؟ انتهى،"

      انه ليس الانسان البحريني بالطبع انما انسان المريخ ان وجد

    • زائر 1 | 12:31 ص

      روعة

      مقال مبدع ورائع وأسلوب سردي متميز ..

اقرأ ايضاً