العدد 3963 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ

26 سبتمبر الحكم على أميركي وآخرين متهمين بالشروع بقتل شرطة وحرق دورية

قال المحامي محمد الجشي إن المحكمة الكبرى الجنائية حددت (26 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية مواطن أميركي وآخرين متهمين في قضية الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وإشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة.

وأضاف الجشي أن موكله أنكر الاتهام المسند إليه، وأنه تقدم في الجلسة السابقة بمرافعة طلب في نهايتها براءة موكله مما نسب إليه.

وقد دفع الجشي في المرافعة بعدم صحة وجدية التحريات عن المتهم وبطلانها قانوناً لابتنائها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، وحيث إن مجرى التحريات قد اعتمد في كل تحرياته على مصدر وحيد ومطلق وهو المصادر السرية التي تخلو الأوراق من أي أصل دليل على صحة وجودها فإن تلك التحريات تعم بالبطلان لابتنائها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق مما يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها وهذا ما يؤكد وجه الدفاع بأن التحريات كانت مكتبية واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع وذلك لقصورها في التحري وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون حيث تنص المادة رقم (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو يمكن أن يحصل على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها».

كما دفع الجشي ببطلان إذن القبض على المتهم؛ وذلك لعدم جدية التحريات، مفيداً بأنه تطبيقاً لذلك وحيث إنه وفقاً لأقوال مجري التحريات فإن سبب القبض على المتهمين هو أنهم وردت أسماؤهم من المصادر السرية من دون بيان للواقعة التي قاموا بارتكابها تحديداً وهذا ما يحجب على القاضي تقدير مدى جدية التحريات من عدمه اللازمة لاستصدار الإذن بالقبض والتفتيش، حيث إن من المقرر قانوناً أن الإذن بالقبض والتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصلح إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجمة نسبتها إلى مستمع معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعدي على حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية. وذكر أنه بما أن إذن القبض الصادر ضد المتهم لم يستكمل متطلباته القانونية ولم يحوِ الواقعة ودور المتهم فيها بشكل محدد، فإن الأمر الصادر يكون مشوباً بالبطلان المطلق مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه.

كما دفع بعدم صلة المتهم بموضوع الاتهام المسندة اليه التهمة وخلو الأوراق من الدليل، حيث إنه طبقاً للتقرير الفني لشعبة مسرح الجريمة «نجد أن نتيجة رفع البصمات والمعاينة للعينات والزجاجات الحارقة التي تم الاعتداء بها واستخدامها لم تحتوِ على أية أدلة مادية تدل على صلة المتهمين جميعاً بموضوع الاتهام، حيث كانت جميع نتائج العينات سالبة ماعدا عينة واحدة ثبت من خلالها مرتكب الواقعة الذي لم يتم تقديمه إلى العدالة من قبل الشرطة والنيابة العامة، وعليه نجد أن التقرير الفني يؤكد براءة المتهمين من الواقعة المسندة إليهم ويثبت انعدام صلتهم بها جملة وتفصيلاً».

كما دفع الجشي بانتفاء أركان جريمة التجمهر المسندة الى المتهم، إذ إن من المقرر قانوناً بموجب المادة رقم (8) من قانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية، ويعتبر الاجتماع عامّاً، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه، أو عدد الدعوات إليه، أو طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصّاً، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون.

ولا يعتبر اجتماعاً عامّاً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

1 - الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة.

2 - الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

3 - الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية، واتحادات هذه الهيئات الخاصة، والشركات التجارية، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية.

4 - الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد.

وتطبيقاً لذلك وعلى وقائع الدعوى الماثلة ووفقاً لثابت من أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة الصفحة (13) :

س: ما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج- أنا توجهت هناك من أجل المشاركة بكسر فاتحة محمد المشيمع.

وفي الصفحة (13) :

س - ما هو قصدك من هذه الأفعال؟

ج - أنا فقط أردت المشاركة مع اهالي المنطقة في كسر الفاتحة.

س - وما هي ردة فعلك تجاه ذلك؟

ج - قررت الابتعاد عن المكان والتوجه إلى منزلي بسرعة قبل إضراب الوضع، فقمت بسلك طريق من خلف البيوت وتوجهت إلى المنزل.

وعليه نصل إلى نتيجة ثابتة وجازمة بأن المتهم لم يقم بارتكاب أي عمل مخالف للقانون، وأن الفعل الذي قام به يكفله القانون (تقديم واجب العزاء)، حيث إن من المتعارف عليه في المجتمع البحريني أنه في آخر يوم من أيام تلقي أهل الفقيد للعزاء يختتم المجلس بتوجه أهل المتوفى بمعية الناس الى المقبرة لتلقي التعازي هناك، وأن المشاركة في هذا الحفل لا تعد من جرائم التجمهر التي نص عليها القانون البحريني وبالتالي لا يمكن إسناد تهمة التجمهر إلى المتهم الثاني وذلك لعدم توافر أركان الاتهام المتطلبة قانوناً.

وأوضح الجشي أن الركن المادي قد تخلف وهو لعدم مشاركة المتهم الثاني في أعمال الشغب اللاحقة وفقاً لما سطرناه في الأعلى من أقوال أمام النيابة العامة حيث إنه لم يقم بأي فعل سوى تقديم واجب العزاء ومن ثم توجه إلى المنزل وهذا ما يكفله له القانون.

وكذلك تخلف القصد الجنائي في ارتكاب جريمة التجمهر، حيث إنه أفصح عن قصده بشكل واضح من الذهاب الى مجلس العزاء وهو تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد فقط، وهذا مما ينتفي معه القصد الجنائي في الواقعة المسندة إليه.

ولفت الجشي إلى أن محكمة التمييز البحرينية قضت في الطعن رقم 144 جنائي لسنة 2011 جلسة (14 نوفمبر/ تشرين الثاني2011) على أن «الاشتراك في التجمهر شرط قيامه توافر قصد جنائيٍّ خاصٍّ على العلم بالغرض غير المشروع من التجمهر. مادة 178 من قانون العقوبات)). وعليه تنتفي أركان جريمة التجمهر المسندة إلى المتهم مما نلتمس معه من القضاء براءته.

العدد 3963 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:29 ص

      الحراك في الشوارع لن يتوقف

      الحراك في الشوارع لن يتوقف حتى تحقيق المطالب

    • زائر 1 | 11:27 م

      سؤال

      هؤلاء المصادر السرية ( منزلين من رب العباد ) كلامهم كلة صح

اقرأ ايضاً