العدد 3971 - الأحد 21 يوليو 2013م الموافق 12 رمضان 1434هـ

"الداخلية" تصدر توضيحاً بشأن قانون "الإرهاب"

أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً قانونياً بشأن القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقالت: "إنه تأسيساً على أن رجال الأمن يواصلون أداء مهامهم في إطار من القانون، يلزم الإشارة إلى أنه وفق القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ فإن الجريمة الإرهابية هي من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً"، مضيفة "وهذا التعريف مبني على تعريف محدد للإرهاب، وهو استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة البلاد وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها".

وذكرت، أن قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.

الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.

المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.

الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:

‌أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.

‌ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

‌ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.

‌د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

مادة (2)

تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:

1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.

2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.

3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق.

4- السرقة أو اغتصاب الأموال.

5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.

7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.

8- جرائم غسل الأموال.

9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.

10- الجرائم المتعلقة بالأديان.

مادة (3)

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:

1- الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.

2- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.

3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.

5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 27 | 4:11 م

      فارس الغربية

      شر البلية ما يضحك... الجهة نفسها "تكذب تقرير بسيوني".. و تبرأ القتلة و الجلادين و منتسبيها .... (هون ما نزل بنا من بلاء و ظلم و جور انه بعين الله). هذا
      و يبقى في البحرين "فيه فساد.. لكن من غير مفسدين).. أنا ما قاعد أقول (لغز).

    • زائر 26 | 3:10 م

      الحين الارهاب في وين

      الارهاب في مداهمات البيوت وهدم المساجد وهتك الحرمات وقتل الاطقال والشباب والكبار لو الارهاب في انفجار سايلنت طالع من الآتري!!!
      اي واحد تقصدونه

    • زائر 22 | 11:01 ص

      ولد البلد

      قانون الإرهاب هذا هو في حد ذاته إرهاب. إذ أن المقصود منه هو إرهاب الشعب وبث الرعب فيه لكي لا يحتج على الفساد والظلم والتمييز أو يطالب بحقوقه المشروعة.
      -
      الفصل من الأعمال أليس إرهاب ؟
      قتل المعتقلين في السجن أليس إرهاب ؟
      إلقاء مسيلات الدموع داخل المنازل أليس إرهاب ؟
      التميييز أليس إرهاب ؟
      تبرئة الإرهابيين الحقيقيين أليس إرهاب ؟

    • زائر 20 | 10:50 ص

      اهالي سترة

      لكم الله يا شعب البحرين حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 17 | 10:08 ص

      القانون

      والذين يسرقون في هذه البلد نحاكمهم باي قانون في هذا البلد ترى العجب

    • زائر 14 | 10:06 ص

      القانون ينطبق عليكم أيضاً ،كونكم السلطة

      طبقوا هذه المعايير عليكم أولا،لتكتشف من هو المخالف،انكم اول المخالفين،فماذا انتم فاعلون؟

    • زائر 15 | 10:06 ص

      كلما

      كلما زادت عليكم ضغوطات من المنضمات علا الاعمال الي تعملونهه فى حق الشعب المظلوم كثرتون من القمع والمداهمات فى شهر رمضان والحين الساعة 5مساء مداهمات فى صدد واعتقال اطفال صايمين وترويع الاهالى يامن تدعون الاسلام الاسلام علكم الهجوم علا البيوت اى اسلام تعرفون المشتكى الا الله

    • زائر 23 زائر 15 | 11:06 ص

      لمسامحة

      لاتكتب علا انما تكتب علي وشكرالتعليقك

    • زائر 13 | 10:04 ص

      ماشاء الله

      يوم انفجرت سيارة الرفاع بفعل فاعل ظهرت القوانين يوم بعد يوم ويوم انفجر رأس الشهيد فرحان غابت كل القوانين هذي تسمي قوانين النعام هههههههه

    • زائر 12 | 9:57 ص

      سيريهم الله غضبة

      كلما توسعوا في الموضوع انكشفت اللعبة أكثر .. بدلا من تنشر القانون وزارة العدل او النيابة، رأينا من نشر القانون.. خطط، نفذ، وعاقب .. ولكن الله موجود

    • زائر 11 | 9:51 ص

      وهدم المساجد وسرقة البيوت اثناء المداهمات واغتصاب النساء

      ممكن توضوحون عقوبة من قام بهذه الجرائم والتي باتت شبه يوميه

    • زائر 7 | 9:40 ص

      و ماذا عن تهديدات العقيد المتقاعد

      كل ما سبق ينطبق على تهديد العقيد المتقاعد و والنائب الذي يأم بالمصلين في مدينة عيسى و غيرهم ... نتمنى من وزارة الداخلية ان تقوم بعملها و القبض عليهم تحت طائلة قانون الارهاب

    • زائر 6 | 9:20 ص

      الشعب كله معتقل

      من يخاف الله ؟؟؟

    • زائر 10 زائر 6 | 9:51 ص

      لا تجمع يا حلو

      من صوبكم بس

    • زائر 16 زائر 6 | 10:07 ص

      ؟؟

      معتقلين اكييد مسوين شي من الاعمال الارهابية

    • زائر 5 | 9:17 ص

      اذا

      ليطلق على عمليات الاعتداء بالرصاص على مساجد وتكسيرها عملية ارهابية.

    • زائر 3 | 9:03 ص

      وهذا دليل على استقلالية النيابة عن الداخلية

      لذلك جاء التوضيح لقانون من السلطة التنفيذية

    • زائر 2 | 8:58 ص

      نشر صور المتهمين

      انتم نشرتم صور المتهمين قبل محاكمتهم اليس القانون يقول المتهم بريئ حتى تثبت برأته يا بلد القانون واذ الداخلية صادقه تنشر الفيديو المصور حتى اقدر استنكر

    • زائر 1 | 8:56 ص

      كانون

      كانوون 14-8

    • زائر 9 زائر 1 | 9:47 ص

      لا خوفتنا

      خير ياطير 14 انت حتشوف شي احلى قبل التاريخ......عطني فاصل

اقرأ ايضاً