العدد 3975 - الخميس 25 يوليو 2013م الموافق 16 رمضان 1434هـ

محامو المتهمين بـ «14 فبراير» يطالبون بلجنة طبية للكشف عن التعذيب... والمحكمة تستدعي الشهود

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف، حسين الوسطي 

25 يوليو 2013

تقدم محامو المتهمين بالقضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها خلال جلسة أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013)، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون. وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2013، للاستماع لشهود الإثبات وجلب متهمين من سجن الحوض الجاف وعرض متهم على الطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة وهم 10 رجال وسيدة بحرينية، وجلب متهمين آخرين من محبسهم.

ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية - خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس) أعقب جلسة المحكمة - الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، على رغم أن هيئة الدفاع قدمت خطاباً طلبت فيه تغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح. وذكر المحامون أن «القاضي اتخذ قراراً في القضية وأجلها لشهر سبتمبر/ أيلول 2013، مع استدعاء شهود الإثبات، وهو الأمر الذي لم تتقدم به هيئة الدفاع، ما يعد مخالفة للقانون في سير الدعوى».


محامو المتهمين بـ «14 فبراير» يطالبون بلجنة طبية للكشف عن التعذيب... والمحكمة تستدعي الشهود في 5 سبتمبر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

تقدم محامو المتهمين بالقضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 بحرينياً، من بينهم 49 رجلاً وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة على خطاب سلموه لها خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد يوم أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013).

وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى (5 سبتمبر/ أيلول 2013)، للاستماع لشهود الإثبات وجلب متهمين من سجن الحوض الجاف وعرض متهم على الطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة وهم 10 رجال وسيدة بحرينية، وجلب متهمين آخرين من محبسهم.

وقالت هيئة الدفاع في الخطاب الذي سلمته للمحكمة: «إن هيئة الدفاع تدفع بتوافر حالة من حالات تضارب مصالح فيما يخص القاضي، إذ انه استناداً إلى نص المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني التي نصت على أنه (للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون)، وقد بينت هذه المادة الحالات الوجوبية التي لا يمكن للقاضي أن يسمع فيها الدعوى، وبموجب القانون يفقد صلاحيته في نظرها بقوة القانون وفي حالات أخرى اختيارية إذا استشعر القاضي حرجاً في نظر الدعوى جاز له التنحي، وان لم يقم بذاته بالتنحي يتم رده بناء على طلب الخصوم، وبتطبيق مدى توافر تلك الحالات على وقائع الدعوى الماثلة أمام المحكمة نجد أنها قد توافرت في الهيئة».

وأوضحت هيئة الدفاع في خطابها انه «بالاطلاع على أوراق الدعوى ولائحة الاتهام يتضح جلياً صلة موضوعها بالقضاة الأجلاء، إذ ان النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالأمن العام وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية. ومن المعروف أن مجلس النواب يعتبر من تلك المؤسسات العامة التي تم استهدافها لمنع ممارسة اعمالها، ولما هو ثابت من أوراق الدعوى قد شملت بعض البيانات والتصريحات المزعوم نسبتها لبعض المتهمين تدعو لتعطيل المؤسسة التشريعية، وعليه يشكل الموضوع سالف الذكر صلة شخصية بالقاضي رئيس هيئة المحكمة علي خليفة الظهراني كون والده يتبوأ منصب رئاسة مجلس النواب المراد تعطيله وحله إذ لا يخفى على المحكمة أن مجلس النواب لديه مواقف وتصريحات وإدانات تؤثر على رأي المحكمة».

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن «جميع المتهمين اشتكوا من معاملة رئيس الهيئة تأسيساً منهم على أن لديه اقتناعا مسبقا بالاتهام الموجه إليهم وذلك بسبب امتناعه ورفضه الاستماع إلى جميع أقوالهم وتسجيل ما جاء على لسانهم - في أول جلسة محاكمة - وهي من صميم اختصاص المحكمة، إذ ان أقوال المتهمين التي أبديت لدى عدالة المحكمة قد تم تدوينها بعبارات مقتضبة مجملة لم تبين مدى وتفاصيل الاكراه الذي تعرض له المتهمون، إذ اكتفت المحكمة بالإشارة إلى تعرض المتهمين لإكراه مادي ومعنوي. وهذا بحد ذاته غير كاف لتمكين محكمة التمييز من فرض رقابتها في تطبيق القانون. فقد أعرضت المحكمة عن الاستماع إلى أقوال المتهمين عن ظروف وكيفية إلقاء القبض عليهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات في جميع مراحل التحقيق من أجل إكراههم وانتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة قد امتنعت عن تثبيت أسماء القائمين على التعذيب وذلك بحسب ما جاء على لسان جميع المتهمين ولم تحرك ساكناً».

كما جاء في الخطاب أن «المحكمة امتنعت عن الرد على طلبات هيئة الدفاع الابتدائية فيما يتعلق بطلب عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة للكشف على المتهمين وبيان نوع الإصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وذلك مخالف لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى، ورغم قيام بعض المتهمين بعرض اثار التعذيب والكسور والرضوض والصعق الكهربائي التي بدت واضحة على أجسادهم إلا أن تلك الاثار لم يتم تدوينها في محاضر الجلسة وفق ما بدت أمام سمع ونظر المحكمة، كما أن بعضهم لم يسمح له بعرض اثار التعذيب، ولا يخفى على عدالة المحكمة أن الواجب هو أن تقوم المحكمة بتشجيع المتهمين على عرض اثار التعذيب وتسجيلها كما تبدو أمامها، لكون التعذيب جريمة معاقبا عليها، تقتضي المعايير وأحكام الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية البت فيها أولا قبل السير في الدعوى التي بنيت أدلتها على التعذيب، وبمخالفتها للمادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية التي استوجبت على عدالة المحكمة تدوين كل مجريات ووقائع الجلسة التي جرى النص عليها في المادة سالفة البيان، إذ يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة».

وأشار المحامون إلى أن «أوراق الدعوى تضمنت أن المتهمين أساؤوا لنظام الحكم والعائلة الحاكمة وبعض العبارات التسقيطية والدعوات لإسقاط النظام والعائلة الحاكمة، مما يمس مباشرة بالقاضي عضو اليمين الشيخ حمد آل خليفة كونه أحد أفراد العائلة الحاكمة، لذا ولكل ما تقدم تلتمس هيئة الدفاع من المحكمة، واعمالاً بنص المادة 211 وفي أحقية المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة بكل الضمانات التي كفلها لها الدستور والمعاهدات الدولية رد الهيئة الموقرة، وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة في ذلك بحسب قواعد قانون الاجراءات الجنائية البحريني».

وطالب المحامون برد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.

وخلال جلسة المحكمة أمس، حضر مع المتهمين كل من المحامي سيدهاشم صالح، جاسم سرحان، منار مكي، زينب عبدالعزيز، مريم عاشور، محمد المهدي، زينب ضاحي، محسن الشويخ، زهرة جعفر، مواهب الشملان، وقد مثل امام المحكمة 3 متهمين للجلسة الاولى احدهم حضر من خارج المحبس وبين للمحكمة بعدما انكر ما نسب اليه من تهمة الانضمام لـ «تنظيم 14 فبراير»، وجمع الاموال لهم، انه أرسلت له إحضارية بالحضور، فيما لوحظ دخول متهمين يعانون من إصابة في أرجلهم، كما أن احدهم يحضر للجلسة الاولى، وهو من ضمن من اتهموا بواقعة تفجير سيارة بالقرب من مسجد في الرفاع، إذ انكر تهمة الانضمام لـ «تنظيم 14 فبراير»، والمتهم الثالث وجهت له ذات التهمة اضافة الى التدريب على اسلحة ومفرقعات.

المحامية منار مكي بينت انها حاضرة مع المتهمين الثلاثة الذين يحضرون لأول جلسة، وبينت ان احد المتهمين يسير بطريقة غير سليمة جراء التعذيب والتعليق مطالبة بتثبيت ذلك بمحضر الجلسة وعرضه على الطبيب الشرعي.

في المقابل طلب المحامي الشويخ من المحكمة جلب موكله الذي لم يجلب للجلسة الثانية، وعرضه على طبيب شرعي، مفيدا بأنه يتوقع سبب عدم جلبه يعود إلى وجود آثار تعذيب.

وقد طلب المحامي جاسم سرحان من المحكمة السماح للمحامية نجلاء علي باقر بتقديم طلب والتحدث بشكل مختصر عن اسباب طلبهم برد المحكمة، فيما رد القاضي بكتابة طلب، فرد المحامون الحاضرون بأنهم كهيئة دفاع وقعوا على الطلب الذي تقدمت به المحامية نجلاء علي باقر من دون السماح لها بالتحدث بشكل مختصر كما طلبت.

المتهمون طلبوا من المحكمة الحديث منذ بداية الجلسة، في المقابل طلب القاضي منهم الالتزام بالهدوء أو اخراج من لم يلتزم بالجلسة إلى الخارج، وقد أصر احد المتهمين على الحديث وعدم السكوت، ما دفع قاضي المحكمة إلى طرده، مشيرا الى ان ذات المتهم وللجلسة الثانية لا يلتزم بالسكوت اثناء الجلسة.

وقد لوحظ بجلسة يوم امس عدم السماح لأهالي المتهمين بدخول قاعة المحكمة، فيما حضر عدد من الحقوقيين والناشطين من بينهم نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالله أحمد الدرازي، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، والناشطان يوسف المحافظة ومحمد المسقطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الاول حتى الـ16 أنهم أسسوا واداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والاضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى اثارة القلاقل واحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب واعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الامن وكان الارهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.

فيما أسندت للمتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الارهابية.

ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس أنهم سعوا لدى دولة أجنبية «ايران»، وتخابروا معها ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد ارتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، اذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة بالاوضاع الداخلية للبحرين.

أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.

وأسندت للمتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الاسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية، بينما وجهت للمتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الاسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) أن جمعوا أموالا لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم الـ(25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الامن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها «حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة إلى أن «تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».

العدد 3975 - الخميس 25 يوليو 2013م الموافق 16 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:03 ص

      الله ينصر كل شعب مظلوم

      اللهم فك قيد كل أسير
      وشغل الظالم بظالم ومن يحارب الله وهدم بيته

    • زائر 5 | 5:22 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله

      انتم تتحدون الله بالتبلي على الابرياء ولكن الله اقوى من جبروتكم

    • زائر 1 | 3:17 ص

      الله على الظالم

      حسبي الله ونعم الوكيل

اقرأ ايضاً