العدد 4022 - الثلثاء 10 سبتمبر 2013م الموافق 05 ذي القعدة 1434هـ

قراءة قانونية... بعض مواد الدستور التي تستوجب المراجعة (2)

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

نواصل في هذا المقال ما قمنا به من قراءة قانونية دستورية في بعض مواد الدستور التي تستوجب المراجعة من أجل بحرين أفضل.

فيما يخص استقلالية السلطة القضائية، يستوجب الأمر إلغاء البند د من المادة (105) ونصه «ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة». ويستعاض عنه بمادة مقترحة برقم 105 مكرر كما التالي:

مادة 105 مكرر (‌أ): «ينشأ مجلس أعلى للقضاء يتكون من عشرين عضواً من القضاة البحرينيين بالولادة لوالدين بحرينيين بالولادة من قضاة محاكم التمييز والاستئناف العليا المدنية والكبرى المدنية والاستئناف العليا الشرعية بدائرتيها السنية والشيعية ومستوى النائب العام ورؤساء النيابة، وذلك عبر الانتخاب العام فيما بين جميع القضاة في مستواهم القضائي».

(‌ب): «ينعقد مجلس القضاء الأعلى بحضور ما لا يقل عن غالبية ثلثي أعضائه، وفي كلتا الحالتين وجوب حضور رئيسه أو أحد نائبيه حسب الحالة، عدا عن الاجتماع الأول لانتخاب الرئيس ونائبيه الذي يرأس فيه الاجتماع أكبرهم سناً».

‌أ. «ينتخب مجلس القضاء الأعلى بأغلبية أعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس، فإن تساوى أكثر من واحد، أجري الانتخاب ما بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما ثالث، أجري الانتخاب ما بين الثلاثة، فإذا لم يحز أحدهم أصوات غالبية أعضاء المجلس، أعلن فوز أكثرهم أصواتاً، فإن تساوى اثنان في أكثرية الأصوات، أجري الانتخاب بينهم، فإن تساويا، أجريت بينهما القرعة»، ثم يرفع رئيس المجلس أمر تشكيل المجلس للملك لإصداره في مرسوم ملكي بقانون.

‌ب. «تصدر قرارات مجلس القضاء الأعلى بأغلبية أعضائه».

‌ج. «يدير مجلس القضاء الأعلى ويشرف على عدالة سير العمل في المحاكم والنيابة العامة وفي الأجهزة المعاونة لها».

‌د. «يختص مجلس القضاء الأعلى بتسمية القضاة الجدد ورؤساء النيابة والنائب العام وتخصيصهم لدرجات المحاكم المختلفة، وتحريك القائمين منهم فيما بين المحاكم والنيابة العامة، ويرفعها رئيس المجلس للملك للمصادقة عليها».

‌ه. «يختص مجلس القضاء الأعلى بإنشاء المحاكم على مختلف درجاتها ويعين قضاتها، بحيث تتكون المحاكم الصغرى مما لا يقل عن قاضيين، والمحاكم الأعلى درجةً مما لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويرفعها للملك للمصادقة عليها».

‌و. «يُمثل مجلس القضاء الأعلى لدى السلطات والجهات الأخرى، رئيسه، ثم نائبه الأول ثم نائبه الثاني حسب الأحوال».

‌ز. «يضع مجلس القضاء الأعلى لوائحه القضائية الخاصة، ويستفتي فيها جميع منتسبي السلك القضائي، من مستوى أعضائه القضائي، وتكون اللوائح نافذة بموافقة أغلبية عددهم».

‌ح. «يختص مجلس القضاء الأعلى بتخصيص ميزانيته بما لا يتجاوز نسبة محددة من إيرادات الدولة، وترصد في ميزانية الدولة العامة السنوية».

‌ط. «يختص المجلس بصياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة واقتراحها على مجلس النواب».

‌ي. «يحيل المجلس قراراته اللازمة التنفيذ إلى وزير العدل لتنفيذها».

م- «يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من المجلس».

المادة 38: على الرغم من إيكال مهمة التشريع للمجلس الوطني، إلا أنه فيما بين أدوار الانعقاد (إجازة المجلس لمدة خمسة شهور، حسب المادة 72 ونصها «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية») وأعطت المادة 38 بفقرتيها، جلالة الملك حق إصدار مراسيم لها قوة القانون بشرط فقرتها الثانية، التي رصدت كل الحالات لانعقاد المجلسين إلا حالة ما بين أدوار الانعقاد المعني فيها الملك بإصدار هذه المراسيم، لتكون هذه المراسيم نافذةً لما يصل لخمسة شهور إجازة المجلس مضافاً إليها شهر آخر لعرضها خلاله حين التئام دور الانعقاد.

نص الفقرة الثانية من المادة 38 «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين...».

ففيما بين أدوار الانعقاد، يكون المجلسان قائمين ولكنهما ليسا منعقدين، لمدة تصل إلى خمسة شهور كما أسلفنا، فيستحيل عرض المراسيم على المجلسين خلال شهر من تاريخ صدورها كما نصت الفقرة عاليه، ليقرّرا القبول من الرفض، وبهذا تكون هذه المراسيم لاغية من ذاتها، بحسب نص باقي الفقرة «فإذا لم تعرض زال ما لها من قوة القانون»، ربما لتستحيل إلى مقترح ملكي بانتظار التئام دور الانعقاد.

بالإضافة إلى أن الفقرة أهملت النتائج المترتبة على إعمال المراسيم خلال الفترة، من صدورها إلى احتمال رفض المجلسين أو عدم عرضها عليهما أصلاً، كيف سيعوض على من نالته أحكامها.

المادة 80: تشترط لصحة انعقاد اجتماع مجلس النواب ومجلس الشورى حضور أكثر من نصف عدد أعضائه (21 عضواً مثلاً) وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين (11 عضواً)، ثم تأتي الفقرة لحالة إذا لم يكتمل النصاب الأول مرتين متتاليتين (ربما الفرق بينهما وبينهما وبين المرة الثالثة، يوم أو ساعة أو دقيقة، فلم تشترط الفقرة أية مدة لذلك، لتأتي محاولة الجلسة الثالثة ليجتمع المجلس بربع عدد أعضائه (10 أعضاء) والقرار يتخذ بنفس الغالبية السابقة (6 أعضاء)، كل هذه الغالبيات مقاسة إلى عدد الأعضاء الأربعين لكل مجلس.

يعني القرار صادر، صادر، ولو بستة من أصل أربعين لكل مجلس! مع أن النزول من أغلبية معينة إلى أخرى، يستوجب النزول إلى النسبة التالية، من غالبية أكثر من نصف الأعضاء إلى غالبية أكثر من الثلث (غالبية النصف 21 عضواً وغالبية الثلث 14 عضواً وغالبية الربع 10 أعضاء).

المادة 94: ينص البند أ: «يبين القانون (نضع تحت مفردة القانون خطين) نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب...»، (يعني اللائحة الداخلية للمجلس)، نكرّر يبين القانون كما بدايتها، إلا أن البند ب من المادة ينص على «لكل من المجلسين (على حدة) أن يضيف إلى القانون (وتحت القانون نضع خطين) المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية».

أليست اللائحة الداخلية للمجلسين قانوناً، وللقانون آلية دستورية لإقراره عبر اتفاق المجلسين وتصديق الملك، فكيف لمجلس منفرد أن يضيف على قانون لائحته الداخلية!

المادة 103 تعيد نفس إشكالية المادة 80 عاليه، لصحة اجتماع وقرارات المجلس الوطني، صحة الاجتماع بـ 21 عضو شوري + 21 عضواً نيابياً، والقرار لـ 22 لأي من أعضاء المجلسين، وحال تعسّر الاجتماع مرتين، يجتمع المجلس الوطني في المرة الثالثة، بحضور 10 أعضاء شوريين + 10 أعضاء نيابيين، والقرار لـ 11 لأي من أعضاء المجلسين (هذه الغالبيات مقاسة إلى إجمالي عدد أعضاء المجلسين الثمانين).

خلاصة هاتين المادتين، أنه يمكن لـ 15% من أعضاء كل مجلس أو نفس النسبة من أعضاء المجلسين أن يصدروا قانوناً أو يعدلوه أو يحذفوا منه، حال توافقهم، أو في حال اختلافهم واجتماعهم في المجلس الوطني هذه أبرز مواد وبنود الدستور التي ارتأينا شبهة فسادها، ولكن الدستور برمته يحتاج لإعادة صياغة متأنية يشارك فيها المختصون الدستوريون والقانونيون والحقوقيون والسياسيون، والخبرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ليصاغ بما يحل الأزمة الراهنة في شقها الدستوري.

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4022 - الثلثاء 10 سبتمبر 2013م الموافق 05 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:17 ص

      تسلم يدك ولكن

      ايها الكاتب الشريف اقول لك انني لا اعير اهتمام لمواد الدستور لأنها لا تعني اكثر من حبر على ورق ويتم التعدي عليها كل حين وحتى اصبحت كأنها لا وجود لها
      واول مواد الدستور التي لا وجود لها ( الشعب مصدر السلطات) فهل نحن كذلك؟

    • زائر 4 | 2:25 ص

      ممتاز

      تحليل اكثر من رائع والى الامام

    • زائر 3 | 1:30 ص

      عاشت الايادي الطاهره

      الله يسلمك

    • زائر 2 | 1:30 ص

      عاشت الايادي الطاهره

      الله يحفظك تسلم ايدك

اقرأ ايضاً