العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ

تعديلات قانونية توسع مراقبة وزير العدل للجمعيات السياسية

أبل: كلمة «حدود» تمس بجوهر الحرية - تصوير أحمد آل حيدر
أبل: كلمة «حدود» تمس بجوهر الحرية - تصوير أحمد آل حيدر

أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس الخميس (29 مايو/ أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ويمنح المشروع بقانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية. وعاد المشروع بقانون إلى مجلس النواب للنظر في تعديلات مجلس الشورى على بعض قرارات مجلس النواب.

وأحال المشروع بقانون نشرات الجمعيات السياسية إلى لائحة يصدرها الوزير المختص بالإعلام بالتنسيق مع وزير العدل.

وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها»، وأضاف التعديل فقرة جديدة (ز) من البند (4) في المادة (6) «عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة».


تعديلات قانونية تمنح وزير العدل صلاحيات أوسع تجاه «الجمعيات السياسية»

القضيبية - مالك عبدالله

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الخميس (29 مايو/ أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ويمنح المشروع بقانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية.

وعاد المشروع بقانون إلى مجلس النواب للنظر في تعديلات مجلس الشورى على بعض قرارات مجلس النواب.

وأحال المشروع بقانون نشرات الجمعيات السياسية إلى لائحة يصدرها الوزير المختص بالإعلام بالتنسيق مع مع وزير العدل، وبينت فقرة جديدة في المادة (11) أن للجمعيات السياسية حق «إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة».

وقال العضو إبراهيم بشمي: إن «هذه الفقرة كان بشأنها نقاش كبير عند إعداد قانون الصحافة، وكان هذا التوجه أن تكون هذه النشرات في قانون الجمعيات السياسية، وليست تابعة إلى الإعلام، وهناك تجارب في الدول العربية، ومنها الأردن»، وتابع «هي ليست صحيفة بل هي نشرات خاصة».

وعبر العضو عبدالعزيز أبل عن خشيته من «كلمة حدود، إذ إنها قد تمس بجوهر الحرية المكفولة في الدستور، لذلك أقترح أن يتم تغييرها لتكون ضوابط بدلاً من حدود».

وبين وزير العدل أن «المادة مهمة جداً، وكانت تتبع وزارة الإعلام، وكانت هذه النشرات ليس لها ضوابط، ولم يكن لها مدير تحرير، وكان الحل الوحيد أن يقوم وزير العدل برفع قضية، وهذا غير ممكن أن نرفع قضية كل فترة على الجمعية»، موضحاً أن «بعض النشرات تجاوزت كل الحدود والمعايير».

واعتبر أن «تقييد الحرية بالمطلق أمر غير مقبول أيضاً».

فيما تساءل بشمي: «هل ستكون هذه الصحافة تابعة إلى وزير العدل بتبعية الجمعيات السياسية، أم تابعة لوزارة الاعلام؟».

ورد وزير العدل بالقول: إن «النشرات تابعة للجمعيات السياسية، وسينظمها وزير الاعلام، لكن إذا كان هناك جزء سياسي يمكن أن يتدخل وزير العدل فسيتدخل».

وأكد بشمي أن «كلام وزير العدل يعني أن لا مرجعية محددة للجمعيات، بل إنها ستخلق إرباكاً سياسيّاً».

يشار إلى أن نشرات عدد من الجمعيات السياسية المعارضة تم إيقافها منذ العام 2010 وحتى الآن لم يتم السماح لها بالإصدار مجدداً.

ونص البند (2) من المادة (5) على أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام إلى الجمعية بعد تأسيسها»، وشمل التعديل البند (و) من الفقرة (4) للمادة (6) لتصبح «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها».

وأشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن «الشعائر ليست بمفهوم مكان، بل تشمل العمومية أكثر، وهي تشمل المواكب والتجمعات الدينية أو أية شعيرة عبادية».

وقال العضو إبراهيم بشمي: إن «الشخص يحاول أن يأخذ ما جاء به الوزير لكن السياق غير صحيح».

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (8) وزير العدل الحق في أن «يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية»، مشيرة المادة (9) إلى أنه «إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. وإذا امتنع الوزير عن إعلان تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض»، معتبرة أن «فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية».

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة (15) على «الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية».

وأعتبرت المادة (16) «أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون». وأجازت الفقرة الأولى من المادة (22) لـ»وزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (23) الحق لوزير العدل أن «يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقـًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها».

وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها»، وأضاف التعديل فقرة جديدة (ز) من البند (4) في الماد ة(6) «عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة».

وأجبرت الفقرة الثانية من المادة (18) الجمعية السياسية على «إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يومـًا على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».

وبين وزير العدل أن «الوزارة تتفاجأ بإنعقاد اجتماعات وقيل لنا إن احدها انعقد تحت الدرج»، مشيراً إلى أن «جمعيات قائمة على ثلاثة مؤتمرات لا يحضر سوى 5 في المئة ولا يوفرون لنا المعلومات بالقول إن القانون لا يلزمك»، وقال إن «هناك أشخاصاً يفوزون بالتزكية، والأمر هو أن هناك جهة داخل الجمعية زكت فلاناً وفلاناً ولا يحق لغيرهما الترشح». وأوضح أن «جمعيات تقول إنها فتحت باب التصويت من الصبح حتى المساء». ومنحت المادة (23 مكرر) لـ»كل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ علمه بالقرار».

وألزم المشروع بقانون «الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون بأن توفق أوضاعها طبقـًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عامـًا من تاريخ العمل به».

وزير العدل دافع عن التعديلات على قانون الجمعيات السياسية - تصوير أحمد آل حيدر
وزير العدل دافع عن التعديلات على قانون الجمعيات السياسية - تصوير أحمد آل حيدر
بشمي عبَّر عن خشيته من «إرباك سياسي»
بشمي عبَّر عن خشيته من «إرباك سياسي»

العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 2:20 م

      العزيز

      الشعب غير راضي على دستور المنحة من طرف واحد وزاد النواب الماء بلة كل يوم وتعديل قانون يجرم المطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتكتيف الجمعيات السياسية والدينية والخيرية .

    • زائر 14 | 2:01 م

      تضييقات

      تضييقات على المجتمع البحريني من كل ناحيه و ترك المجرمين فالتين من العقاب بل و مكافأتهم!

    • زائر 12 | 5:07 ص

      خريجين جامعه

      وظفونا ولا عليكم احنا تري مليتا من قعدت البيت حرام تعاقبونا لاننا من طائفه اخرى نحن خريجات نتظر الوظيفه في الدوائر الحكوميه لماذا المنع علينا لهذا نوجهه نداء الى كل المسئولين واليكم الفرار

    • زائر 11 | 3:57 ص

      محرقية

      ورد وزير العدل بالقول: إن «النشرات تابعة للجمعيات السياسية، وسينظمها وزير الاعلام، لكن إذا كان هناك جزء سياسي يمكن أن يتدخل وزير العدل فسيتدخل». اسمها جمعيات سياسية اكيد كل النشرات تصب في السياسية ... يعني بتكلمون عن سعر الفواكة بكم في النشرات

    • زائر 10 | 3:48 ص

      عجبي!

      من راقب الناس ماتت أمه

    • زائر 8 | 3:07 ص

      عاشت

      البحرين حرة أبية ديمقراطية وحفظها الله من هذه القوانين الديمقراطية المقيدة ل للحرية والجالبة التعاسة والنحاسة للمواطن المحروم حتىّ من ألأمنية , و صباح الخير ونشكركم يا أعضاء مجلسنا على هذه الهدّية الجزية .

    • زائر 7 | 2:38 ص

      هذه قوانين مفصلة حسب الطلب

      بالنسبة لي كمواطن اطالب بحقي لا تعني لي تلك القوانين شئ خاصة اذا عرفت انها مفصلة على جمعيات معينة ولا تشمل تلك القوانين والملاحقات الجميع والاحكام القاسية ذقناها بتلك القوانين وبغيرها فلا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها وما يفعل اليوم بتلك الجمعيات وشارعها لن يكون افضل حالا . قبل او بعد تلك القوانين الجائرة المفصلة حسب الطلب وكل ذلك سيتغير بمجرد تغي الحال ونجزم بذلك . لذلك نقول فصلوا كيفما شئتم فانتم اليوم من تملكون كل شئ رضينا ام ابينا ؟

    • زائر 6 | 2:17 ص

      عجب يا زمن

      فقط في الدول العربية الوزراء يستجوبون ويراقبون ويحققون الجمعيات السياسية وأعضاء البرلمان من يسائل من ..... هزلت

    • زائر 5 | 2:03 ص

      ماضن

      مهما حاولتم تلميع الصوره وتشديد القوانين علي الناس فالحقيقه نهايه المطاف لأنها سنه ربانيه لاجدال فيها

    • زائر 4 | 1:58 ص

      فزعة أخرى

      نرى في بلادنا رقابة غولية عظيمة على الشعب ولا نرى أي رقابة من الشعب على الحكومة!!! يا للهول! م منك يا مجلس شورى المال من الدستور المنحة الذي جاء بك.. مع كل الاحترام.

    • زائر 3 | 1:16 ص

      للتوضيح

      في القاموس الرسمي الذي يعتمد على القاموس السلفي المتشدد في تفسير مفردة "طائف " وتعني " شيعي " اعتمادا على الاساس عندهم ان السنة امة و الشيعة طائفة ، و استطاعت السلفية المتشددة بفضل الامكانيات المالية ترويج مصطلح الطائقية كمرادف لمصطلح شيعة و رسميا والاعلام الرسمي المعلن او المستتر يستخدم " طائفي" بدل شيعي لألا تتهم بالتمييز العنصري

    • زائر 2 | 12:15 ص

      أحلى شي مسألة الذمة المالية

      الحين وزير العدل نفسه كشف ذمته المالية قبل توليه منصبه "العام" كوزير عدل؟؟ وفي أي جريدة نشر ذمته المالية أو أمام أي برلمان؟؟ قبل أن تطالب قياديي الجمعيات بكشف ذمتهم المالية قبل استلام اي منصب قيادي في الجمعية أطالبك كمواطن بكشف ذمتك المالية حيث انك ماسك منصب قيادي في الحكومة اللي أموالها أموال "عامه" المفروض او ان الوزراء ذمتهم أوسع من أن تكشف؟؟

    • زائر 1 | 10:34 م

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،كل يوم لكم قانون ،،وكل يوم لكم طلعه ،،يا جماعه خلوا عنكم هالمصاريف على هالجلسات التي معظمها لا تصب في صالح المواطن بل تعبي جيوبكم فقط ،،يعني بالعاميه { استحوا شوي } يا مسهل .

اقرأ ايضاً