العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ

«الشورى» بعد «النواب» يتّجه لاعتبار «التأثير على الشهادة أمام التحقيق ظرفاً مشدّداً»

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يعتبر ثني الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطات التحقيق ظرفاً مشدداً.

ويصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون.

وأدخل المشروع بقانون تعديلاً على الفقرة الأخيرة من نص المادة (363) كما ورد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من هدّد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف».

ويعدل المشروع بقانون الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء (ثني) الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً»، بدلاً من «وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً