العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ

العاهل يصادق على تعديلات النواب لقانون الجنسية

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، الذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير.

وأجاز القانون سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزوَّرة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، إذا صدر حكمٌ باتٌّ بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

وأمهل القانون كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية مدة لا تزيد على ستة أشهر لتوفيق أوضاعه إمّا بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.

كما نص القانون على أن يفقد البحريني جنسيته إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية.

كما أجاز القانون إسقاط الجنسية البحرينية عمّن يدخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرّف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.


إسقاط الجنسية عن المتجنس بجنسية أجنبية من دون إذن «الداخلية»

العاهل يصادق على تعديلات قانون الجنسية 2014... وإمهال البحرينيين 6 أشهر لتكييف أوضاعهم

المنامة - بنا

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، جاء فيه:

المادة الأولى :

يستبدل بنصوص المواد (8) و (9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، النصوص الآتية:

مادة (8):

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:

(أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو إخفاء معلومات جوهرية، أو استنادًا إلى محررات مزورة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.

(ب‌) إذا صدر حكم باتٌّ بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(ج‌) إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية .

(د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتُسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و (د) من هذه المادة من الشخص وحده.

مادة (9) فقرة (1):

(1) يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.

وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.

ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.

ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (2) من هذا القانون.

(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.

مادة (10):

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:

(أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

(ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

(ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.

مادة (11):

يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.

المادة الثانية:

تضاف إلى قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 مادتان جديدتان برقمي (11) مكررًا (1) و(11) مكررًا (2)، نصهما الآتي:

مادة (11) مكررًا (1):

يصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و (9) و (10) من هذا القانون.

مادة (11) مكرراً (2):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار و لا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون، ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص جنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية الا بناءً على طلب من وزير الداخلية.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


قانون الجنسية البحرينية 1963

حكومة البحرين (العدد 8/1963)

نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963 بسن القانون الآتي:

قانون الجنسية البحرينية - 1963

اسم القانون وتاريخ العمل به

1. يسمى هذا القانون «قانون الجنسية البحرينية لعام 1963» ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963.

تفسير اصطلاحات

2. في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:

«أجنبي» تعني كل شخص غير بحريني.

«بحريني» تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

«شخص متجنس» تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.

«القاصر» تعنى كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي.

« كامل الأهلية» تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.

الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً

3. يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.

البحرينيون بالسلالة

4 . يعتبر الشخص بحرينياً:

(أ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

(ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.

(ج) إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا جنسية له.

البحرينيون بالولادة

5. يعتبر الشخص بحرينياً:

(أ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.

(ب) اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

البحرينيون بالتجنس

6. (1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:

(أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) أن يكون حسن الأخلاق.

(ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.

(د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

(3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

(4) إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.

جنسية الزوجات

7. (1) اذا تزوجت إمرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت إمرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإلا فلا. وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.

(2) إذا اكتسبت إمرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.

سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين

8. يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:

(1) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو اخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.

(2) إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب في هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.

فقدان الجنسية البحرينية

9 . (1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية:

(أ) اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية، أو:

(ب) اذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.

(2) اذا فقد شخص الجنسية البحرينية، بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القاصرون.

اسقاط الجنسية البحرينية

10. يجوز بأمر عظمة الحاكم اسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

(أ) اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو:

(ب) اذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو:

(ج‌)اذا تسبب في الاضرار بأمن الدولة.

رد الجنسية البحرينية

11. يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة.

الغاء

12. تلغى بهذا القانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.

عيسى بن سلمان آل خليفة

حاكم البحرين وتوابعها

حرر في 28 ربيع الثاني 1383

الموافق 16 سبتمبر 1963

قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 (شرح)

صدر عن ديوان صاحب العظمة قانون جديد للجنسية البحرينية يعرف باسم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ويعمل به إبتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383، الموافق لليوم السادس عشر من سبتمبر 1963. ويتعرض هذا القانون لتنظيم الجنسية البحرينية تنظيماً مفصلا مبيناً شروط الحصول عليها وشروط سحبها وفقدانها واسقاطها وردها ، ونظراً لأهميته نود الآن أن نشرح باختصار أهم ما جاء فيه.

لم يتعرض القانون لمكتسبي الجنسية البحرينية سابقاً فاعتبرهم بحرينيين بموجب المادة الثالثة منه. وأوضح في المادة الرابعة منه طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالسلالة أو الوراثة فاعتبر كل من يولد لأب بحريني بحرينياً، بشرط أنه إذا ولد خارج البحرين وجب أن يكون أبوه أو جده لأبيه ولد في البحرين وبذا حصر القانون حق المهاجرين البحرينيين في الاحتفاظ بجنسيتهم البحرينية حتى الجيل الثالث . كما اعتبر كل من يولد لأم بحرينية بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية والده لسبب من الأسباب التي ذكرها القانون.

وتطرق القانون في المادة الخامسة إلى طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالولادة فقضى باعتبار كل من يولد في البحرين لأب أجنبي بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية حكومة أخرى وكان أبوه قد ولد في البحرين وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة الطفل.

واشترط القانون في المادة السادسة منه لتجنس الأجنبي بالجنسية البحرينية أن يصدر أمر بذلك من عظمة الحاكم بعد أن تتوفر في طالب الجنسية بعض الشروط أهمها الإقامة المشروعة في البلاد مدة خمس وعشرين سنة متتالية أو خمسة عشر سنة متتالية في حالة كونه عربي ابتداء من تاريخ العمل بالقانون وأن يكون له ملك ثابت مسجل باسمه في البحرين. كما أجازت هذه المادة منح الجنسية البحرينية بأمر عظمة الحاكم لأي شخص لم تتوفر لديه هذه الشروط أو لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة. وحظرت هذه المادة على كل من اكتسب الجنسية البحرينية بالتجنس حق الانتخاب أو التعين عضواً في المجالس المحلية (عدا الأندية والجمعيات الخاصة) لمدة عشر سنوات حتى تتوثق عرى ولائه لوطنه الجديد.

وقضت المادة السابعة باكتساب المرأة الأجنبية للجنسية البحرينية إذا تزوجت برجل بحريني وبفقد البحرينية لجنسيتها البحرينية إذا تزوجت بأجنبي واكتسب جنسيته، على أن ترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للاقامة فيها.

وتطرق القانون في مادته الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي إلى سحب الجنسية البحرينية من المتجنس بها إذا حصل عليها بطريق الغش أو إعطاء المعلومات الكاذبة أو إذا أدين في البحرين بجريمة تمس شرفه أو أمانته خلال خمس سنوات من تجنسه، وإلى فقد حامل الجنسية البحرينية لها إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أجنبية أو تنازل عن جنسيته البحرينية، وكذلك إلى اسقاط الجنسية البحرينية عن حاملها إذا انخرط في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية ورفض تركها بعد صدور أمر بذلك من حكومة البحرين أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة معادية أو إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة . واشترط القانون في كل حالة من هذه الحالات أن يتم سحب الجنسية أو فقدانها أو اسقاطها بأمر عظمة الحاكم نظراً لخطورة هذا الإجراء.

وأخيراً قضى القانون في مادته الحادية عشرة بجواز رد الجنسية البحرينية بأمر عظمة الحاكم إلى كل من فقدها في الحالات الثلاث الماضية.

هذا موجز لأهم ما جاء من أحكام في قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، ويمكن لكل من يهمه الأمر الإطلاع على هذا القانون مفصلا في العدد 534 من الجريدة الرسمية لحكومة البحرين.

حرر في اليوم الثامن والعشرين من ربيع الثاني 1383

الموافق لليوم السادس عشر من سبتمبر 1963


قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963

التاريخ: 12/10/1963، رقم الجريدة الرسمية: 11

حكومة البحرين، إعلان، العدد 11/1963

نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1383 الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر 1963 بسن القانون الآتي :

قانون الجنسية البحرينية (المعدل) – 1963

1. يسمى هذا القانون «قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963» ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي.

2. يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

3. يعدل القانون الأصلي كما يلي:

(1) في نهاية المادة 3 تضاف العبارة الآتية:

«إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي.

(2) في المادتين 4 و 5 تدمج قبل عبارة «بعد تاريخ العمل بهذا القانون»، أينما وردت، الكلمتان الآتيتان: «قبل أو».

عيسى بن سلمان الخليفة

حاكم البحرين وتوابعها

حرر في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الأولى 1383، الموافق لليوم الثاني عشر من أكتوبر 1963


قانون الجنسية البحرينية 1937

نصدر هذا الإعلان بشأن الجنسية البحرينية:

المادة (1)

المدرجون أدناه يعتبرون حائزين على الجنسية البحرينية.

(أ) جميع الأشخاص الذين ولدوا في البحرين قبل أو بعد تاريخ هذا القانون ما عدا ما نصت عليه المادة (2).

(ب) الأشخاص الذين ولدوا في الخارج قبل أو بعد تاريخ هذا القانون الذين آباؤهم أو أجدادهم من الأب كانوا مولودين في البحرين ما عدا الأشخاص الذين آباؤهم أثناء سن قصور هؤلاء الأشخاص سجلوا في بيت الدولة البريطانية في البحرين طبقاً لمقتضى المادة (2) أو لو كانوا ساكنين في البحرين يسجلوا كذلك.

المادة (2):

لا يعتبرالأشخاص المولودون في البحرين حائزين على الجنسية البحرينية قبل تاريخ هذا القانون أو بعده الذين آباؤهم حائزون على جنسية حكومة أخرى عند ولادة هؤلاء الأشخاص.

(أ) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن 18 إذا كانوا إذ ذاك ساكنين في البحرين أو في خلال سنة من تاريخ ابتداء سكناهم في البحرين إذا لم يكونوا إذ ذاك ساكنين في البحرين.

أو

(ب) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون إذا كانوا قد أتموا سن 18 وهم مقيمون في البحرين.

(ج) متى جرى تسجيلهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنتين من تاريخ ولادتهم أو جرى تسجيل ولادتهم في خلال سنتين من حصول ذلك.

المادة (3)

وكل من هو حائز على الجنسية البحرينية يفقدها:

(أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أخرى وصدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية أما بطلب مقدم من ذلك الشخص أو من تلقاء نفسه.

(ب) إذا هو أيضاً حائز على جنسية حكومية أخرى وبناء على طلب ذلك الشخص صدر مرسوم من قبل حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية.

المادة (4)

(1) متى تزوجت إمرأة برجل من جنسية بحرينية تصبح حائزة على الجنسية البحرينية ومتى تزوجت إمرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي تفقد جنسيها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها وما عدا ذلك فلا.

(2) إذا اكتسبت إمرأة الجنسية البحرينية من طريق الزواج تفقدها متى طلقت أو كانت لصلة واكتسبت أو حازت على جنسية أخرى. ويمكن أن تعادلها جنسيتها البحرينية مرسوم يصدره حاكم البحرين متى قدمت طلباً بذلك.

المادة ( 5 )

لحاكم البحرين أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك وله أن يلغي هذه المنحة إذا انقطع ذلك الشخص عن السكنى في البحرين.

لقد ختمه صاحب العظمة الشيخ السر حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في السادس من ذي الحجة 1355 الموافق 17 فبراير 1937.

ويعتبر هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 25 صفر 1356/ 6 مايو 1937.

حرر في 27 صفر 1356/ 8 مايو 1937.

بأمر حمد بن عيسى آل خليفة

حاكم البحرين

العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً