العدد 4415 - الأربعاء 08 أكتوبر 2014م الموافق 14 ذي الحجة 1435هـ

القضاء يرفض تثبيت إقامة زوجة مواطن على كفالته

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

08 أكتوبر 2014

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى رفعها بحريني يطالب بتثبيت إقامة زوجته الأجنبية على كفالته.

وقالت المحكمة إن قيام علاقة الزوجية لا يلزم سلطات الدولة بمنح الزوجة تأشيرة إقامة. وتتحصل وقائع الدعوى فيما تقدم به المدعي وزوجته إلى المحكمة الإدارية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (الجوازات) بتثبيت إقامة المدعية الأولى على كفالة زوجها - المدعي الثاني - مع إرجاع جواز سفرها مثبتاً عليه الإقامة المطلوبة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر المدعيان شرحاً للدعوى أن المدعية الأولى متزوجة من المدعي الثانى - بحرينى الجنسية - بموجب عقد زواج وقد تقدما بطلب إلى المدعى عليها لتثبيت إقامة المدعية الأولى على كفالة زوجها - المدعي الثاني - حيث قاما بتسليم الجوازات جواز السفر الخاص بالمدعية الأولى لإتمام الإجراءات، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالإجراءات المطلوبة ولم تُعد لهما جواز السفر، مما حدا بهما الى إقامة دعواهما بطلب الحكم لهما بما سلف بيانه من طلبات.

.وخلال جلسات تداول الدعوى حضر ممثل الجوازات وقدم مذكرتي دفاع بالرد على الدعوى ونسخة من الحكم الجنائي الصادر بحبس المدعية الأولى عشرة أيام مع النفاذ وإبعادها عن البلاد لمدة ثلاث سنوات عقب تنفيذ العقوبة، كما حضر وكيل المدعيين وقدم مذكرتى دفاع وتقرير بالمعارضة فى الحكم الجنائي سالف الذكر بتاريخ 16 مارس/ آذار 2014 وخطاب المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة المؤرخ 16 أبريل/ نيسان 2014.

وقالت المحكمة بشأن الدفع بعدم اختصاصها والقضاء عمومًا بنظر الدعوى استناداً إلي أن مسألة إصدار الإقامة تعد من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، أن ذلك مردود عليه بأن المستقرعليه أن استبعاد أعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية يكون على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية أعمال السيادة في أصلها الفرنسي قضائية النشأة ولدت في ساحة القضاء الإداري وتطورت به قواعدها، إلا أنها في البحرين ذات أساس تشريعي يرجع إلي ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية من أنه فيما عدا أعمال السيادة تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية، وأن استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء إنما يأتي تحقيقاً للاعتبارات السياسية التي تقتضي - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها في الداخل والخارج - النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية، وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.

وأفادت المحكمة أن المقرر أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هي بطبيعة هذا الأعمال ذاتها التي يجمعها إطارعام هي أنها تصدرعن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها مع احترام الحقوق التي كفلها الدستور وتنظيم علاقاتها الخارجية بينها وبين الدول الأخرى وتأمين سلامتها في الداخل والدفاع عن إقليمها من الاعتداء الخارجي والمرد في ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده، الذي يقدر الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وطبيعته الذاتية وما إذا كان يعد عملاً من أعمال السيادة مما يمتنع عليه النظر فيه أو عملاً إدارياً مما يختص بنظره. وبشأن موضوع الدعوى، قالت المحكمة: إن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقاً لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أوالسماح لهم بالإقامة أوعدم الإقامة على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، وحيث أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأنه طالما أن جهة الإدارة لم تفصح عن أسباب قرارها فإنه يحمل على الصحة. ولما كان الثابت أن رفض المدعى عليها منح المدعية الأولى تأشيرة للإقامة داخل البلاد على كفالة زوجها - المدعي الثاني - هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحى قرار المدعى عليها برفض منح المدعية الأولى تأشيرة للإقامة داخل البلاد قائماً على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، لاسيما وأن الثابت من الأوراق صدور حكم جنائي ضد المدعية الأولى يقضي بحبسها عشرة أيام مع النفاذ وإبعادها عن البلاد لمدة ثلاث سنوات عقب تنفيذ العقوبة .

وعلقت المحكمة فيما يتعلق بطلب المدعيين إلزام المدعى عليها بتسليمهما جواز سفرالمدعية الأولى بزعم أنها رفضت تسليمهما إياه، فهو لا يعدو كونه قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل من الأوراق بما يتعين معه عدم إجابة المدعيين إلى طلباتهما، وتغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. ولا يغير مما تقدم، زواج المدعية الأولى بشخص بحريني الجنسية (المدعي الثاني)؛ ذلك أن قيام علاقة الزوجية بينهما لا يلزم سلطات الدولة بمنح المدعية الأولى تأشيرة إقامة داخل البلاد بحسب أن سلطات الدولة - على نحو ما سلف بيانه - لها الحق فى السماح أو عدم السماح للأجانب فى الإقامة داخل البلاد، ولا يقيد سلطة الدولة فى ذلك سوى أن يكون هدفها المصلحة العامة التى تسمو وتعلو على المصلحة الخاصة للأفراد .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصروفات.

العدد 4415 - الأربعاء 08 أكتوبر 2014م الموافق 14 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 9:07 ص

      زوجته

      زوجته يا عالم اشلون ما يقدر يحصل لها اقامه
      يعني لازم الواحد يلعب ما يتزوج من الاجنبيات
      يا جوازات و الله حرام هالتعطيل للرجال

    • زائر 2 | 2:25 ص

      الحساب يوم الكتاب

      حسبي الله وهو نعم الوكيل على الضلمة اذا كان الشاب مو قادر على مصاريف الحياة وبنات البحرين مهورهم مهر عبله وما يحق له يتزوج بره ديرته شسوي يعني

اقرأ ايضاً