العدد 4417 - الجمعة 10 أكتوبر 2014م الموافق 16 ذي الحجة 1435هـ

إلزام مؤسسة بدفع 7332 ديناراً لأخذها معدات دون دفع قيمتها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مؤسسة تجارية بأداء مبلغ 7332 دينارا و757 فلسا، هي قيمة معداد ومواد سلامة اشترتها من مؤسسة أخرى ولم تسدد ثمنها، مع الفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كانت المؤسسة المدعية قد أقامت دعوى أمام المحكمة، للمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 7332 دينارا و757 فلسا، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية، حتى السداد وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها تعمل في مجال استيراد وتصدير وبيع الآليات الثقيلة والأدوات الميكانيكية الخفيفة، وانها قامت بتزويد المدعى عليها بموجب اتفاقية تسهيلات ببضائع وقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وقد امتنعت عن الوفاء به رغم تكليفها بالوفاء، ما حدا بها للتقدم بالطلب.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لأقوال شاهدي المدعية، حيث شهد الأول بأن المدعية قامت بتزويد المدعى عليها ببضائع عبارة عن مواد سلامة قبعات وقفازات ومواد بناء متخصصة وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 7332 دينارا لم تقم بسدادها وشهد الثاني بمضمون أقوال سابقه ذاتها عدا أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 7332 دينارا 575 فلسا ولم تقدم المدعى عليها ثمة بينة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان من المقرر طبقا لنص المادة (128) من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.

كما تقضي المادة (140) من القانون ذاته انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

كما انه من المقرر طبقا لنص المادة الأولى من قانون الأثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

كما انه من المقرر طبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته أنه (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم او بصمة).

وذكرت المحكمة انه من المقرر من قضاء التمييز أن المحرر العرفي، اعتباره صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع.

العدد 4417 - الجمعة 10 أكتوبر 2014م الموافق 16 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً