العدد 4419 - الأحد 12 أكتوبر 2014م الموافق 18 ذي الحجة 1435هـ

25 نوفمبر الحكم بقضية سرقة سيارة

حددت المحكمة الجنائية الصغرى الجنائية الرابعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الحكم في قضية سرقة سيارة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه سرق السيارة المبينة الوصف بالمحضر وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمكان الجريمة.

في الجلسة السابقة، حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي تقدم بمرافعة دفاعية دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش إذ لم يُجرَ كما نص عليه القانون فقد تم دون إذن قبض وتفتيش من النيابة العامة وبما أن القبض والتفتيش وقع باطلاً، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل فما بني على باطل فهو باطل، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش غير القانوني بما في ذلك شهادة من أجراه.

كما دفع ربيع بانتفاء الركن المادي لجريمة السرقة إذا لم يتم نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق فعليه فإن الشخص لا يعد مرتكباً لجريمة السرقة، فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه أي الاستيلاء على المال، فالسرقة فى جوهرها اختلاس، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة نقلاً غير مقترن برضا المجني عليه، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكباً لجريمة السرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق وحيث إنه لم يتم الاستيلاء على السيارة محل الواقعة ولم تنقل حيازتها الفعلية والواقعية للمتهم فإننا لا نكون إلا بصدد أعمال تحضيرية لم يجرمها المشرع ووفقاً لقانون العقوبات البحريني لا يعاقب عليها، فقد قام بتجهيز وإعداد كل ما تتطلبه هذه الجريمة - المزعومة - لكنه لم يقم بالتنفيذ ويقصد بها الأفعال المادية المكونة للجريمة أو عدم إكمال ماديات الجريمة، ولا يعد شروعاً كما جاء في القيد والوصف المحال من النيابة العامة، فالشروع يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة.

العدد 4419 - الأحد 12 أكتوبر 2014م الموافق 18 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً