العدد 4425 - السبت 18 أكتوبر 2014م الموافق 24 ذي الحجة 1435هـ

غازي: المشاركة بالشئون العامة والتمتع بالحقوق حق أصيل للمواطنين

«العملية الانتخابية والنظام السياسي» محاضرة بـ «التنمية السياسية»...

فريد غازي خلال محاضرته
فريد غازي خلال محاضرته

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية 

18 أكتوبر 2014

أكد عضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب السابق في مجلس النواب المحامي والمستشار فريد غازي، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أكد سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب بالمشاركة في الشئون العامة.

وقال “يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لأحكام القانون، والدستور المعدل في 14 فبراير/ شباط 2001 هو ما ترجمه المشرّع الدستوري في المادة الأولى من الدستور فقرة د ـ هـ، ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور، وللمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما ذلك حق الانتخاب والترشح وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولا يجوز أن يحرمه أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون”.

جاء ذلك في محاضرة بعنوان “العملية الانتخابية والنظام السياسي في مملكة البحرين”، قدمها غازي، وأدارها الخبير السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية خالد فياض، بحضور محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وفي مركز عيسى الثقافي بالجفير، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية.

واستعرض غازي في بداية محاضرته ماهية النظام السياسي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه نظام ملكي دستوري وراثي وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور التي نظمت مضمون وشكل النظام السياسي في مملكة البحرين، وبيّنت المادة في الفقرة (د) نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه، للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين لهذا الدستوري، وهو ما جاء تفصيلاً قبل ذلك في ميثاق العمل الوطني الذي صوتنا جميعاً لإقراره في تاريخ 14 فبراير العام 2001، حيث بيّن الفصل الثاني منه على نظام الحكم وبيّن أنه ملكي وراثي دستوري كما حدد شكل الدولة الدستوري، وبيّن دين الدولة الإسلامي، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، أما بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فالمادة الأولى تؤكد تمتّع المواطنون رجالاً ونساء بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو بالشروط المبينة في هذا القانون.

وتطرق إلى التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية في ظل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته والمرسوم رقم (71) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وتشريعات الإعلانات.

وتتمثل تشريعات الإعلانات في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات حيث ينظم هذا القانون طرحه الإعلان والحصول على الترخيص بذلك من وزارة البلديات والزراعة بحسب تعبير القانون آنذاك”، وحدد هذا القانون كيفية الإعلان والمباني التي يحظر فيها الإعلان كدور العبادة والمباني الأثرية والمباني العامة والنصب التذكارية ومحلات النزهة والأرصفة والأشجار وأسفلت الشوارع والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها.

وجاء قرار الوزارة رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، ليضع قواعد قانونية مفصل للدعاية الانتخابية وسماها القانون بموجب المادة الأولى القواعد السلوكية المحضرة في دعاية المرشح الانتخابية وحدد القانون الشوارع العامة التي يحضر فيها وضع الإعلانات الانتخابية.

واستعرض غازي في ورقته الفئات المستهدفة في العملية الانتخابية بموجب المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية هم المواطنون رجالاً ونساء، وهي أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخابات، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حال إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإذا لم يكن له محل إقامة في المملكة في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.

وأشار الى أنه قد نظم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته اشتراط العضوية فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحريني عشر سنوات على الأقل، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمسة وثلاثين سنة كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية: أفراد العائلة المالكة، ومن شغل مناصب السفراء والوزراء والمفوضين، أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وكبار الضباط المتقاعدين، وكبار موظفي الدولة السابقين، وكبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة أعضاء مجلس النواب السابقين، والحائزين على ثقة الشعب.

أما بالنسبة للمترشحين لعضوية مجلس النواب فبيّن غازي أن الشروط هي أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على ما اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل جنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسية البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية السياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، مع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله وتم إسقاط العضوية، وإلا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي خدم فيه استقالته.

مداخلات وأسئلة

ثم فُتح باب الأسئلة والمداخلات في الندوة، حيث ردّ غازي على أسئلة الحضور، وبعض المداخلات، ومنها ما تطرقت إليه مي العتيبي عن دخول البحرينية للانتخابات، وما وصلت إليه من تطور ودعم، جعلها الأفضل خليجياً وعربياً في إعداد الناخبات أو النساء ذوات المراكز السيادية، ومن خلال دراسة وصفية بحثية أعدّتها كباحثة وملمّة في هذا الجانب، ومداخلة عبدالله الحواج عن الديمغرافيا والجغرافية، وآلياتها في البحرين وإمكان المكان الواحد والمركز الواحد، وهما عضوا مجلس أمناء المركز، ومداخلات الحضور من الإعلاميين والتي دارت حول عدد مجموع الكتلة التي وصلت 365 ألف ناخب، وحملات التسقيط، وما إذا كانت تعد ممارسة صحية، والجرائم الانتخابية.

العدد 4425 - السبت 18 أكتوبر 2014م الموافق 24 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً