العدد 4455 - الإثنين 17 نوفمبر 2014م الموافق 24 محرم 1436هـ

«التمييز» ترفض وقف تنفيذ حكم حل «المجلس العلمائي»

رفضت محكمة التمييز المنعقدة صباح أمس (الاثنين) طلب وقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي، وهو الحكم الذي نفذ منذ أشهر.

وقال وكيل المجلس العلمائي المحامي عبدالله الشملاوي: «لقد تقدمنا بطعن أمام محكمة التمييز لوقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي، وهو الحكم الذي نفذ منذ أشهر؛ ولأن القانون لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، طلبنا من محكمة التمييز بشكل مستعجل وقف تنفيذ إجراءات حكم حل المجلس الإسلامي العلمائي».

مضيفاً «أن محكمة التمييز نظرت أمس الطلب المستعجل المرفوع لها بتاريخ (27 يوليو/ تموز 2014)، وقضت برفض الطلب، وذلك بعد تمام تنفيذ الحكم».

وأرجع الشملاوي أسباب تقدمه بطلب وقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي إلى «أننا قد بررنا طلبنا بوقف تنفيذ الحل، بأنه فيما لو نقض الحكم بالحل، فإن ذلك يترتب عليه ضرر فادح لا يمكن تداركه بعد إتمام الحل، فهو من قبيل حكم الإعدام الذي لا بجوز تنفيذه إلا بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي بما فيها محكمة القانون ألا وهي محكمة التمييز».

وأشار إلى أنه «بقي الفصل من قبل المحكمة في الطعن الخاص بموضوع حل المجلس الإسلامي العلمائي».

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف صرحت في وقت سابق بأنه في ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المُشار إليه، من خلال الجهات المختصة.

وأشار حكم الاستئناف الصادر مؤخراً، إلى أن التنظيم المنحل قام بممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني، وذلك دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وبما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق - مرخصة قانوناً -، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) وهي جمعية سياسية متورطة في التحريض على العنف تم حلها بموجب حكم قضائي.

ولفتت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس «الجمعية» وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها وإلا كانت الكيانات غير المؤسسة طبقاً للقانون في وضع أفضل من الجمعيات المؤسسة وفقاً للقانون عند مخالفة نشاطها لأحكامه.

يذكر أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل «المجلس العلمائي»، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على رغم التنبيهات المتكررة التي سبق أن أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين، ودعوته المستمرة إلى تصحيح أوضاعه تنظيماً والممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها.

العدد 4455 - الإثنين 17 نوفمبر 2014م الموافق 24 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • المتمردة نعم | 2:41 ص

      المتمردة نعم

      العلمائي مع خالص التقدير اذا اردتم التدخل بالسياسة فعلى الاقل خذوا موقفا حازماً صارماً من حبس النساء هذا اولى من تنزيل بيان من اجل استنكار تكفير فلان وفلان.

    • زائر 9 | 1:27 ص

      الى المحامي الشملاوي

      السلام عليكم ... استاذ لا تتعب نفسك فالمحاكم في البحرين سياسية.

اقرأ ايضاً