العدد 4459 - الجمعة 21 نوفمبر 2014م الموافق 28 محرم 1436هـ

29 ديسمبر الاستماع للشهود بقضية مخدرات

أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانه سر إيمان دسمال قضية 4 متهمين بواقعة مخدرات حتى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 للاستماع للشهود.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه في 10 مايو/ أيار2014 توسط من بيع مادة الحشيش المخدرة لصالح المتهم الأول وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها في القانون

وتقدمت محامية الثاني المحامية ندى عادل عبدالكريم بمرافعة دفعت من خلالها بعدم جدية التحريات، وقالت لا يخفى على عدالة المحكمة الموقرة أن المقصود بالتحريات هي عملية تجميع القرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتنسبها إلى فاعلها ويجب أن تراعي الدقة في هذه التحريات .

وبغض النظر عن ما أسفرت عنه عملية الضبط بخصوص هذه الواقعه فإنه لا توجد تحريات أساساً وإنما كان هناك خلاف شخصي بين المصدر السري الذي رفضت الشرطة الكشف عنه وبين المتهم الأول وأراد المصدر السري الانتقام من المتهم الأول.

ودليل ذلك هو عدم وجود محضر بالتحريات بأوراق الدعوى كما أن مأمور الضبط القضائي الذي زعم أنه قام بهذه التحريات عجز عن تحديد اسم المتهمين الأول والثاني إذا أن كل ما قرره بأقواله أن تحرياته دلت أن هناك شخص يدعى (..) يبيع المواد المخدرة وشخص آخر يدعى (..) يكون وسيطاً في بيع المواد المخدرة والحقيقة أنه لو كان جد في تحرياته أو أجري تحريات بالفعل لتوصل إلى اسم المتهمين بالكامل والحقيقة أنه لو قلنا بخلاف ذلك من أن مأمور الضبط القضائي المذكور أجرى تحريات بدليل أنه توصل إلى معرفة الاسم الأول للمتهمين الأول والثاني مردود عليه أنه لو صح ذلك لزود النيابة العامة بأسمائهم كاملة وعنوان سكنهم لتفتيشهم وتفتيش من يتواجد معهم والقبض عليهم .

وأضافت ولما كان من المقرر أن عدم كفاية التحريات ومن ذلك النقص في بعض البيانات العامة المتعلقة بالمتهم مثل اسمه كاملاً واسم شهرته إن وجد ووظيفته وعمله ومكان عمله ومحل إقامته فإن هذه التحريات تكون قد وقعت باطلة ويبطل ما ترتب على ذلك من أدلة وإجراءات الأمر الذي يكون معه كله الحكم ببراءة المتهم الثاني متفق و صحيح حكم القانون .

كما دفعت بالإعفاء من العقاب، إذ قرر المتهم الثاني بأخر الصفحة رقم 7 من أقواله بمحضر تحقيق المؤرخ في 12 مايو 2014 مايلي:

أمسكوا بي وقاموا بتفتيشي وتفتيش سيارتي وأنا تعاونت معهم في ذلك وأرشدتهم على عنوان المتهم الأول وتوجهت معهم إلى منزله والقوا القبض عليه.

كما قرر المتهم الأول بأقواله الواردة بالصفحة رقم 12 من ذات المحضر أنه عندما كان نائماً، وبرفقته آخرون، تفاجأت بدخول رجال الشرطة علينا ومعهم المتهم الثاني وألقوا القبض علينا جميعاً.

أما مارواه شهود الإثبات وهم شرطة المخدرات من أنهم توجهوا لوحدهم لمنزل المتهم الأول فإنهم ما أدلو بهذه الأقوال إلا دون وازع من ضمير وبغية توريط المتهم الثاني كي يأخذ عقوبة مغلظة و أقوالهم هذه لا تتفق مع العقل والمنطق لأنهم ذكروا أن المتهم الأول خرج من كامبون في منطقة باربار ومما لا شك فيه أن الكامبون لا يحتوي على منزل واحد فقط فكيف عرف رجال الشرطة منزل المتهم الأول إن لم يكن ذلك بإرشاد المتهم الثاني والذي أدى إلى القبض على باقي المتهمين جميعاً.

مشيرة إلى أن المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد جري نصها على أنه.

«يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد 20 و 24 فقرة أولى 26 فقرة أولى من هذا القانون من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.

وحيث إنه وكما هو ثابت بالأوراق تم القبض على المتهمين لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التقرير بالامتناع عن العقوبة عن التهمة الأولى المسندة إليه في حال الحكم بإدانته.

في طلب تخفيف العقوبة :

إنه لما كان الثابت من صحيفة أسبقيات المتهم أنه لا توجد بحق المتهم سوى قضية واحدة تعاطى المواد المخدرة وباقي التهم تختلف تماماً عن قضايا المخدرات

ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم رب أسرة مكونة من 6 أفراد وهو العائل الوحيد لهم كما أنهم يستأجرون شقة بإيجار شهري قدره مائتان وثلاثون ديناراً وهو حمل ثقيل لا تستطيع زوجته تحمله وخصوصاً أنها ربة منزل لذلك نلتمس من عدالتكم مراعاة ذلك حين إصدار العقوبة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة والاكتفاء بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة هذه الدعوى وهي ستة شهور.

وانتهت عبدالكريم بمذكرتها بالطلبات المتمثلة ببراءة المتهم الثاني من التهمتين المسندتين إليه والتقرير بالامتناع بالعقاب و استعمال الرأفة منه والاكتفاء بمدة الحبس الاحتياطي.

العدد 4459 - الجمعة 21 نوفمبر 2014م الموافق 28 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً