العدد 4465 - الخميس 27 نوفمبر 2014م الموافق 04 صفر 1436هـ

رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة العليا لمعرض الطيران برئاسة عبدالله بن حمد

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 46 لسنة 2014 ، جاء فيه أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران، النص الآتي:

تشكل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وعضوية كل من: كمال أحمد محمد - وزير المواصلات نائباً للرئيس، اللواء الركن طيار محمد بن باحسين المسلم - قائد جناح الطيران الملكي، أحمد نعمة علي - القائم بأعمال وكيل شئون الطيران المدني، حسين أحمد آل شعيل - الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران، خليل إبراهيم عبدالله الريس - الديوان الملكي، عضوين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تضاف إلى القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران مادتان جديدتان برقمي ( المادة الرابعة مكرراً )، المادة الرابعة (1) ) نصهما الآتي:

المادة الرابعة مكرراً:

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة سنوية وفقاً للمرسوم رقم 19 لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والمعايير والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة الرابعة مكررً (1) :

تفوض شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات في مباشرة بعض اختصاصات ومهام اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وهي: إعداد موازنة المعرض والصرف منها، إصدار الفواتير وتحصيل الإيرادات، إجراء الاتصالات والمفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة والشركات، وتوقيع العقود.

رئيس الوزراء يصدر قراراً يحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بترخيص

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً رقم (47) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.

وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقاً للصالح العام بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين برئاسة منصور الهاجري

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 48 لسنة 2014، بإعادة تشكيل مجلس إدارة بدالة انترنت البحرين برئاسة العميد منصور محمد الهاجري وعضوية التالية أسماؤهم: الشيخ بدر بن خليفة بن عبدالله آل خليفة - نائباً للرئيس، العقيد محمد عبداللطيف المحمود - عضواً، طه محمود فقيهي - عضواً، الشيخ أحمد بن عيسى بن دعيج آل خليفة - عضواً.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنة واحدة قابلة للتجديد.

العدد 4465 - الخميس 27 نوفمبر 2014م الموافق 04 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً