العدد 4469 - الإثنين 01 ديسمبر 2014م الموافق 08 صفر 1436هـ

القضاء يرفض دعوى الطعن على نتيجة انتخابات غرفة التجارة والصناعة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بعدم جواز نظر الطعن على نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لأن مقدم الدعوى لم يلجأ إلى لجنة الطعون أولاً كما استوجب القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى الى أن المدعي في الدعوى، وهو مرشح سابق للانتخابات، أقام دعواه مطالباً بالحكم بصفة مستعجلة بإصدار الأمر بوقف اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى الفصل فى الدعوى، وبصفة أصلية بإلغاء قرار اللجنة بعدم اختصاصها بنظر التظلم والحكم باختصاصها.

كما طالب، وبصفة احتياطية، بالتصدى لموضوع الدعوى والحكم ببطلان الانتخابات وبإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (28).

وقال إنه عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد تقدم إلى لجنة انتخابات الغرفة بطلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وقبل إجراء الانتخابات بيومين، قام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب المحدد سلفًا في الدعوة الأولى وذلك بالمخالفة لنصوص اللائحة التنفيذية للغرفة، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات، تقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم فى الموعد المقرر ينعى فيه على نتيجة الانتخابات للسبب المذكور، حيث أصدرت قرارها بعدم الاختصاص بنظر التظلم، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن المشرع وحرصًا منه على تنظيم إجراءات عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، قرر إجراء عملية الانتخابات تحت إشراف لجنة تسمى «لجنة الانتخابات»، وعهد إلى لجنة أخرى تسمى «لجنة الطعون» الفصل في التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات، وذلك خلال المواعيد المشار إليها باللائحة التنفيذية، مؤدى ذلك عدم جواز نظر الطعون على قرارات إعلان نتيجة الانتخابات قبل اللجوء إلى لجنة الطعون، المشار إليها، وإصدار قرار نهائي في شأن التظلم المنظور أمامها.

وأضافت أنه لما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تظلم المدعي من قرار لجنة الانتخابات - بإعلان نتيجة الانتخابات في شأن المرشحين للدورة (28) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين - أمام لجنة الطعون المختصة بالفصل في هذه التظلمات، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوع الدعوى.

وبينت أنه لا ينال من ذلك تمسك المدعي بقرار لجنة التظلمات الصادر بجلسة (24 فبراير/ شباط 2014) بعدم اختصاصها بنظر التظلم رقم (1) لسنة 2014، حيث قُدم ذلك التظلم من أحد المرشحين لانتخابات الغرفة المشار إليها، ولم يقدم من المدعي، ومن ثم لا يسوغ له التعويل عليه للطعن على نتيجة الانتخابات المذكورة أمام هذه المحكمة.

وخلصت المحكمة إلى أنه «لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوع الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة».

العدد 4469 - الإثنين 01 ديسمبر 2014م الموافق 08 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:00 ص

      هل انهم لا يعلمون

      وزارة العدل تقول لا لدعوا الطعن أو التشكيك في نتائج الانتخابات , هل انهم لايعلمون بأنهم سيحاسبون في أي طعن أو تشكيك في نتائج الانتخابات . هذا حسب ماصرح به وزير العدل بعد نتائج الانتخابات وشكرا

اقرأ ايضاً