العدد 4484 - الثلثاء 16 ديسمبر 2014م الموافق 23 صفر 1436هـ

خصومات تأمين... وغرامات «إهمال» بحق مترشحي 2014

سيكون من المحتم على المترشحين للبرلمان والمجالس البلدية في البحرين، دفع غرامة إهمال إزالة إعلاناتهم الانتخابية من الشوارع والطرقات، رغم انقضاء المدة القانونية لذلك.

وينص القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، على إزالة الملصقات والإعلانات والخيام الانتخابية خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

ورغم مرور مدة زمنية أكثر من المدة التي يحددها القانون، لاتزال بعض الشوارع البحرينية في مختلف المحافظات محتفظة بإعلانات مترشحيها، دونما إزالة، سواء في ذلك بعض من نجحوا في الوصول إلى قبة المجلس أو من لم يفلحوا في ذلك.

وتنص المادة (4) من القرار على أنه يجب على كل مترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدرة مئة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه (أي المترشح) بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

وبموجب هذا القرار، فإن عدداً ليس قليلاً من المترشحين الذين خاضوا السباق الانتخابي يكونون قد خسروا قدرتهم على استرجاع مبلغ التأمين البلدي (100 دينار) الذي دفعوه لقاء السماح لهم بنصب إعلاناتهم الانتخابية في حدود الدوائر التي انتخبوا فيها.

وفي حين يبرر بعض المترشحين إهمال إزالة إعلاناتهم بأن تكلفة إزالتها تفوق ربما قيمة المبلغ التأميني ويفضلون إيكال ذلك إلى وزارة البلديات تخلصاً من هذا العبء، إلا أن المادة رقم (12) من القرار نفسه تقضي على هذه الأمنيات، إذ تحكم على المخالفين بعد خصم التأمين دفع التكلفة الزائدة على التأمين.

وتنص المادة (12) على «مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة وسائل الدعاية الانتخابية كافة التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة (4) من هذا القرار. وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف من دون الحاجة إلى إنذار، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة».

العدد 4484 - الثلثاء 16 ديسمبر 2014م الموافق 23 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:36 م

      ماذا عن

      ماذا عن الإعلانات الملصقه علي إشارات المرور والوخات الإرشاديه علي شارع إلي بقرب مدرسة القصيبي وشارع 7

اقرأ ايضاً