العدد 4500 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ

«الصحة» تلزم صاحب العمل بدفع 72 ديناراً عن العامل الأجنبي و22.5 عن البحريني مقابل «الرعاية الصحية»

تستقطعها سنوياً كل من هيئة تنظيم سوق العمل و«التأمين الاجتماعي»

صدر عن وزير الصحة صادق الشهابي، قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، متضمناً إلزام أصحاب المنشآت بدفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.

وبحسب القرار الصادر في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فإن المبالغ المذكورة تأتي في قبال قيام وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت، على أن يلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة.

وتضمن القرار الإشارة إلى أن المبالغ المستحقة تؤدى لوزارة الصحة عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين.

وفيما يلي نص القرار:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ما يلي:

الكشف الطبي على عمال المنشآت.

إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة.

تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الأدوية في الرعاية الأولية.

رعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل وتشمل الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الأولية.

تحصين عمال المنشآت ضد الأمراض السارية طبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الأولية.

علاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقاً للسجل التجاري الخاص به أياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عملاً وبعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.

إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (4،3) من هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

المادة (3)

تقدم الرعاية الصحية الأساسية وفقاً للمواصفات والشروط والمبادئ الأساسية الآتية:

يجب أن تتوفر الرعاية الصحية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية.

يجب أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة بالاتي:

أن تشمل المظلة الصحية التأمينية.

علاج الأمراض الحادة.

المعاينة والتشخيص والفحص الإكلينيكي والمخبري والأشعة عند الحاجة وكذلك الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج والعلاج الطبيعي وما شابه على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم.

أن يشمل عقد التأمين الصحي التكلفة العادية للرعاية الصحية الثانية في حالة إدخال المؤمن عليه المشفى.

المادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي :

(72) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني.

(22.5) ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.

وتؤدى المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين وذلك طبقا للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقاً للوائح والتعليمات.

المادة (6)

للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم أن تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها وذلك مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة مئوية تقدر بـ 50 في المئة.

المادة (7)

تشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص والنظر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (9)

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (10)

على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4500 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 3:06 م

      مل يوم مسمى

      كل يوم مسمى جديد ماصارت المعاش كله 250 دينار
      شنهو بيبقى من الراتب حرام بوق عيني عينك
      خلو الي باقو مليارات وحطوها بحسابات سويسرا يتبرعون بمليار على الأقل
      غيرنا يبوق واحنا ناكلها

    • زائر 16 | 2:35 م

      راحات علبهم

      ماذا عن الفري ويزه ؟

    • زائر 15 | 6:08 ص

      خلاص باسكر

      ولة سكرنة خلصنة السنه المالية بخسار كبيرة وسبه عدم تنضيم السوق المحلي .......

    • زائر 14 | 5:52 ص

      وين مانطقها بوقه

      عطونا وظائف في الحكومة و بنبند البزنز

    • زائر 12 | 5:44 ص

      انسكر احسن

      ولة فلسنه من القوانين نجلس في البيت وعطونة بدل غلى
      ..شيلو الفري ويزه بعدين حطو قوناين .. اخوكم المنتهي

    • زائر 9 | 4:22 ص

      سوف أرفع أسعار بضاعتي

      أنا تاجر
      وبحسب الزيادة بالنسبة المئوية
      وإذا زادت مصاريف هذا القرار 1 %
      برفع اسعاري 2 % والمستهلك ما بيحس بالزيادة وأنا المستفيد

    • زائر 11 زائر 9 | 5:40 ص

      ممتاز

      يعجبني تحليلك الدنيوي
      بس لا تنسى الاخروي

    • زائر 13 زائر 9 | 5:49 ص

      انت مو في السوق

      يا خوك ان رفعت السعر بيطلعون لك لفري ويزه ولجماعة الي معده سجلات تجاريه بنزلون السعر بخلون مول تنسد نفسك من العمل ... اف

    • زائر 8 | 3:50 ص

      هذا هو الصح

      الأجنبي يزاحمنا في الخدمات و الدعم و يجب ان يدفع اللي جابه للبلد تكاليفه

    • زائر 7 | 3:08 ص

      تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي

      أول مرة أشوف وزير يعالج الناس من مالها الخاص وبهد يوم بيطلع علينا ان لبوزارة وضعت كل امكانياتها في خدمه المواطن لله المشتكاء

    • زائر 6 | 2:59 ص

      للأسف

      البحرين على الحديدة منذ سنوات وإن لم توقف الصرف على الأجانب على الأقل فلن تكفي أموال النفط ولا الدعم الخليجي لتوفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم، ويكفي التجار ما أخذوه دون وجه حق من دعم.

    • زائر 5 | 12:53 ص

      اول الغيث قطرة

      مع هذا التأمين سوف تقوم الشركات او المؤسسات برفع اسعار بضائعها و المتضرر المواطن
      وكل عام وانتم بخير

    • زائر 4 | 11:35 م

      دمار للمؤسسات الصغيره

      هو ناقص صاحب العمل مآسي وضع العمل ضعيف التأمين تطلب هيئة سوق العمل تطلب السجل التجاري يطلب ايجار مكتب تذاكر عمال سكن عمال وغيرها هذه سنة إفلاس والبقية تأتي

    • زائر 3 | 10:05 م

      حرام ويش هالقرار

      هدا القرار حرام اصحاب المنشات بتصرر

    • زائر 2 | 9:58 م

      من أوجه سد نقص العجز في الميزانية

      يتفننون في طريقة حلب وجلب المال مرة يستوجب التامين ومرة ادفع الرسوم وكون برميل النفظ في الحضيض هذه الرسوم احدى وسائل سد العجز وعليكم بحسبها وخاصة فرضها على البحريني

    • زائر 1 | 9:18 م

      أول الغيث قطرة..

      مع العام الجديد أول القرارات شحاته.. زيادة في الضرائب على أصحاب العمل.. البحريني ليش أدفع رسوم الخدمة الصحية له.. المفروض الحكومة هي التي تقوم بتقديم الرعاية الصحية له.

    • زائر 10 زائر 1 | 5:38 ص

      من

      من جايبنه ، انت لو الحكومه؟ انا مع فرض على الاجانب فقط

اقرأ ايضاً