العدد 4500 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ

مشروع بقانون يخوّل «البلديات» تمرير مشروعات بعد شهرٍ من عرضها على البلديين

المقترح يقضي بإمكان تمرير أي مشروعات لا يوافق عليها المجلس عبر اقتراحها من الوزير

المشروع يلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات خلال ثلاثين يوماً
المشروع يلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات خلال ثلاثين يوماً

أحالت الحكومة إلى مجلس نواب مشروعاً بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتحديداً المادة (20) بحيث تلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات للمجالس خلال ثلاثين يوماً من رفعها إليها، وإلا اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لهذه المشروعات أو المقترحات. وأما في حال رفضها المجلس فيكون للوزير المختص بشئون البلديات رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وسبق أن وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2014 على المشروع بقانون سالف البيان، والمقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، وقد أكدت اللجنة أن مقترح تعديل المادة (20) جاء استجابة لما تم طرح في اجتماعها مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي.

واعتبر رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، «المشروع بقانون المزمع تقديمه لمجلس النواب حول تعديل أحكام المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، بإضافة فقرة تمنح الوزير المختص بشئون البلديات حق إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي، ترقيعاً تشريعياً في حال نفاذه، ويعطي مساحة لتمرير أي مشروعات قد لا يوافق عليها المجلس البلدي».

وقال المرباطي: «إنه في 23 يونيو/ حزيران 2014 وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون سالف البيان والمقدم من لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهدف فرض مزيد من القيود على المجالس من قبل الوزير المختص، حيث أكدت اللجنة أن مقترح تعديل المادة (20) جاء استجابة لما تم طرحه في اجتماعها مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ثم طالعتنا إحدى الصحف المحلية بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014 أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون جديد يتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ضمن المادة (20)، بحيث تلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات لتلك المجالس خلال ثلاثين يوماً بالإضافة إلى منح الوزير المختص بشئون البلديات الحق في إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيها. وألزمت المجالس البلدية بالرد على ذلك وإبداء مرئياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وإلا اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لهذه المشروعات أو المقترحات. وأما في حال رفضها المجلس فيكون للوزير المختص بشئون البلديات رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك».

وتعقيباً على التعديل القانوني المقترح، أسهب المرباطي معلقاً: «هذا الاقتراح ما هو إلا مزيد من القيود ابتغتها السلطة المركزية بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، إضافةً إلى تعارضه وأحكام نص المادة (50) من الدستور التي تؤكد على مبدأ الاستقلال، ونخص هنا حين ساوى المشروع بقانون سلطة الوزير في إبداء الاقتراحات والمشروعات بسلطة المجالس البلدية وذلك يؤدي إلى انتزاع صفة الاستقلال والمبني على قاعدة اللامركزية في توزيع الاختصاص، حيث إن حدود سلطة الوزير المختص لا تعدو كونها رقابة وتنسيقاً لا تدخُّل وهيمنة، وذلك وفقاً لأحكام القاعدة الدستورية حيث تعتبر عملية الرقابة لاحقة على أعمال المجالس البلدية والتي نظمها قانون البلديات في المادة (20) ونصت على أن: يرفع كل مجلس بلدي قرراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجالس البلدية أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرّ المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمّنها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها».

وواصل رئيس اللجنة: «نظراً لما تقدم فإن الاقتراح بقانون وضمن سلطة المشروع التقديرية في تنظيم الحقوق قد تجاوز حدود تلك السلطة بمنح الوزير المختص بشئون البلديات حق إحالة ما يراه هو من مشروعات قرارات أو مقترحات للمجالس البلدية، وذلك يؤدي إلى انتزاع حق المجالس في الانفراد باختصاصاتها الأصيلة كالاقتراح والقرار والتوصية بشأن المشروعات التي تدخل حكماً في صميم أعمالها بحسب مقتضيات أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتحديداً ضمن المادة (20)، مع عدم إغفال المسئولية السياسية المناطة بالوزير المختص في شئون البلديات أمام السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض وأحكام المادة (19) في اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (س) حيث نصت على: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزرات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجالس وإصدار القرارت أو التوصيات في شأنها».

وبيّن المرباطي أن «الفقرة سالفة تؤكد البيان بما لا يدع مجالاً للشك أن النظر في الاقتراحات التي تقدمها الوزارات هي من اختصاصات المجالس البلدية، والاستثناء بمنح وزير شئون البلديات حق إحالة المشروعات والقرارات أو المقترحات وربطها بمدد زمنية لا تعدو سوى الدفع نحو تجريد المجالس البلدية من صلاحياتها وترقيع تشريعي يهدف إلى فرض هيمنة الوزارة على الهيئات البلدية ومزاحمتها في قراراتها واقتراحاتها، وإلا ما هو مبرر تعديل المادة (20)؟ أليست وزارة البلديات هي أحد تلك الوزارات التي ينظر المجلس البلدي في اقتراحاتها؟ ألم تؤكد القاعدة الدستورية المنصوصة في أحكام المادة (50) أن حدود الدولة في ظل التوجيه والرقابة لا تعدو أن تكون في جوهرها حق تنسيق وتوجيه فقط، والتي نظمها قانون البلديات وفقاً للمادة (20) حيث أجاز للوزير الاعتراض على قرارات وتوصيات المجالس؟ مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والشروط التي يبتغيها المشرع عند ممارسة الوزير المختص (وزير البلديات) هذا الحق، وذلك للحيلولة دون الانحراف به أو إساءة استعماله».

أكد رئيس اللجنة أن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 حدد إطاراً زمنياً تحفظ به السلطة التنفيذية حقها في رقابة عمل المجالس البلدية والتي تصدر كتوصيات وقرارت وفقاً لنص المادة (20) سالفة البيان. وإن الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تكمن في أن التوصيات والقرارات ماهيتها مشاريع خدماتية للمواطنين، وفي غالبها تتناغم مع اختصاصات المجالس ومستوفية الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الخدمي، ولا يجوز أن تعطل أكثرمن المدة التي حددها المشرع والسالف بيانه»، مردفاً أن «تلك المدة الزمنية هي حالة رقابية أولى على أعمال المجالس البلدية، وعلى إثر تلك المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير، وتكون التوصية بذلك نافذة كون الوزير المختص قد مارس حقه في الرقابة وجاءت كما يراها الوزير متسقة مع القانون ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة، فلا مكان هنا لمعيار المدة الزمنية التي ضمنتها ديباجة المشروع بقانون وهي ثلاثين يوماً».

وزاد المرباطي على قوله: «أما في حال إصرار المجلس البلدي على قراره أو توصيته رغم اعتراض الوزير، فإن للمجلس حق إصدار توصية بالإصرار على التوصية المعترض عليها من الوزير، ويتم ذلك مباشرة في الجلسة التالية، أي بعد مدة أقصاها أسبوعين بحسب نص المادة (24) من قانون البلديات الفقرة (ب): يعقد المجلس البلدي اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه (...). وعلى ضوء أحكام المادة المذكورة قد حدد المشرع المدة الزمنية التي يمارسها الوزير المختص كآلية إجرائية رقابية على المجالس حيث جاءت كحالة متقدمة على ديباجة المشروع بقانون والمقدم من الحكومة بواقع أسبوعين للتوصية المستوفيه شروط صحتها».

وشرح رئيس اللجنة أكثر: «بالإضافة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة (20) سالفة البيان قد حسمه الموقف كرقابة نهائية على أعمال المجالس البلدية لصالح السلطة التنفيذية، فلا مناص للمجالس البلدية وفق هذا القانون الخضوع لسلطة الرقابة باعتبار أنه حتى لو أصرت المجالس البلدية على توصياتها التي اعترض عليها الرقيب الأول، وهو الوزير المختص، فلن تفلت التوصيات والقرارات من الرقابة النهائية والممثلة في مجلس الوزراء الذي هو على كل حال يراعي مقتضيات بقاء المجالس ضمن القانون والسياسة العامة للدولة».

وبيّن رئيس اللجنة أن «المادة (19) من قانون البلديات حددت في اختصاصات المجالس أنها ذات اختصاصات أصيلة ووجوبية وأخرى استشارية جائزة، إلا أنه في كل الحالات لا تدخل حيّز التنفيذ قبل أن تستوفي شروط تنفيذها كمشاريع، وذلك للحيلولة دون تعطيلها أو تعثرها. وهذا ما تقوم به المجالس في غالبها حيث إن من مصلحة المجالس إنجاح قراراتها وتوصياتها وخاصة أنها تقدم خدمات للموطنين، الأمر الذي سيعزز مكانتها أمام الجمهور، فعامل الوقت يهم المجالس كالتزام أدبي واجتماعي وقانوني أمام المواطنين في إنجاز المشاريع».

وختم المرباطي حديثه مطالباً مجلس النواب «برفض التعديلات، معتبراً إياها ستفرض مزيداً من القيود على أعمال المجالس بالإضافة إلى أنها ستتعرض إلى استقلالها المالي والإداري، وعليه نأمل من النواب إعادة النظر في عيوب القانون وتصحيحها نحو مزيد من توسعة صلاحيات المجالس البلدية بهدف الارتقاء بالعمل البلدي وتلبية طموحات المواطنين».

غازي المرباطي
غازي المرباطي

العدد 4500 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً