العدد 4507 - الخميس 08 يناير 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1436هـ

المجالس البلدية تجتمع بـ «تشريعية النواب»... وتحضّر لمواجهة تجريدها من الاستقلالية

اجتماع رؤساء المجالس البلدي وعدد من الأعضاء برئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس
اجتماع رؤساء المجالس البلدي وعدد من الأعضاء برئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس

اجتمع رؤساء المجالس البلدية صباح أمس الخميس (8 يناير/ كانون الثاني 2015) برئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، وأكدوا تمسكهم ببقاء استقلالها مالياً وإدارياً.

وطالب رؤساء المجالس البلدي تشريعية النواب بدعم موقفها لضمان الاستقلالية، والتحرك نيابية لمساندة موقف البلديين لاسيما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة التي أشيع أنه سيتم تقليص موازنة المجالس البلدية ضمنها.

جاء ذلك على هامش تجريد المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، من استقلالها المالي والإداري، وإلحاقها مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية، حيث لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين.

كما ناقش رؤساء المجالس أيضاً المشروع بقانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس نواب ويتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتحديداً المادة (20) بحيث تلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات للمجالس خلال ثلاثين يوماً من رفعها إليها، وإلا اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لهذه المشروعات أو المقترحات. وأما في حال رفضها المجلس فيكون للوزير المختص بشئون البلديات رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وسبق أن وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2014 على المشروع بقانون سالف البيان، والمقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، وقد أكدت اللجنة أن مقترح تعديل المادة (20) جاء استجابة لما تم طرح في اجتماعها مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي.

وحضر اللقاء أمس رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود، ونائبه أحمد الكوهجي، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، وكذلك رئيس بلدي المحرق محمد آل سنان. بالإضافة إلى الأعضاء البلديين رؤساء اللجان المالية والقانونية.

وجاء تحرك المجالس البلدية مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومؤخراً مع مجلس النواب بشأن الموضعين المذكورين آنفاً، بناءً على تبني من رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، والذي قاد اجتماعات عقدت جمعت رؤساء المجالس البلدية ونوابهم وكذلك رؤساء اللجان المالية والقانونية.

وفي تفاصيل أكثر بشأن اجتماع أمس (الخميس)، صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أحمد الأنصاري، بأن «لقاءنا مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية النيابية كان من باب الاستشارة عن بعض الموضوعات التي كان من ضمنها الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس البلدية، وبحيث الطريقة المناسبة لبيان عدم رضانا عن هذا الأمر الذي طبق فعلياً. وهذا جزء من الخطوات التي نخطوها نحو تعديل الأوضاع الحالية للمجالس البلدية، حيث لابد من وجود تعاون بين المجالس والنواب باعتبارها الجهة التشريعية المهمة، وبيان وجهة نظر المجالس البلدية من أجل الخروج بشيء متكامل بين الطرفين».

وأضاف الأنصاري: «تطرقنا خلال الاجتماع إلى نقاش المشروع بقانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس نواب ويتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتحديداً المادة (20). وقد بيّنا وجهة نظر المجالس في هذا الشأن، والنقاط التي نرى أنها جيدة وأخرى التي بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل، لكن لم يحدث شيء رسمي، وستنظم اجتماعات بين المجالس الثلاثة وكذلك أمانة العاصمة من أجل الخروج بتصور لرفعه لمجلس النواب فيما يتعلق بهذا التعديل».

وتعقيباً على استفسار لـ «الوسط» بشأن ما إذا صدر قرار أو توجيه أو نص رسمي يقضي بإسناد وإلحاق المجالس البلدية مالياً لوزارة المالية وإدارياً لديوان الخدمة المدنية، قال الأنصاري: «نحن لم نتسلم شيئاً رسمياً، لكن عملياً طبق القرار، والتساؤل يردنا هنا، كيف يمرر شيء من دون اطلاع المجالس البلدية ولا حتى مجلس النواب عليه؟»، مستدركاً «نحن نعتبره سلباً للحقوق والصلاحيات التي تتمتع بها المجالس البلدية، ولابد من أن يكون الأمر بقانون وبشيء رسمي، لكن بتهميش ولا أحد يعلم فهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً».

وأكد رئيس البلدي الجنوبي: «نحن أعضاء منتخبون من الشعب ولنا حقوق وعلينا واجبات، ونريد احترام هذه المبادئ من كل الأطراف، لا أن يتم التعامل معنا بصورة لا ترقى إلى مستوى المشروع البلدي الذي جاء به عاهل البلاد».

وتعقيباً على التعديل القانوني المقترح للمادة (20) من قانون البلديات، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: «الاقتراح الذي يعطي لوزارة شئون البلديات صلاحيات أوسع على حساب المجالس البلدية ما هو إلا مزيد من القيود بغيتها السلطة المركزية بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، إضافةً إلى تعارضه وأحكام نص المادة (50) من الدستور التي تؤكد على مبدأ الاستقلال، ونخص هنا حين ساوى المشروع بقانون سلطة الوزير في إبداء الاقتراحات والمشروعات بسلطة المجالس البلدية وذلك يؤدي إلى انتزاع صفة الاستقلال والمبني على قاعدة اللامركزية في توزيع الاختصاص، حيث إن حدود سلطة الوزير المختص لا تعدو كونها رقابة وتنسيق لا تدخل وهيمنة، وذلك وفقاً لأحكام القاعدة الدستورية حيث تعتبر عملية الرقابة لاحقة على أعمال المجالس البلدية والتي نظمها قانون البلديات في المادة (20) ونصت على أن: يرفع كل مجلس بلدي قرراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجالس البلدية أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرّ المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها».

وواصل رئيس اللجنة: «نظراً لما تقدم فإن الاقتراح بقانون وضمن سلطة المشروع التقديرية في تنظيم الحقوق قد تجاوز حدود تلك السلطة بمنح الوزير المختص بشئون البلديات حق إحالة ما يراه هو من مشروعات قرارات أو مقترحات للمجالس البلدية، وذلك يؤدي إلى انتزاع حق المجالس في الانفراد باختصاصاتها الأصيلة كالاقتراح والقرار والتوصية بشأن المشروعات التي تدخل حكماً في صميم أعمالها بحسب مقتضيات أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتحديداً ضمن المادة (20)، مع عدم إغفال المسئولية السياسية المناط بها الوزير المختص بشئون البلديات أمام السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض وأحكام المادة (19) في اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (س)».

وأكد رئيس اللجنة أن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 حدد إطاراً زمنياً تحفظ به السلطة التنفيذية حقها في رقابة عمل المجالس البلدية والتي تصدر كتوصيات وقرارات وفقاً لنص المادة (20) سالفة البيان. وإن الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تكمن في أن التوصيات والقرارات ماهيتها مشاريع خدماتية للمواطنين، وفي غالبها تتناغم مع اختصاصات المجالس ومستوفية الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الخدمي، ولا يجوز أن تعطل أكثرمن المدة التي حددها المشرع والسالف بيانه»، مردفاً أن «تلك المدة الزمنية هي حالة رقابية أولى على أعمال المجالس البلدية، وعلى أثر تلك المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير، وتكون التوصية بذلك نافذه كون الوزير المختص قد مارس حقه في الرقابة وجاءت كما يراها الوزير متسقة مع القانون ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة، فلا مكان هنا لمعيار المدة الزمنية التي ضمنتها ديباجة المشروع بقانون وهي ثلاثين يوماً».

وزاد المرباطي على قوله: «أما في حال إصرار المجلس البلدي على قراره أو توصيته رغم اعتراض الوزير، فإن للمجلس حق إصدار توصية بالإصرار على التوصية المعترض عليها من الوزير، ويتم ذلك مباشرة في الجلسة التالية، أي بعد مدة أقصاها أسبوعان بحسب نص المادة (24) من قانون البلديات الفقرة (ب). وعلى ضوء أحكام المادة المذكورة قد حدد المشرع المدة الزمنية التي يمارسها الوزير المختص كآلية إجرائية رقابية على المجالس حيث جاءت كحالة متقدمة على ديباجة المشروع بقانون والمقدم من الحكومة بواقع أسبوعين للتوصية المستوفية شروط صحتها».

وختم المرباطي حديثه مطالباً مجلس النواب «برفض التعديلات، معتبراً إياها ستفرض مزيداً من القيود على أعمال المجالس بالإضافة إلى أنها ستتعرض إلى استقلالها المالي والإداري، وعليه نأمل من السادة النواب إعادة النظر في عيوب القانون وتصحيحها نحو مزيد من توسعة صلاحيات المجالس البلدية بهدف الارتقاء بالعمل البلدي وتلبية طموحات المواطنين».

العدد 4507 - الخميس 08 يناير 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً