العدد 4510 - الأحد 11 يناير 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1436هـ

«التحكيم العمالية» تقرر حق عمال شركة صناعية في ساعات العمل الإضافية وتُلزم باحتسابها

محمد الجشي
محمد الجشي

قررت هيئة التحكيم العمالية حق نقابة عمالية تابعة لإحدى كبرى الشركات الصناعية في البحرين في ساعات العمل الإضافية وإلزام الشركة المحتكم ضدها باحتسابها، وألزمت الأخيرة المصاريف و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن دفع مستحقات ساعات العمل الإضافية للعمال.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل النقابة المحامي محمد الجشي في تقدمه بشكوى لوزارة العمل مختصماً المحتكم ضدها لعدم احتساب الأخيرة لساعات العمل الإضافية بالكيفية التي نصت عليها المادة (54) من قانون العمل.

وتقدم الجشي للهيئة بمذكرة أفاد فيها بأن المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 تنص على أنه: «لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال لساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 في المئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 في المئة عن ساعات العمل الليلية».

واضاف أن من المقرر قانوناً وطبقاً لما نصت عليه المادة (1/5) من قانون العمل الذي عرفت الأجر الأساسي بأنه: «المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت»، كما نصت المادة (1/6) من القانون ذاته المشار إليه إلى أن الأجر: «كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى».

وقال الجشي: «تطبيقاً لذلك وعلى وقائع النزاع الماثل وحيث ان المادة رقم (54) قد عرفت بأن المعيار في احتساب ساعات العمل هو الأجر الأساسي وملحقاته المعرف بالمادة رقم (1/6) وليس «الأجر الأساسي فقط المعرف بالمادة رقم (1/5)، وعليه يكون طلب الشركة في احتساب ساعات العمل الإضافية وفقاً لمعيار الأجر الأساسي وملحقاته قد صادف صحيح القانون».

وأردف أن «القانون قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية وبالتالي يكون ملزماً للكافة وواجب التنفيذ ولا يجوز التذرع أو التنصل عن تنفيذ أحكامه كونه هو القانون المعمول به وواجب التطبيق».

وتابع مبرراً رفع الدعوى: «أن الشركة لم تلتزم باحتساب ساعات العمل الإضافية واستمرت في ذلك حتى عرض النزاع على هيئة التحكيم، وقد تقدمنا بطلب لدى مجلس تسوية المنازعات الجماعية وانعقد المجلس، وبررت الشركة عدم التزامها من تنفيذ الالتزام بأن ذلك يرجع بأنه يسبب لها عبئاً مالياً وقد تعذرت التسوية بين الطرفين».

ومن جانبها، أوضحت هيئة التحكيم العمالية التي نظرت النزاع أن «أحقية النقابة العمالية في ساعات العمل الاضافي ثابتة من خلال المادة (54) من قانون العمل والتي أجازت لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على أن يمنح مقابل ذلك أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 في المئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 في المئة عن ساعات العمل الليلية، وهو ما انتهت له وزارة العمل في المذكرة المرفقة بالأوراق»، مشيرةً إلى أن «المقرر بأن استحقاق العامل مقابل ساعات العمل الإضافية مناطه ثبوت قيامه بالعمل بناء على تكليف صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه».

وانتهت الهيئة إلى الحكم بأنها «ترى أن طلب النقابة العمالية قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين القضاء لها بطلبها مع إلزام الشركة خاسر النزاع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة».

العدد 4510 - الأحد 11 يناير 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:11 ص

      مبروك للعمال

      مبروك لعمال >>> عئبال بقيه الشركات

    • زائر 2 | 4:01 ص

      كل الشركات تلعب لعبتها

      انا موظف تابع لشركة مشغلة لقسم قطاع حكومي
      العقود الي يسوونها لنه كانت كل سنة
      و من فتره سووها لنه ستة أشهر عشان الي يبي يفنشونه يفنشونه بكيفهم
      و الحين كل ثلاثة أشهر العقود مع الشركة
      مع العلم كل موظفين الشركة بحرينيين و مهظوم حقهم و ساكتين خوفا من التفنيش

    • زائر 1 | 11:16 م

      يستاهلون

      هذا الإدارة كل يوم قانون جديد من مخباهم
      لا زيادات عدله ولا شي

اقرأ ايضاً