العدد 4512 - الثلثاء 13 يناير 2015م الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ

«شكوك في الأدلة» تبرئ آسيوياً من تهمة خطف زميله وسرقته بالإكراه

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، آسيوي من تهمة خطف زميله وسرقته بالإكراه وحجز حريته، وقالت إن الأدلة في الدعوى قد أحاطها الشك والريبة ولا ترقى لاطمئنانها.

وكان آسيوي قد أبلغ الشرطة بأنه تعرض لاختطاف من قبل المتهم وآخرين مجهولين وذلك بعد أن دخلوا عليه سكنه بالمحرق وطلبوا منه مرافقتهم لمنزلهم، وهناك تم الاعتداء عليه بالضرب وذلك بسبب مطالبتهم شقيقه بمبلغ مالي، وفي اليوم التالي تم اقتياده بعد أن قاموا بتصميد عينيه والتوجه به إلى منطقة سلمباد وإدخاله إحدى الغرف، وأمسك به المتهم وآخر بينما قام ثالث بحرقه أسفل قدميه بقداحة وحرقه بسيجارة في رقبته، وأثناء ذلك قام المتهم بتفتيشه وسرقة 330 ديناراً من محفظته.

وفي التحقيقات أنكر المتهم فأسندت له النيابة العامة أنه وآخرين مجهولين، سرقوا المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شلّ مقاومته وإتمام السرقة، كما خطفوه وكان ذلك باستعمال القوة بأن اعتدوا عليه بالضرب حال كونهم أكثر من شخصين، وحجزوا حريته وحرموه منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال القوة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة تدليلاً على ارتكاب الواقعة من قبل المتهم والمتمثلة في أقوال المجني عليه شاهد الإثبات، ترى أنها لا ترقى لاطمئنانها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب.

وأشارت المحكمة إلى تناقض أقوال المجني عليه بشأن زمان ومكان ارتكاب الواقعة، حيث قال بمحضر الاستدلالات إنها حدثت في الرابعة صباحاً، وفي تحقيقات النيابة أفاد بأنها الرابعة مساء، كما قرر بأنه احتجز في غرفة بالمحرق لمدة 29 ساعة حتى تم نقله إلى سلماباد، بينما ورد في بلاغه أنه حجز في غرفة بمسكنه ثم عاد ليقرر بأنه مسكن آخر، فضلاً عن الاختلاف في عدد الجناة الذي ذكرهم المجني عليه، حيث أفاد في البلاغ بأنهم 3، ثم ذكر في تحقيقات النيابة أنهم 6، وقرر أن المبلغ 335، بينما ذكر في التحقيقات أنه 300 دينار، وأفاد بأنهم ألقوه في الشارع بعد سرقته، ثم قرر في التحقيقات أنه تمكن من الهرب، فيما أشارت المحكمة إلى الاختلاف الدليل القولي مع الفني، بشأن الاعتداء عليه بالضرب حين قرر المجني عليه أنه تم وضع عصا في فمه وضربه المتهم على وجهه، بينما نفى تقرير الطب الشرعي وجود إصابات في تلك المنطقة.

وأردفت المحكمة بالقول إنه لا يضير العدالة إفلات 100 مجرم من العقاب ولما كان الإسناد في المسائل الجنائية يبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، فإنها تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

العدد 4512 - الثلثاء 13 يناير 2015م الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً