العدد 4516 - السبت 17 يناير 2015م الموافق 26 ربيع الاول 1436هـ

«الخدمة» يصدر تعليمات للجهات الحكومية بشأن نظام إعارة الموظفين

علاقة الموظف المُعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع

صلاح الدين عجلان
صلاح الدين عجلان

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015م بشأن نظام الإعارة والتي تهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إعارة الموظفين إلى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو المؤسسات التابعة للدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية.

وأشار، في بيان أمس السبت (17 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلى أن هذه التعليمات تنظم كذلك قواعد وإجراءات شغل الوظائف بالجهات الحكومية بطريق الاستعارة من هذه الجهات.

بدوره، أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عجلان أن إصدار التعليمات بشأن نظام الإعارة يستند في أساسه التشريعي إلى المادة رقم (17) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وإلى المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012م.

وبيّن عجلان أن السياسة العامة من التعليمات هو تيسير الوسائل القانونية الهادفة لاستقطاب والاستفادة من الموظفين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية في تطوير الجهات الحكومية وغير الحكومية، وضمان سير أعمال الجهات الحكومية من خلال توفير البديل المناسب في حال شغور الوظيفة.

وأشار إلى أن الإعارة تكون بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بحسب الإجراءات المحددة في هذه التعليمات، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا تكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

وبشأن تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند الإعارة، قال مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن الجهة المستعيرة أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين هي من تتحمل راتب الموظف المُعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المُعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها.

وأضاف عجلان قائلاً: «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المُعار خلال مدة إعارته».

وفيما يتعلق بشروط وضوابط وقواعد الإعارة، أوضح أنها تبدأ مدة الإعارة في التاريخ المحدد من قبل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتكون مدة الإعارة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يزيد مجموعها على أربع سنوات أخرى إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية، ويشترط موافقة الموظف الخطية في حالة الإعارة والتمديد، وأن تكون لدى الموظف المُعار خبرة سنتين على الأقل في مجال العمل، ولا يجوز تكرار إعارة الموظف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة، باستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأكد أن العلاقة الوظيفية للموظف المُعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة، وعند الاستعارة إلى الجهات الحكومية يجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية، وأوضح بأنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بقرار من السلطة المختصة، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية.

وبيّن أن مدة الإعارة تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية، أو الاحتفاظ بها لحين انتهاء مدة الإعارة، كما يجوز له أن يُنهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها بناءً على طلب منه وذلك لأسباب جدية توافق عليها الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وفي هذه الحالة تنتهي إعارة الموظف ويجب عليه العودة إلى مباشرة عمله الأصلي، وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يفصل في حالات الخلاف بين الأطراف أثناء فترة الإعارة.

وأوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أنه تم تعميم التعليمات بشأن نظام الإعارة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.

العدد 4516 - السبت 17 يناير 2015م الموافق 26 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:35 ص

      حرام عليكم

      في مواطنين يحتاجون وظائف ويدورون يعني بهذا الكلام توقفون التوظيف

    • زائر 2 | 12:34 ص

      اختكي مثلكي

      سواء كشف ديوان الرقابة المالية أو ديوان الخدمة المدنية عن وجود مخالفات صريحه للقوانين، بالنهاية لا وجود للمسائلة حتى، ما بالك بالمحاسبة لمن تجاوز القوانين.
      مخالفات وزارة التربية بحق موظفي معهد البحرين للتدريب خير دليل على ما أقول.
      ديوان الخدمة المدنية لم يؤدي دوره ازاء مخالفات الوزارة.

    • زائر 1 | 11:41 م

      ممكن توضيح لوضع موظفي معهد البحرين للتدريب؟

      بخصوص قضية نقل موظفي معهد البحرين للتدريب بشكل عشوائي لوظائف لا تتناسب و مؤهلاتهم أو خبراتهم، ناهيك عن عد اشعار ديوان الخدمة المدنية بذلك. ديوان الرقابة يقول ان وزارة التربية و التعليم خالفت عدة قوانين لديوان الخدمة المدنية اللي الوزارة يفترض انها خاضعه لأحكامه.
      ممكن ان نعرف موقف ديوان الخدمة المدنية بالموضوع هذا بعد علمها به. شنو الاجراءات الي تم اتخاذها ضد وزارة التربية؟
      خاصة بعد علمه (ديوان الخدمة) بالموضوع من خلال بعد نشر تقرير ديوان الرقابة.

اقرأ ايضاً