العدد 4517 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436هـ

«الشورى» يسقط بالإجماع تعديلات «المواد الغذائية»

لتشابهه مع تشريعات أخرى نافذة

أعضاء «الشورى» رفضوا التعديلات على «المواد الغذائية»
أعضاء «الشورى» رفضوا التعديلات على «المواد الغذائية»

رفض مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، مرجعاً ذلك إلى تشابهه مع عدد من نصوص القوانين النافذة للغرض ذاته.

وأتى إجماع المجلس في جلسته المنعقدة أمس الأحد (18 يناير، كانون الثاني 2015) منسجماً مع توصية لجنة الخدمات التي قررت رفض مشروع التعديلات من حيث المبدأ.

والمشروع بقانون يتألف من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) فقرة ب، (3) الفقرة الأولى، (7)، (8)، (9)، و(10)، وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً، تنص على عقوبات مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، فيما تنص المادة الثالثة من المشروع بقانون على حذف كلمة (المستوردة) من عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985، ومن الفقرة (أ) من المادة (1) من القانون ذاته، أما المادة الرابعة فهي مادة إجرائية تتعلق بتنفيذ أحكام القانون.

وقالت اللجنة: «إنه بعد دراسة مواد المشروع بقانون، وما يبتغي تحقيقه من أهداف، وبعد الاطلاع على القوانين ذات العلاقة، ومقارنة نصوص مواد المشروع بقانون فيها، تبين للجنة وجود ارتباط بين المشروع بقانون والعديد من القوانين النافذة كقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، ما يُقرب من تحقق الغاية المتوخاة من المشروع بقانون في نصوص هذه القوانين».

وذكرت أن القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك يطبق على المنتجات من سلع وخدمات، سواء كانت مستوردة أو مصنعة داخل البحرين، حيث جاء في تعريف المزود بأنه كل من يقدم المنتجات سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنعاً أو مقدم خدمة»، وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك ألزم المزود التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وأردفت، كما نص القانون في مواده من (18 - 22) على عقوبات مخالفة أحكامه، والتي تشمل حالات الغش في المنتجات أو الإضرار بالصحة أو الخطورة، وكذلك حالات مخالفة اشتراطات المنتج.

واستعرضت اللجنة نصوصاً مشابهة لمشروع التعديلات في القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، وقالت إنه: «نظم في العديد من أحكامه الأحكام الواردة ذاتها في المشروع بقانون محل الدراسة، ومنها شمول تطبيقه على المواد الغذائية سواء كانت مستوردة أو مصنعة داخلياً».

هذا وزادت لجنة الخدمات على مبررات رفض مشروع التعديلات، أن مجلس النواب لايزال يناقش «مشروع قانون الصحة العامة»، والذي ينص في المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة (محل الدراسة)، حيث إنه قد تكفل في نصوصه بتنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الغذائية.

وخلصت اللجنة إلى أن الغاية من المشروع بقانون محل الدراسة متحققة من خلال مجموعة التشريعات التي تتناول بالتنظيم موضوعات الصحة العامة، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، موصيةً المجلس برفضه وهو ما تحقق فعلاً.

العدد 4517 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً