العدد 4521 - الخميس 22 يناير 2015م الموافق 01 ربيع الثاني 1436هـ

«الاستئناف» تحدد 23 فبراير للفصل ببراءة بحريني من الشروع بمعاشرة مجندة أميركية

حدَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان (23 فبراير/ شباط 2015) للحكم باستئناف بواقعة براءة بحريني من الشروع في معاشرة امرأة أجنبية «جندية في البحرية الأميركية» والاعتداء على عرضها في إحدى الجزر

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة بحريني من الشروع في معاشرة امرأة أجنبية «جندية في البحرية الأميركية» والاعتداء على عرضها في إحدى الجزر لخلو الدعوى من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجريمة.

وقد دفع محامي المتهم نبيل القصاب أمام أول درجة بتناقض أقوال المجني عليها، فتارة تقول إن موكله اعتدى عليها في المكتب، وأمام النيابة تغير المكان لخلف الحمامات، وأمام المحكمة تقول إنها اتصلت بشخص يقوم بتأجير الدراجات المائية، ومرة تقول إن الواقعة استغرقت دقيقتين، وتارة أخرى 10 دقائق، علماً أن زوجها أشار إلى تغيبها لمدة ساعة تقريباً.

ولفت القصاب إلى عدم معقولية أقوال المجني عليها التي أشارت إلى أنها صرخت في الوقت الذي كان هناك شباب كثر على الشاطئ، وعلى رغم ذلك لم يسمعها أحد؟!، والأغرب من ذلك أنها تستمر في ملاحقة المتهم حتى يدخلها غرفة من دون أن توضح مدى مقاومتها للمتهم وعجزها عن منعه، مع الأخذ في عين الاعتبار أن المجني عليها جندية في البحرية الأميركية، أي أنه لديها القدرة لمنع المتهم من إدخالها للغرفة.

وأردف في مرافعته أن المتهم ليس المسئول عن تأجير الدراجات المائية في الجزر ولا يعمل لأي جهة هناك، وأن المجني عليها لم تبلغ إلا عندما طلبوا منها تصليح «الجتسكي» وكان الأولى منها التوجه لزوجها فور حدوث الواقعة وإطلاعه على الواقعة، بينما أشار الزوج إلى أن المجني عليها بعد ساعة من الفعل كانت ترتجف ومستاءة مع أنها قامت باستئجار الدراجة، منوهاً إلى استغراقها الساعة من المفترض فيها أنها تقود الدراجة. كما دفع بتناقض التقرير الطبي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حال كونه عائداً شرع في مواقعة المجني عليها من دون رضاها بحسر ملابسها، ومحاولة معاشرتها معاشرة الأزواج وخاب آثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو استنجادها ومقاومتها له، والتهمة الثانية أنه حال كونه عائداً اعتدى على عرض المجني عليها من دون رضاها بتحسس مناطق العفة بجسدها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها كانت متواجدة في إحدى الجزر وقصدت المتهم لاستئجار دراجة مائية، وطلب منها الحضور معه لدفع رسوم الإيجار، فرافقته وعند وصولها إلى خلف دورة المياه أمسكها وخلع لباس السباحة وتحسس مناطق العفة وقبلها، ورجعت لزوجها وكانت في حالة غير طبيعية ومستاءة، فسألها الزوج مرات عدة عن سبب حالتها فبكت وأخبرته بمحاولة المتهم مواقعتها وأرشدته للمكان فتم إبلاغ الشرطة وإلقاء القبض عليه، هذا وفق شهادة الزوج.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك تناقضاً في أقوال المجني عليها في سردها للواقعة، كما أنه من غير المستساغ منطقاً أن المتهم - عامل تأجير الدراجات المائية - يرتكب فعلته ويشعر بالخوف من قيام المجني عليها من فضح أمره أمام زوجها والشرطة ويبقى في الجزر ويعمل لمدة 10 ساعات، وينتظر قدوم رجال الأمن للقبض عليه، والأدهى أنها قررت في محضر الشرطة أن الواقعة تمت في الساعة الخامسة إلا ربع مساءً يوم 25 أبريل/ نيسان 2014، والبين أن المتهم ضبط في الساعة 9:27 ولم يمضِ 10 ساعات كما ذكرت سالفاً بين محاولة مواقعتها وضبطه.

وأكدت المحكمة عدم اطمئنانها إلى ما جاء في تقرير مختبر الإدارة العامة للأدلة المادية لما جاء بفحص قلامات أظافر اليد اليمنى للمجني عليها بأن مصدرها المتهم، أذ يتعين حفظ تلك العينة في درجة حرارة ما مع الأخذ في الاعتبار الأشعة البنفسجية الصادرة من أشعة الشمس القوية وارتفاع الحرارة التي يتمتع بها صيف البحرين، الأمر الذي يفسد الحمض النووي وتلوثه في حال اختلطت العينة الخاصة بالقضية بعينات أخرى، ناهيك أن العينة أخذت بعد أربعة أيام من الواقعة وليس فور حدوثها.

كما أوضحت المحكمة أن عينة قلامات الأظافر أخذت من دون أن يكون هناك حفظ لعينة الحامض النووي من أظافر المجني عليها، كما أن الأخيرة لم تشر في أقوالها إلى أنها «خربشت» المتهم أو احتكت أظافرها به، بل على العكس قالت بأنها دفعته وقاومته فقط، ولم تشاهد إصابات في جسد المتهم تشير إلى «خربشته» بأظافرها.

وخلت قلامات أظافر المتهم من الحمض النووي الخاص بالمجني عليها، ناهيك عن أن المبلغة ذكرت أنها استحمت 6 مرات بعد الواقعة، فمن غير المعقول أن تستحم من دون غسل يديها طوال 4 أيام، كما أنها لابد أن عاشت حياتها خلال هذه الفترة وتعاملت مع جسدها وزوجها والآخرين لحين أخذ قلامات الأظافر.

العدد 4521 - الخميس 22 يناير 2015م الموافق 01 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:04 ص

      عابر سبيل

      خلو القضية من دليل و تعرض الاقول المستانفه وبذلك تبطل الأدلة وحيث أن العينة لم تاخد اله بعد 4ايام فيعني اختلاط العينة مع عينات اخرة
      وبذلك سوف يحكم القاضي برفض الاستئاف شكلا وتايد الحكم المستأنف

اقرأ ايضاً