العدد 4524 - الأحد 25 يناير 2015م الموافق 04 ربيع الثاني 1436هـ

إلزام شركة بتعويض موظف فصلته تعسفياً

قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة بتعويض موظف عن فصله تعسفياً من عمله، وذلك بمنحه مبلغ ستة آلاف دينار.

وتشير تفاصيل القضية العمالية حسبما أفادت بها وكيلة الموظف المفصول المحامية ابتسام الصباغ إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة بوظيفة مدير استقبال مقابل أجر شهري قدره 350 ديناراً بموجب عقد عمل محدد المدة بدءاً من تاريخ (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، إلا أنه وبتاريخ (18 أغسطس/ آب 2013) أنهت الشركة خدمات الموظف من دون سابق إنذار، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى عمالية مطالباً الحكم بتعويضه عن الفصل التعسفي وعن باقي مدة العقد وبدل السكن وعن الضرر المادي والمعنوي.

ومن جانبه قدم الموظف شاهداً إلى المحكمة أفاد بشهادته أنه تم فصل الأول من عمله من دون سابق إنذار وأنه ملتزم في عمله ويؤدي واجبه بانتظام ولم يسمع أي سوء في سلوكه أو أمانته.

ومن جانبها قدمت الشركة شاهدين قال أحدهما إنه تم فصل الموظف من عمله من دون سابق إخطار بسبب شكوى تقدم بها زبون مفادها أن الأكل الذي قدم إليه منتهي الصلاحية؛ فيما شهد الشاهد الثاني أن المفصول يعمل مدير استقبال بعقد لمدة سنتين، وأنه تم فصله في نفس يوم إنذاره شفوياً، وذلك بسبب وصول تقارير عدة عن عدم أدائه وظيفته بشكل تام بسبب خيانة أمانته، حيث إنه يستولي على مبالغ لنفسه.

من جانبها أفادت المحكمة الكبرى العمالية المنعقدة برئاسة القاضي منصور اضرابوه وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني؛ أن المقرر قانوناً عملاً بنص المادة (111/ ج) من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو سبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد.

وأوضحت المحكمة أن حاصل وقائع الدعوى أن الشركة أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة ولم تقدم مبرراً لهذا الإنهاء، الأمر الذي يكون معه الفصل التعسفي، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض.

وقالت المحكمة إنها انتهت سلفاً إلى توافر الخطأ وترى بما لها من سلطة في أن المدعي أصابه ضرر يتمثل في حرمانه من الأجر الذي عول عليه في معيشته وما حدث في نفسه من إحباط، ولاسيما أن أوراق القضية خلت من التحاقه بعمل آخر، من ثم فالمحكمة تقضي له بالتعويض عن باقي مدة العقد بمبلغ 6008 دنانير، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 4524 - الأحد 25 يناير 2015م الموافق 04 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:16 م

      بلي

      وهل سيتم تعويض المفصولين تعسفياً من كادر الائمة والمؤذنين ....
      ألم يفصلوا تعسفياً ...

    • زائر 3 زائر 2 | 3:55 ص

      كادر الأ....

      لا لم يكن تعسفيا انما تم وفق انظمة ديوان الخدمة المدنية.
      فلوس الوقف اهم من....

اقرأ ايضاً