العدد 4528 - الخميس 29 يناير 2015م الموافق 08 ربيع الثاني 1436هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان» تجدد رفضها تكرار نشر صور وأسماء المتهمين

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

29 يناير 2015

جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر صور وأسماء المتهمين في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، لافتة إلى أنها رصدت استمرار قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وبعض الصحف المحلية اليومية نشر أسماء وصور المتهمين في ارتكاب جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحسب تصريح وزارة الداخلية.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس (29 يناير/ كانون الثاني 2015)، ضرورة التزام وزارة الداخلية بأحكام الدستور وخصوصاً المادة (20) من الفقرة (ج) التي نصت على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، إلى جانب الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية التي اعتبرت أن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعتبر «من الأسرار».

وفي السياق ذاته، ذكّرت المؤسسة الوطنية أن ذلك النشر يُعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والفقرة الثانية من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً».

وفي الوقت الذي رفضت فيه المؤسسة الوطنية أية أفعال مجرمة قانونـاً، إلا أنها تعتبر أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي بات، يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم، ذلك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تثبت بشكل قاطع لا لبس فيه من وجوب التزام القائمين على إنفاذ القانون سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الابتدائي أو أثناء نظر الدعوى أمام القضاء، بعدم التعبير عن آرائها علانيّة فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل محكمة أعلى درجة إلى حكم نهائي بات في الدعوى، بل يجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقيّة أو إثنيّة أو طائفيّة بعينها، إذ من شأن هذا النشر وإثارة الشبهات التأثير المباشر في الرأي العام، ما قد يولد قناعة قد تؤثر في إجراءات التقاضي، وهو ما أشارت له لجنة القضاء على التمييز العنصري المعنية بمتابعة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1995.

العدد 4528 - الخميس 29 يناير 2015م الموافق 08 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:48 ص

      إذن من طين واُخرى من عجين !

      تكرر رفضها وتبرأ ذمتها وكان الله غفور رحيم !!!

    • زائر 1 | 9:48 م

      غريب الرياض

      و ماذا بعد التنديد؟ عيب هاللعب على المكشوف و الوزارة موافقة على النشر في الخفاء

اقرأ ايضاً