العدد 4541 - الأربعاء 11 فبراير 2015م الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ

الحبس والغرامة عقوبة حجب بيانات أجهزة اتصالات حكومية

بعد دخول قانون جرائم تقنية المعلومات حيز التنفيذ...

تعمل وزارة الداخلية وانطلاقاً من رسالتها الوطنية وواجباتها الأمنية والقانونية على التصدي لمختلف أنواع الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد منها، من أجل حماية المجتمع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ولذلك يتم تنفيذ استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيفها في الكشف عن الجريمة وضبطها، وفي هذا الإطار يتم التعامل مع الجرائم الالكترونية التي أصبحت تشكل تهديداً للمجتمعات، وتحدياً لأجهزة المكافحة الأمنية، سواء كانت تتعلق بالمحتوى أو وسائل تقنية المعلومات.

من هنا تأتي الأهمية البالغة للقانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه عاهل البلاد، متضمناً 24 مادة، تحدد العقوبات الرادعة للجرائم التي يتم ارتكابها في هذا الشأن، ومن بين هذه المواد المادة الثانية من القانون والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه. وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً»، فيما تعرضت المادة الرابعة لحالات التنصت باستخدام وسائل فنية، إذ أشارت إلى أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه إلى العموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً».

عقوبة إرسال بيانات تتضمن تهديداً

أما المادة الخامسة من القانون فقد تناولت عقوبة من يهدد بإحداث تلف لأداء عمل معين، حيث جاء فيها «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده».

وفيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، أورد المادة السابعة من القانون أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر...».

ولم يغفل المشرع، جريمة الاستيلاء على مال الغير، من خلال تقنية المعلومات، إذ تضمنت المادة الثامنة من القانون «يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي: ‌إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات/ القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات. ويسري بشأن هذه الجريمة الظرف المشدد المنصوص عليه في كل من المادتين (391) فقرة ثانية و(392) فقرة ثانية من قانون العقوبات».

أما الجرائم ذات الصلة بالمحتوى، فتبرز من بينها تلك التي تناولتها المادة العاشرة من القانون والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيّاً مما يلي: أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات/ استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم...».

كما أورد القانون في مادته قبل الأخيرة أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة».

ومن المؤكد أن هذا التشريع الجديد سيساهم بدرجة كبيرة في الحد من الجرائم الالكترونية وتحقيق الأمن المعلوماتي المطلوب.

العدد 4541 - الأربعاء 11 فبراير 2015م الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:26 ص

      اختصروا الكلام

      لو تلاحظون الكلام واجد واحنا مب أهل الاختصاص سهلوها لنا بارك الله فيكم

اقرأ ايضاً