العدد 4545 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ

براءة 3 متهمات في قضية وفاة الطفل راشد بحافلة المدرسة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

15 فبراير 2015

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء الحكم المستأنف في حق ثلاث مستأنفات، والقضاء ببراءتهن في قضية وفاة المرحوم الطفل راشد في حافلة المدرسة، والقضاء ببراءتهن، وذلك بعدما تم نقص القضية من قبل محكمة التمييز.

وكانت المحامية فاطمة الحواج قالت على حسابها في «تويتر» إن محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الاستئناف في قضية المرحوم الطفل راشد والذي توفي في حافلة الروضة، وذلك بتهمة القتل الخطأ للمستثمرة، وأعادت المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف.

وقضت محكمة أول درجة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في الدعوى 8 متهمين ومتهمات عاقبت سائق الباص بالحبس سنتين، والحبس سنة لمدرسة الفصل، والحبس 6 أشهر لكل من مالكة المدرسة ومالك الحافلة، والمشرفة على الحافلة المنظفة (العاملة الآسيوية)، والمسئولة عن المواصلات، وبرأت المحكمة مدير المدرسة (أجنبي) والمتعاقد مع المدرسة.

وطعن المدانين على محكمة الاستئناف التي قضت في جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 عدلت المحكمة الحكم والاكتفاء بحبس المستأنفة الأولى والرابعة لمدة 3 أشهر، وحبس المستأنفين الثالث والخامسة 6 أشهر لكل منهما، فيما أيدت الحكم المستأنف في حق الثانية والسادس.

وطعنت ثلاث مستأنفات وهي مسئولة المواصلات، ومعلمة الفصل، ومالكة المدرسة على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلسة 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بنقض الحكم، وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي فيها من جديد.

وأحالت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية التي نظرت الدعوى، وأصدرت حكماً ببراءة المستأنفات، وذلك كون أن الجريمة لا يؤخذ بها إلا جُناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها، أو إذا وقعت النتيجة الإجرامية جراء خطأ الفاعل، وشخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة جعلهما مرتبطين بمن يُعدُّ قانوناً مسئولاً عن ارتكابها، أو أسهم بخطئه المباشر في ارتكابها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن العقوبة شخصية كما جاءت في الدستور والقانون، ما يعني بأن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكاً معهما، أو إذا وقعت بسبب خطئه الشخصي، أو أسهم فيه أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه.

وأضافت المحكمة أن المقرر بأن جريمة القتل الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع القتل متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور حدوث القتل، ولم يقع الخطأ، منوهة إلى أنه إذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها.

وبيّنت بأن أوجه الخطأ المسندة إلى الطاعنات الثلاث الأولى هي: مالكة المدرسة ورئيس مجلس إدارتها، والثانية مسئولة عن تنظيم المواصلات، والثالثة معلمة الفصل، في وفاة الطفل مقصورة على مخالفات التعليمات والتعميمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، بأن سمحت المتهمة الطاعنة الأولى للطاعنة الثانية باستعمال حافلة محل الحادث في نقل التلاميذ دون تأكد الأخيرة من وجود رخصة لها، أو التأكد من وجود الوثائق الثبوتية للسائق، تجيز نقل الطلبة واجتيازه للدورة، وإقرارها ومجلس الإدارة بتكليف عاملات نظافة بالمدرسة بالعمل مشرفات في الحافلات من منازلهم للمدرسة ذهاباً وإياباً.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهمة الثانية لم تتأكد من سريان الاتفاقية الموقعة بين المتهم السابع مالك الحافلة والمدرسة، وتكليف عاملة النظافة بمراقبة التلاميذ بالحافلة دون أن يتوافر لديها خبرة التعامل معهم أو إجادتها للغة العربية.

أما بالنسبة لمعلمة الفصل فتهمتها المنسوبة لها عدم إجراء اتصال بولي الأمر، للتأكد من سبب تغيب المجني عليه عن المدرسة بذلك اليوم.

وأفادت المحكمة بأن التقصير من جانب الطاعنات ليس هو العامل الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم في وقوعه، وكان وفاة المجني عليه أمر واقع بغير هذا التقصير، ونتيجة حتمية لإهمال كل من المتهمين سائق الحافلة والمشرفة وعدم مراعاتهما لخلو الحافلة من الطلبة ومطابقة عددهم بالكشف المعطى لها وتركها المجني عليه داخل الحافلة بعد غلقها، ما نتج عنه تعرضه لإنهاك حراري أثر على المراكز الرئيسية للمخ وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته.

وأكدت المحكمة بأن التقصير من قبل الطاعنات لا يتجاوز مخالفات إدارية لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية، وبالتالي فجريمة القتل الخطأ المنسوبة للطاعنات منتفية لعدم توفر ركن من أركانها، وعليه قضت المحكمة ببراءتهن.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.

العدد 4545 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:12 ص

      الله يرحمه برحمته الواسعة

      والله يحفظ على عيالنا من كل شر

    • زائر 3 | 12:30 ص

      راح الولد من جيس أهله

      راح الولد من جيس أهله

    • زائر 2 | 11:45 م

      البراءة بعد انتهاء فترة السجن

      شنهو الفايدة. كل المتهمين اللي تم تبرئتهم قضو فترة الحكم الأول وخرجو من السجن. لقد تم تنفيذ الحكم الإبتدائي بدون الإنتظار لإنتهاء كل درجات التقاضي وتم تبرئتهم بعد نفاذ فترة السجن وخروجهم منه.

    • زائر 1 | 10:49 م

      جريمة

      يتم نسيان الطفل بالباص فيصاب بانهاك حراري فيموت ، والمتهمين ابرياء ؟!

اقرأ ايضاً