العدد 4548 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

لأجل ابني من الاحتياجات الخاصة سارِعوا لرصف طريق 2661 في البسيتين

كل الوعود التي أطلقت لنا من وزارة الأشغال على أن الشارع الذي يقع في واجهة منزلنا من المقرر أن يتم رصفه قبل سنتين من توقيت هذا اليوم، ونحن نشهد سنة 2015 ذهبت هباء، وهذا الشيء ظل للأسف الشديد بعيد التحقيق على أرض الواقع.

وعلى ضوء التأخير في إنجاز أعمال رصف هذا الطريق، بتنا كعائلة نواجه مشكلة كبيرة تحصل لنا بشكل يومي مع ابننا الذي يصنف من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسألة خروجه ودخوله من وإلى البيت بمعية كرسيه المتحرك والسير به فوق أرضية ترابية، لذلك كنا نأمل أن تقوم وزارة الأشغال مشكورة برصفه قبل سنتين حينما تعهدت بذلك سابقاً.

ولكن هذا الأمر لا يمنعنا من تجديد المطالبة ورفعها عبر الصحافة أملاً في النظر إليها بسرعة عاجلة انطلاقاً من دواعي الحالة الإنسانية الخالصة والعمل على رصف هذا الطريق المقصود الذي يحمل رقم 2661 بمجمع 226 في البسيتين، ولكم كل الشكر والامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«التربية»: تواصلنا مع حارس الأمن وأكدنا له إمكانية التقدم لوظائف معلنة

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (15 فبراير/ شباط 2015)، تحت عنوان: «التربية تتجاهل مؤهلات حارس أمن يعكف على استكمال الماجستير، متذرعة بعدم توافر الشاغر الوظيفي»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يأتي:

أولاً - أن وزارة التربية والتعليم وعند ظهور الحاجة إلى التوظيف تقوم بالإعلان رسميّاً عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع تحديد شروط التقدم لشغل هذه الوظائف، ومواعيد إجراء اختبارات القبول في الوظائف والمقابلات الشخصية وغيرها من مستلزمات التقدم لهذه الوظائف، وقد سبق للوزارة خلال الأسبوع الماضي الإعلان في الصحف المحلية وليومين متتاليين عن حاجتها لمختلف الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، وعليه فإن من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك المؤهلات اللازمة أن يتقدم بطلبه إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة وعلى حسب المواعيد المحددة لكل تخصص.

ثانياً - أما بالنسبة إلى الموظفين شاغلي الوظائف الحالية في الوزارة، فإن ترقيهم الوظيفي يخضع لعدة شروط وبحسب الحاجة والشواغر الموجودة والتي يتم الإعلان عنها في حينه.

وعليه فقد تم التواصل مع الأخ المشار إليه في الشكوى من قبل مختصي العلاقات العامة والاعلام وتوضيح الأمر له، وبإمكانه الآن التقدم إلى الوظائف المعلنة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم


إضاءات تأمينية

زاوية توعوية تصدر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

(المستحقات التقاعدية - في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش - القطاع العام)

إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على الآتي:

المعاش التقاعدي:

يصرف للمستحقين عند وفاة الموظف معاش تقاعدي بواقع 40 في المئة من الراتب الأخير إذا قلت مدة الخدمة عن 20 سنة، أما إذا كانت مدة الخدمة 20 سنة فأكثر فتحسب كالتالي:

الراتب الأساسي الأخير× مدة الخدمة × 1/ 50.

ويوزع المعاش على المستحقين بحسب الأنصبة والأحكام الواردة في الجدول رقم (4) المرافق للقانون 13 لسنة 1975.

(الحد الأدنى الرقمي للمستحق هو 35 ديناراً)

- العلاوة الاجتماعية

- علاوة تحسين المعيشة

توزع العلاوات على المستحقين بحسب الأنصبة.

منحة الوفاة: تصرف للأرملة لولايتها الطبيعية على الأبناء أو لأكبر الأولاد بصفته وكيلاً عن المستحقين، أو توزع على المستحقين بحسب نصيب كل منهم في المعاش، وتحسب كالتالي:

الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي × 6 شهور.

مكافأة 3 في المئة (إذا كان المتوفي موظفاً):

تصرف للمستحقين بحسب الأنصبة.

الراتب × مدة الخدمة × 3 في المئة.

مصاريف الجنازة:

تصرف للأرملة أو لأكبر الأولاد أو للمستحقين ويجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصاً آخر، وتحسب كالتالي:

الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي × 3 شهور.

منحة الزواج:

تصرف لزواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الابنة أو الأخت، ولمرة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ الزواج وتسوى كالتالي:

المعاش المستحق لها × 18 شهراً وبحد أدنى 540 ديناراً.

المستندات المطلوبة لصرف المستحقات التقاعدية:

في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش، يتعين على المستحقين أو من ينوب عنهم التقدم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمستندات التالية:

- شهادة الوفاة.

- الفريضة الشرعية.

- صور من بطاقات الهوية (الذكية) للمستحقين.

- صور من جوازات السفر للمستحقين غير البحرينيين أو بطاقة الهوية لمواطني مجلس التعاون.

- ما يثبت تحمل نفقات الجنازة إذا كان طلب الصرف من غير الأرملة.

- صورة من رقم الحساب البنكي الخاص بالمستحقين.

- شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد باعتماد (الأب أو الأخ أو الأخت) في معيشته على الموظف أو صاحب المعاش قبل وفاته.

- شهادة من الجهة التعليمية تثبت أن الابن ومن في حكمه (الإخوة، أبناء الابن أو البنت) لمن تجاوز سن الثانية والعشرين مازال في مرحلة التعليم الجامعي.

- المستند الدال على طلاق أو ترمل البنت أو الأم أو الأخت أو بنت الابن/ البنت.

- توكيل رسمي للشخص الذي يقوم بمتابعة حقوق المستحقين بخلاف الأب والأم.

وفي حالة عدم وجود الأم تصرف مستحقات القصر إلى الأشخاص المذكورين أدناه على الترتيب الآتي:

- من صدر له قرار الولاية على القصر.

- الوالي الشرعي.

- أي شخص تعينه إدارة أموال القاصرين.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

العدد 4548 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً