العدد 4567 - الإثنين 09 مارس 2015م الموافق 18 جمادى الأولى 1436هـ

وزير الطاقة يصدر قراراً برفع أسعار الوقود للمحطات البحرية الخاصة

أصدر وزير الطاقة المشرف على شئون النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن سعر الوقود للمحطات الخاصة.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى القانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2015 بتحديد الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبناءً على عرض الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز، قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

سعر التجزئة: سعر البيع للمستهلكين

المحطات الخاصة: هي محطات الوقود البحرية الخاصة التي يكون الهدف الأساسي من إنشائها تقديم خدمة توفير الوقود لزبائن جهات خاصة مثل النوادي البحرية والمنتجعات وغيرها والمحطات الخاصة الأخرى التي تنشئها جهات بعينها سواء كانت حكومية أو غير حكومية لاستهلاكها الخاص.

المادة الثانية

1 - يطبق سعر التجزئة على مبيعات الوقود لجميع المحطات البحرية الخاصة.

2 - تحتسب أجرة توصيل قدرها (10) فلوس للتر الواحد على مبيعات الوقود للمحطات البحرية الخاصة.

3 - يجوز لمحطات الوقود البحرية الخاصة إضافة مقابل خدمة لا تتجاوز (15) فلساً للتر الواحد، على أن يوضح ذلك للمستهلك بوضع إعلان تفصيلي على كل مضخة للتزويد بالوقود.

المادة الثالثة

لا يجوز للمحطات البحرية الخاصة التزويد بالوقود لأية جهة ترغب في استخدامه خارج حدود المملكة ومياهها الإقليمية إلا بموافقة خطية من الهيئة. كما تضع الهيئة شروط التزويد بالوقود بغرض الاستخدام خارج حدود المملكة ومياهها الإقليمية، بما في ذلك تحديد الكميات والسعر.

المادة الرابعة

يطبق سعر التجزئة، مضافاً إليه أجرة توصيل قدرها (10) فلوس لكل لتر، على مبيعات الوقود لجميع المحطات الخاصة الأخرى التي تنشئها جهات بعينها سواء كانت حكومية أو غير حكومية لاستهلاكها الخاص.

المادة الخامسة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة السادسة

على الأمين العام للهيئة وجميع المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان 2015، وينشر في الجريدة الرسمية.

العدد 4567 - الإثنين 09 مارس 2015م الموافق 18 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً