العدد 4567 - الإثنين 09 مارس 2015م الموافق 18 جمادى الأولى 1436هـ

القضاء يلزم مواطناً منتفعاً بشقة سكنية بدفع 4644 ديناراً وإخلائها

المنطقة الدبلوماسية علي طريف 

09 مارس 2015

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء انتفاع مواطن بشقة سكنية مخصصة له من وزارة الإسكان لقيامه بتأجيرها من الباطن، وإلزامه بأن يؤدى للوزارة مبلغاً وقدره 4644 ديناراً.

كانت وزارة الإسكان قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في سلماباد، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وبإلزام المدعى عليه بدفع الأقساط المستحقة عليه والبالغ قدرها 4644 ديناراً، وهي عن الإيجار الشهرى المحدد بمبلغ 172 ديناراً من تاريخ 2011/10/1 إلى تاريخ 2014/1/1.

وذكرت الوزارة أنها خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية الكائنة في سلماباد بموجب قرار وزاري، وقد نمى إلى علمها قيام المدعى عليه بتأجير الشقة من الباطن حيث تم الكشف على الشقة محل الدعوى واتضح أن المدعى عليه لا يسكنها وأن المقيم بالشقة شخص آخر، وقد تم إنذار المدعى عليه بضرورة تسليم الشقة، ولكن دون جدوى.

كما أضافت بأن المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه حيث امتنع عن فتح حساب لدى بنك الإسكان الذى يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية عبر اقتطاعه من الراتب بحسب أنظمة الوزارة وبحسب نصوص العقد، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مؤدى نص المادة (15) من قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006، أنه يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع بالمسكن إذا تخلف عن دفع الأقساط لمدة ستة أشهر متصلة.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية - وزارة الإسكان - خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية المشار إليها بموجب قرار وزاري، وإذ أفادت المدعية بأن المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه بالمخالفة لأنظمة الإسكان؛ حيث امتنع عن فتح حساب لدى بنك الإسكان الذى يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية عبر اقتطاعه من الراتب بحسب أنظمة الوزارة، وأن هناك أقساطاً مستحقة على المدعى عليه قيمتها 4644 ديناراً؛ باعتبار أن الأجرة المتفق عليها قيمتها 172 ديناراً شهرياً، وهو ما لم يجحده المدعى عليه الذى لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها رغم إعلانه على النحو المقرر قانوناً، الأمر الذى يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها والقضاء بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة محل التداعي وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره 4644 ديناراً، قيمة الأقساط المستحقة في ذمته للمدعية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في سلماباد، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره 4644 ديناراً، على النحو المبين بالأسباب، وألزمته المصروفات.

العدد 4567 - الإثنين 09 مارس 2015م الموافق 18 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً