العدد 4574 - الإثنين 16 مارس 2015م الموافق 25 جمادى الأولى 1436هـ

هيئة الدفاع تطالب بالإفراج عن شريف وأبوديب والمحفوظ والخواجة

بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمهم

المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن عدد من المحكومين - تصوير عقيل الفردان
المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن عدد من المحكومين - تصوير عقيل الفردان

طالبت هيئة الدفاع عن إبراهيم شريف، ومهدي أبوديب، والشيخ محمدعلي المحفوظ، وصلاح الخواجة، بالإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس الاثنين (16 مارس/ آذار 2015) لهيئة الدفاع عن عدد من المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة للمحكومين لمدة 5 سنوات، ومن بينهم إبراهيم شريف، ومهدي أبوديب، وصلاح الخواجة، والشيخ محمدعلي المحفوظ، وذلك في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر الصحافي، أشار المحامي عيسى إبراهيم إلى النصوص القانونية التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون المتعلقة بجواز الإفراج عن السجناء بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، وقال: «هناك عدد من المساجين الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011».

وأضاف: «بعيدا عن الجدل فيما إذا كان هؤلاء السجناء سياسيين من عدمه، فهم سجناء وينطبق عليهم القانون، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي هي جرائم ذات بعد سياسي، والسجين الذي صدر عليه حكم فالحكم باتٌّ ونهائي، يجوز الإفراج عن السجين إذا قضى ثلاثة أرباع المدة، ويمكن أن يكون الإفراج بحسب التجربة بأمر من قاضي تنفيذ العقاب، ولكن هذا الأمر مرتبط بتقرير يقدمه مسئول السجن».

ونوه إبراهيم الى أن اليوم الثلثاء (17 مارس 2015)، سيشهد أولى جلسات النظر في دعوى المطالبة بالإفراج عن الخواجة بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمه.

كما لفت إبراهيم إلى أن الطبيب علي العكري أيضا سيكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة حكمه خلال أشهر.

إلى ذلك، أوضح المحامي سامي سيادي أن المادة «349» من قانون الإجراءات الجنائية نصت على جواز الإفراج عن المحكوم إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع المدة، وتبيّن أن سلوكه في السجن يدعو للثقة في تقويم نفسه، ولا يجوز أن تقل المدة عن تسعة أشهر، وأن يكون الإفراج بأمر قاضي تنفيذ العقاب.

وقال: «على رغم أن المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية تشترط قضاء ثلاثة أرباع المدة وأن يكون المحكوم حسن السير والسلوك، ولا يشكل خطرا على الأمن، ولكن هذه المادة سمحت بتداخل السلطتين التنفيذية والقضائية، إذ أعطت لمدير المنشآت العقابية حق تقرير مدى صلاحية النزيل بحقه من الإفراج، وهذا الحق يجب أن يكون وجوبيا لا جوازيا».

وأضاف: «هذه المادة مبتسرة إذ لم تضع آلية إلزامية للمؤسسة العقابية في إصدار التقرير الذي يسمح بالإفراج عن المحكوم، وهذا ما حدث للطلب الذي تقدمنا به لموكلي إبراهيم شريف، إذ لم يتم الرد علينا بشكل رسمي، وإنما وردنا اتصال من إدارة السجن تفيد بعدم انطباق الشروط عليه».

وتابع: «القانون أعطى قاضي تنفيذ العقاب حق إصدار قرار الإفراج، وتقدمنا أمام المحكمة الإدارية بطلب إلزام المؤسسة العقابية إصدار التقرير وتقديمه لقاضي تنفيذ العقاب».

وأوضح سيادي أن شريف قضى ثلاثة أرباع مدة حكمه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأن الدعوى تم تأجيلها إلى 26 أبريل/ نيسان 2016، وهي المدة التي وصفها بـ «الطويلة جدا» لحسم قرار الإفراج عن موكله.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، ذكر سيادي أن التبريرات التي تم ذكرها بشأن عدم انطباق الشروط على شريف للإفراج عنه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمه، تتمثل في الحكم عليه في قضية تمس الأمن الوطني، وهو أمر غير وارد في الشروط، بحسب سيادي، الذي أكد أن الإفراج عن موكله وخروجه من السجن لا يشكل خطر على الأمن العام.

أما المحامية جليلة السيد، فأشارت إلى أنها حين تقدمت في وقت سابق بطلب الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب لانقضاء ثلاثة أرباع مدته، قبلت المحكمة الشكوى شكلا، ولم تتذرع بعدم قبولها لعدم تقديم مدير السجن تقريرا يفيد بجواز الإفراج عنه بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، وهو ما تم التذرع به حين تم التقدم بطلب الإفراج عن أبوديب على الأقل.

وقالت: «تم رفض طلب الإفراج عن أبوديب، باعتبار أن قاضي تنفيذ العقاب هو من يفصل في الأمر بناء على طلب مقدم من مدير السجن».

وتابعت: «القانون لم يفرق بين متهم محكوم عليه في قضية سياسية أو غير سياسية، فإطلاق السراح إن اعتبرناه جوازا أو حقا، فلم يشترط المشرع أن يكون المحكوم في قضية جنائية أو جنحة».

وواصلت: «هناك نصوص تشريعية في منتهى الوضوح، أن من يملك إطلاق السراح هو القضاء، وإذا كان القاضي من سلطته ذلك، فهل يجوز أن تتم ممارسة هذه السلطة بقرار من جهة إدارية؟، والحق الأساسي هو حق المحكوم عليه، لأن عدم تبني هذا التفسير يعني أن مدير السجون بإمكانه أن يتحكم في تقييد حرية السجناء، وهذا يخالف أبرز مسلمات القانون في البحرين».

وأشارت السيد إلى أن طلب الإفراج عن أبوديب منظور في المرحلة الحالية أمام محكمة الاستئناف، آملة أن تتمسك السلطة القضائية بصلاحياتها وتحاول بسطها لا التخلي عنها، على حد قولها، في مسألة الإفراج عن المحكومين بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدتهم.

وتساءلت: «إذا لم يرفع مدير السجن تقريرا عن حسن سير وسلوك المحكوم عليه أو العكس، فما الذي يمنع من طلبه كقاضٍ الحصول على هذا التقرير لاتخاذ قرار الإفراج عن المحكوم بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة؟».

وانتقدت السيد ما وصفته بـ «الوضع التمييزي» ضد المحكوم عليهم في قضايا على خلفيات سياسية.

العدد 4574 - الإثنين 16 مارس 2015م الموافق 25 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً