العدد 4589 - الثلثاء 31 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الآخرة 1436هـ

«بلدي المحرق» يرفض إلحاقه مالياً بوزارة المالية... ويحيل الأمر لـ «النواب» للدراسة

بعد فتوى «التشريع» بعدم استقلال المجالس إدارياً ومالياً وشروع «البلديات» في تطبيق ربطها

«بلدي المحرق» يطلب من «النواب» تبني موضوع إلحاق المجالس البلدية بوزارة المالية وتجريدها من الاستقلالية
«بلدي المحرق» يطلب من «النواب» تبني موضوع إلحاق المجالس البلدية بوزارة المالية وتجريدها من الاستقلالية

رفع مجلس بلدي المحرق لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قراراً «برفض تجريده من استقلاله المالي وإلحاقه مالياً بوزارة المالية».

وأوصى المجلس بناءً على تقرير لجنته المالية والقانونية، بإحالة الأمر إلى مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أجل دراسة الأمر. حيث صادق على قرار المجلس الأعضاء بالأغلبية.

ودعا بلدي المحرق المجالس البلدية الأخرى للحيلولة دون تجريد المجالس البلدية من صلاحيتها المكفولة دستورياً وقانونياً، وعدم السماح للوزارة بالتفرد في الإجراءات غير القانونية و «البيروقراطية» نحو التضييق على الهيئات البلدية من مجالس بلدية وأجهزتها التنفيذية.

وسبق أن أثير، خلال ديسمبر/ كانون الأول 2014، موضوع تجريد المجالس البلدية من استقلالها المالية والإداري، وإلحاقها مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية. وتضمنت تفاصيل الموضوع أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الأشهر الأخيرة. وقد جاء تطبيقها دون قرار معلن في هذا الشأن لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً.

وتبع اللغط الذي جرى لدى المجالس البلدية بشأن الموضوع أعلاه، فتوى صدرت من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مفادها أنه «المجالس البلدية غير مستقلة ماليّاً وإداريّاً، وأنها مرتبطة بديوان الخدمة المدنية إداريّاً، وماليّاً بوزارة المالية. واستندت الهيئة في فتواها، التي نشرتها «الوسط» في 11 مارس/ آذار 2015، إلى عدد من مواد بعض القوانين ذات العلاقة وكذلك الدستور، منها قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وغيرها.

وبناءً على الفتوى القانونية، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أحد المجالس البلدية، بأن «الوزارة وبناءً على تساؤلات المجالس البلدية بخصوص الانضمام تحت مظلة وزارة المالية، قامت بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للحصول على مرئياتهم في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بموافاة الوزارة بالرأي بالقانون بحسب خطابهم المؤرخ في 29 يناير/ كانون الثاني 2015. وبناءً على الفتوى المشار إليها، فإننا تطبيقاً لهذه الفتوى القانونية نلتزم بقرار ربط البلديات بوزارة المالية».

هذا، وساقت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق عدداً من المبررات إزاء رفضها إلحاق المجلس مالياً بوزارة المالية، ورأت ضمن تقريرها أن «فتوى ربط الهيئات البلدية بوزارة المالية ارتكزت على أحكام قانونية مقيدة بشرط، وهو طلب المجلس البلدي، وهذا ما لم يتوافر في فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن الإلحاق مالياً بوزارة المالية، حيث اقتضت أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة أن يتوافر في الإلحاق اقتراحاً يقدمه المجلس البلدي بناءً على طلبه».

وفصّلت اللجنة المالية والقانونية بأن «الدستور والقانون كفلا للمجالس البلدية باعتبارها سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر بحسب أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (4)، أن تتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار للوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. وأن يدفع نحو وضع أنظمة لدليل مالي موحد خاص لجميع الهيئات باعتبار أعمالها تقتضي ذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقاً للقاعدة الدستورية في المادة (50)، بالإضافة إلى المرسوم بقانون السالف بيانه المادة (2)، ونصت على أن: يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وأياً كان دور المجالس فإن صلاحيات المجالس يجب أن يظهر فيها بوضوح سلطته في رعاية الشئون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية وتحقيقها فعلاً لا قولاً».

وأعقبت اللجنة: «لتنفيذ ما تقدم من قوانين ونصوص، قضت أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن الموازنة العامة المادة (3) سريان القانون (ب): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أن يضع لها أحكاماً خاصة فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوقف وأحكام هذا القانون. وتأسيساً على ما تقدم فإن الهيئات البلدية تخضع حين تعد موازنتها وحسابها الختامي للقانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك بحسب الفصل الرابع - الموارد المالية البلدية - المادة (34) من قانون البلديات، مع عدم الإغفال بأن المرسوم بقانون رقم (39) بشأن قانون الموازنة العامة للدولة المادة (58) نص على أن: يلغي القانون رقم (1) لسنة 1975، الأمر الذي لا يتوافر فيه مبدأ نسخ القوانين».

وأكدت اللجنة المالية والقانونية أن «طبيعة أعمال المجالس البلدية لا تتوافق وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، وهذا ما أكدته المادة (35) من المرسوم بقانون البلديات: تتكون الموارد المالية للبلدية من: (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، (ب) المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها، (ج) الاعتماد المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، (د) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء».

ولفتت اللجنة إلى أن «إيرادات البلديات والتي يتم تحصيلها وفقاً لمقتضيات المادة سالفة الذكر يختص بها حساب خاص بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويسمى صندوق الموارد المشتركة، وذلك تأكيداً لمبدأ الاستقلال للهيئات البلدية، حيث نص قانون الموازنة العامة للدولة المادة (10): تنشئ الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي: إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة».

العدد 4589 - الثلثاء 31 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الآخرة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 8:00 ص

      حجي

      شلون يصير هدر مالي اذا صار اندماج لازم استقلالية حق تكمل اللعبة

    • زائر 2 | 2:17 ص

      ما عندهم سالفه اقول خلكم على مشاريع المحرق ابرك

      المحرق بلا مشاريع ولا خدمات وانتو تفكرون بشغلات ماله داعي

اقرأ ايضاً