العدد 4592 - الجمعة 03 أبريل 2015م الموافق 13 جمادى الآخرة 1436هـ

«البلديات»: ندرس السماح للمحلات التجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والأندية في شوارع غير تجارية

خلف يعترض على تعديل قانوني بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس

عصام خلف
عصام خلف

أحال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، توصية مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن الترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية، غير المطلة على شوارع تجارية، للدراسة لدى قسم الشئون القانونية.

وأحاط الوزير المجلس بأن «تم إحالة القرار المشار إليه لقسم الشئون القانونية للدراسة وسيتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وتوصية المجلس التي رد عليها وزير الأشغال وشئون البلديات تضمنت: الترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية، وذلك من خلال التعديل على قرار المجلس البلدي السابق، والذي تضمن إضافة عبارة «العقارات غير المطلة على الشوارع التجارية»، وكذلك «وفقاً للمعايير الفنية والتخطيط». ورفع جميع الطلبات المنضوية تحت مظلة القرار أعلاه إلى إدارة التخطيط العمراني لدراستها كل حالة على حدة، وإخبار أصحاب الطلبات السابقة وتوجيه أصحاب الطلبات الجديدة بأفضلية الاستثمار في المواقع المطلة على الشوارع التجارية لتفادي التعطيل.

وقد بينت اللجنة الفنية في تقريرها بشأن هذا الموضوع، أن هذا القرار سبق أن صدر عن المجلس وتم اعتماده خلال العام 2004، لكن في العام 2007 تم إضافة المؤسسات الثقافية وكذلك الملك أو الوقف التابع إلى مقر المؤسسات المذكورة وفقاً للقرارات والاشتراطات التعميرية المعمول بها، لكن خلال العام 2010 ورد خطاب من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي تضمن أن تمنح التراخيص شريطة أن تتم دراسة تحويل بعض العقارات للاستخدام التجاري في المناطق غير المخدومة كل حالة على حدة. فيما تمسك المجلس بعد ذلك بأن تمنح تراخيص لهذه المؤسسات. وبناءً على ذلك، بدا للمجلس وجود تناقض في تطبيق القرار من حالة إلى أخرى.

ورأى المجلس أن وقف نفاذ قراري المجلس للعامين 2004 و2007 جاء بصورة مباشرة من وزير شئون البلديات السابق، وجاء بتوجيه مباشر للمديرين العامين، ولذلك اتجه لإقرار التوصية المقدمة أعلاه.

وفي موضوع منفصل، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات بأنه لا اعتراض على توصية المجلس بشأن تعديل قرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، إذ اقترح المجلس تعديل مواد القرار بعد عقد اللجنة المالية والقانونية اجتماعاً استثنائياً مع الجهاز التنفيذي قبل أسابيع استعرضت فيه آلية عملها والمشكلات والمعوقات التي تواجهها، واستخلصت أموراً عدة، منها: عدم وجود رئيس فعلي للجنة وعدم التزام اللجنة بعقد اجتماع أسبوعي، وعدم حضور ممثل من المجلس البلدي المعني بالزوايا محل النظر، إضافة إلى عدم تفعيل النظام الآلي للجنة بيع الزوايا، علاوة على استبدال التأمين بالرسوم البلدية ولا يخصم من ثمن بيع الزوايا ولا ترد إلى طالب الشراء.

كما وافق وزير الأشغال وشئون البلديات على توصية بشأن اعتماد منطقة الهملة بدلاً عن منطقة جدحفص ضمن مشروع التنمية الحضرية، إذ أبدى عدم اعتراض الوزارة من حيث المبدأ، على أن يتم مخاطبة الجهات المعنية لإبداء مرئياتهم وموافاة المجلس بهذا الخصوص.

وقد جاءت توصية المجلس أعلاه بأنه أقر المجلس استبدال منطقة جدحفص من مشروع التنمية الحضرية بقرية الهملة، وذلك باعتبار أن الأولى أصبحت ضمن إطار محافظة العاصمة، ولذلك رأى المجلس أن يتم استبدالها بمنطقة أخرى تقع في إطار المحافظة الشمالية، وذهب الأعضاء بحسب الاحتياجات وبناءً على دراسة المجلس أن تكون المنطقة البديلة هي قرية الهملة. علماً أن المجلس سبق أن اعتمد 8 مناطق من أجل إدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية وكانت من بينها مدينة جدحفص التي تحولت مؤخراً إلى نطاق محافظة العاصمة بعد تعديل الدوائر الجديد.

وأما عن قرار المجلس بشأن استملاك أرض لمواقف سيارات عامة بمنطقة شهركان مجمع 1044، فقد أحاط الوزير المجلس بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بمخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالعقار، حيث لاتزال الإدارة في انتظار الرد، وقد تم توجيه الإدارة بالمتابعة وإرسال خطاب تذكيري للجهة المذكورة، وسيتم موافاة المجلس بما يتم تباعاً بهذا الخصوص».

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بشأن مقترح تعديل المادة رقم (27) من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، فقد اعترض الوزير عليها، وأحاطه بأنه «نود الإحاطة بأن المجالس البلدية وفقاً لأحكام المادة (50) من دستور مملكة البحرين جزء من هيئات الإدارة البلدية الخاضعة لرقابة الدولة وإشرافها، وهي جزء من التنظيم الإداري للبلديات وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، وعليه فإننا نرى الإبقاء على النص الحالي للمادة المشار إليها».

وقد رأت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس وجود إشكالية إزاء عملية إصدار شهادة عضوية من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية، على أن يتم إصدارها من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وعللت أسباب مقترحها المذكور بأن الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات هي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى أن المجلس البلدي وبأعضائه يمثلون سلطة رقابية منتخبة وينبغي أن يتم معاملتهم في هذا الجانب كأعضاء مجلس النواب. وذهب المجلس إلى عرض الموضوع على بقية المجالس البلدية سواء على مستوى اجتماع رؤساء المجالس البلدية أو رؤساء اللجان المالية والقانونية، حتى يتسنى لهم دراسة وتبني المقترح بشكل موحد.

والمادة رقم (27) التي رأى المجلس أن يتم تعديلها تنص على أنه «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز، وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي. ورأى المجلس أن يتم استبدال عبارة «الإدارة» بأخرى هي «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

العدد 4592 - الجمعة 03 أبريل 2015م الموافق 13 جمادى الآخرة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:52 ص

      فساد

      الشوارع التجارية لفئة دون أخرى رغم تسبب الكثير من الشوارع التجارية المشاكل للسكان لسوء التخطيط مثلا افتقار البعض للمواقف و ازدحام مداخل القرى
      فلو عمل اشتراطات لفتح محل تجاري مثل المواقف و سعة الشارع و أخرى تراها ضرورية
      بدل احتكار الشوارع التجارية

    • زائر 1 | 10:26 م

      عمل بلدي سئ

      مشكلة الاجراءات البلدية هو التعنت و البرقوراطية احيانا يريد الانسان فتح محل في شارع تجاري و يضعون له عراقيل لا تنتهي واقع العمل البلدي السئ هو هذا

اقرأ ايضاً