العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ

«النواب» يرفض تعديلاً شورياً على مشروع قانون «حماية الأسرة من العنف»

وزيرة التنمية الاجتماعية - جميلة السماك
وزيرة التنمية الاجتماعية - جميلة السماك

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء تعديلاً على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو نفسياً، 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي».

ومن جانبه، قال النائب مجيد العصفور: «هناك مخالفة للشريعة الإسلامية، وتم الرجوع لعدد من الجهات، ولكن لم يتم الرجوع لأهم جهة، وهي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأن الأسرة أساساً تقوم على أساس عقد شرعي لا مدني، والجانب الشرعي هو الذي يحكم الأسرة، والعقوبات الواردة في القانون لا ترتقي للشريعة الإسلامية».

فيما ردت عليه رئيس لجنة شئون المرأة والطفل جميلة السماك «قبل أن نوصي باقتراحاتنا كلجنة، كنا متأكدين من أن مجلس الشورى عرض المشروع على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتالي تم التعديل على المشروع بموجب اقتراحاتهم، كما أن العقوبات المذكورة في المشروع تتفق مع ما ورد في قانون الطفل».

أما وزيرة التنمية فائقة الصالح، فأشارت إلى أن «ما ورد في المشروع تعريف للأسرة، فقد سبق للوزارة أن أرسلت تعريفاً لأن هناك فرقاً بين تعريف الأسرة وأفراد الأسرة، ومن الضروري أن يتم تعريف الأسرة إضافة إلى ما هو مذكور لأفراد الأسرة».

وناقش النواب المادة (18) من مشروع القانون المستحدثة من الشورى والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو نفسياً، 2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي».

وذكر النائب مجيد العصفور أن «هذه المادة تشكل تهديداً للأسرة، الإيذاء الجسدي واضح، أما الإيذاء الجنسي، إذا ادعى أحد الزوجين أنه تأذى جنسيا ًمن الآخر، فهل يتم محاكمته أو تغريمه 500 دينار وهو متضرر جنسياً؟ كيف يمكن قياس التضرر الجنسي؟ ولاسيما أن الجانب الجنسي حق للزوج، وكيف يمكن أن يثبت أن الزوجة تتمنع عنه جنسيا؟».

وأضاف «دائماً ما يقول علماء النفس إنه ليس كل إثارة تؤدي للاستجابة ذاتها، ولذلك لا يمكن قياس الجانب النفسي، ولا يمكن فرض عقاب على أمور غير قابلة للقياس».

غير أن النائب السماك ردت عليه بقولها: «قياس الحالة النفسية، يتم من خلال الأطباء النفسانيين والباحثين الاجتماعيين، بإمكان المتضرر سواء كان المرأة أو الرجل اللجوء لإثبات الضرر النفسي بشكل قانوني أو صحي من قبل المختصين في هذا الجانب».

وعاد النائب مجيد العصفور، فرد عليها «أنا مختص في العلاج النفسي، ومارسته لسبعة أعوام في الدنمارك، وهناك أمور يمكن قياسها، ولكن قابلية القياس في هذه المادة صعبة جداً، وأين هذه المراكز التي تقيس مثل هذه الحالات؟».

فقالت له النائب السماك: «ليس كل من تخصص في علم النفس له القدرة على علاج هذه الحالات، وداخل علم النفس هناك متخصصون في علاج العنف الأسري».

العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً