العدد 4618 - الأربعاء 29 أبريل 2015م الموافق 10 رجب 1436هـ

فحص جدية استجواب وزير الصحة الإثنين المقبل و«النواب» ينظرونه الثلثاء

تمرير استجواب وزير الصحة يتطلب موافقة 27 نائباً عليه
تمرير استجواب وزير الصحة يتطلب موافقة 27 نائباً عليه

أجلت لجنة جدية مناقشة استجواب وزير الصحة المكونة من رؤساء اللجان النيابية الدائمة الخمس ونوابهم، اجتماعا كان مقررا أن يعقد يوم أمس (الأربعاء) للنظر في جدية الاستجواب، إلى يوم الاثنين المقبل لتوضيح قرارها فيه، على أن يعرض رأيها على النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015).

ويأتي هذا الإجراء تحقيقا للمادة (145) مكرراً (1) من اللائحة الداخلية النيابية التي تنص على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».

ولكي يخطو الاستجواب خطوته الثانية، بعد أن تم تقديم الطلب رسميا إلى رئيس مجلس النواب، إلى موافقة ما لا يقل عن 27 نائبا على جدية الاستجواب، وهو أمر يبدو متوافرا إذ جاوز عدد الموقعين على طلب الاستجواب 29 نائبا.

ويسير طلب الاستجواب المقدم لوزير الصحة حتى الآن وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ وافقت هيئة المكتب يوم الاثنين الماضي على الاستجواب من حيث الشكل، وقامت هيئة المكتب عملاً بأحكام المادة 145 مكررا من اللائحة الداخلية بالتحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب والمنصوص عليها في المادتين 144، و145 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء المذكرة القانونية المعدة من هيئة المستشارين القانونيين بشأن الاستجواب وشروطه الشكلية والموضوعية.

وأقرت هيئة المكتب في اجتماعها المذكور توافر الشروط الشكلية في الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة، إذ من المقرر أن يعرض الاستجواب على لجنة تختص بفحص جدية الاستجواب من عدمه وتضم في عضويتها عدد من رؤساء اللجان الدائمة والنوعية وغيرهم من النواب الأعضاء، والمنصوص عليها في البنود أولا، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً، وفي الفقرة الأولى من المادة 21 من اللائحة الداخلية من غير مقدمي الاستجواب.

وبناء عليه، ستتولى اللجنة المذكورة تقديم تقرير إلى المجلس النيابي خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، عملاً بأحكام المادة 145 مكرر من اللائحة الداخلية، إذ سيعرض تقرير لجنة فحص جدية الاستجواب على المجلس النيابي في أول جلسة تالية من تاريخ تقديمه لكي يصوت عليه أعضاء المجلس دون إخضاعه للمناقشة، إذ لا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس ( 27 نائبا).

ويأتي طلب الاستجواب المتوقع، بعد وعيد نيابي للوزير الشهابي باستجوابه في جلستهم الثلثاء (14 ابريل/ نيسان الجاري) التي تم فيها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013، والتي غاب عن حضورها الوزير الشهابي.

وأصبحت صحيفة الاستجواب لوزير الصحة بالمخالفات جاهزة، بعد أن وضعت اللجنة المالية بمجلس النواب استجوابين جاهزين لوزيري الصحة والمواصلات في تقريرها النهائي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2013 و 2014، الذي أقره مجلس النواب في ذات الجلسة السابقة، والذي خصت فيه وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن مخالفاتها بالإضافة إلى الاستجواب المقترح لوزيرها.

وكانت اللجنة المالية أوردت في تقريرها أن المخالفات التي يمكن للمجلس أن يستجوب وزير الصحة بشأنها، تتعلق بـ «ابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين إلى الخارج، واستثناء بعض الحالات من العرض على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين، والتي وصلت نسبتها إلى 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة وإجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، إضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش».

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن طلب الاستجواب وفق ما توضحه المادة (145) «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه».

ووفقا للمادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه سيتاح «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أي بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».

يشار إلى أن وزير الصحة تم تعيينه في (12 فبراير/ شباط 2012) بناء على مرسوم ملكي رقم 16 لسنة 2012.

العدد 4618 - الأربعاء 29 أبريل 2015م الموافق 10 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً