العدد 4622 - الأحد 03 مايو 2015م الموافق 14 رجب 1436هـ

«دار القرار»: مرسوم أميري قطري سيحقق لأحكام المركز قوة النفاذ

المنامة - مركز التحكيم الخليجي 

03 مايو 2015

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم بصدور المرسوم الأميري من أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

واعتبر أن المرسوم سيعمل على تحقيق قوة لنفاذ أحكام المركز «دار القرار» بدولة قطر كما سيعمل على تعزيز البنية التشريعية والاستثمارية لقطر.

ونص المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون له قوة نفاذ القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور المعمول به من 9 يونيو/ حزيران 2015 والتي تنص على أن «يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية».

وأشار نجم إلى أن أحكام القضاء الوطني في بعض دول مجلس التعاون تؤكد نفاذ نظام المركز بقوة القانون واعتباره قانوناً خاصاً بشأن التحكيم، بحيث يسمو على القانون الداخلي عند تعارضهما، بينما يطبق القانون الداخلي كتشريع مكمل بالنسبة لما لم يرد فيه نص في نظام المركز ولائحة إجراءاته، مبيناً أنه في دعوى موضوعها طلب رد محكمين معينين وفقاً لنظام المركز، وكان مكان التحكيم في دولة الكويت، أيدت محكمة التمييز الكويتية (الدائرة التجارية) عدم اختصاص القضاء الكويتي بطلبات رد المحكمين في التحكيم الخاضع لنظام المركز وعدم انطباق أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات الكويتي.

وتابع «طبقت محكمة التمييز الكويتية المبدأ نفسه في قضية أخرى تعلقت بطلب بطلان حكم تحكيم صادر في الكويت وفق نظام المركز لمخالفته ما نص عليه الدستور وقانون المرافعات الكويتي من وجوب صدور الأحكام باسم أمير الدولة، حيث قررت المحكمة أن التحكيم وفقاً لقواعد المركز يخضع لنظامه ولائحته التي وافقت عليها دولة الكويت ومن ثم فقد أصبح قانوناً من قوانينها واجب التطبيق، ولا يخضع للشكليات الخاصة بالقضاء الوطني».

العدد 4622 - الأحد 03 مايو 2015م الموافق 14 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً