العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان» تجدد رفضها القاطع تكرار نشر صور وأسماء المتهمين

طالبت «الداخلية» بمراعاة التزامات البحرين بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

05 مايو 2015

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع نشر صور 8 من المتهمين الموقوفين، مرجعة ذلك إلى أن الحكم الابتدائي ليس حكما نهائيا باتا، ما يقتضي افتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي بات من أعلى محكمة في النظام القضائي في مملكة البحرين.

وقالت المؤسسة إنها رصدت استمرار قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وقيام بعض الصحف المحلية اليومية بنشر أسماء وصور بعض المواطنين من المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت أنها إذ تقدر عاليا الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي ومنع ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وتثمن التزام الوزارة بعدم نشر أسماء وصور (20) عشرين فردا من المتهمين الموقوفين بتاريخ (27 أبريل/ نيسان 2015) تعبيرا عن التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته تجدد رفضها القاطع نشر صور (8) ثمانية من المتهمين الموقوفين ضمن المجموعة ذاتها، بفرض انهم ممن صدرت بحقهم أحكام من محكمة الدرجة الأولى، ذلك أن الحكم الابتدائي ليس حكما نهائيا باتا، ما يقتضي افتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي بات من أعلى محكمة في النظام القضائي في مملكة البحرين، وعلى أساس أحكام الدستور وخصوصا المادة (20) من الفقرة (ج) التي نصت على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون».

ورأت المؤسسة الوطنية أن بعض المقبوض عليهم وإن صدرت بحقهم أحكام بحسب بيان وزارة الداخلية، إلا أن افتراض البراءة يبقى حقا ملازما لهم كونها صدرت غيابية، وأن احتمال إلغائها أو نقضها سواء كان بمعارضتها أو استئنافها أو تمييزها، إلى جانب عدم استعمالهم حقهم في الدفاع خلال فترة التحقيقات الأولية والابتدائية وإجراءات المحاكمة ولغاية النظر النهائي في وقائع الدعوى وأثناء ذلك النظر، وهو ما أشارت له اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الموكل إليها تفسير أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أن «عبء إثبات التهمة يلقى على عاتق الإدعاء ويؤول الشك لمصلحته، ولا يمكن أن يفترض أي ذنب إلى حين ثبوت التهمة بما لا يدع أي مجال معقول للشك، علاوة على ذلك يعني افتراض البراءة الحق في أن يعامل الإنسان وفقا لهذا المبدأ، ولذلك فإن من واجب السلطات العامة جميعها أن تمتنع عن الحكم مسبقا عن نتيجة المحاكمة».

وفي هذا السياق، تلاحظ المؤسسة أن الوزارة تمارس ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بالمقبوض عليهم في تهم السرقة وتهريب المخدرات، فلا تنشر أسماءهم وتغطي وجوههم لمنع التعرف عليهم، إذا ما صورتهم مع المضبوطات المتحفظ عليها، وذلك لطمأنة المجتمع. لكن هذا التصرف الحضاري المحسوب للوزارة الموقرة والذي ينبغي الإشادة به، من المؤسف أنه لا يمتد لغير هؤلاء من المقبوض عليهم في تهم أخرى.

وأهابت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوزارة مراعاة التزامات البحرين وفقا للمعاهدات الدولية في هذا الشأن، كما تتمنى على جميع الصحف المحلية مراعاة ذات الالتزامات والامتناع عن نشر الأسماء والصور لمتهمين لم يصدر القضاء حكماً نهائياً باتاً بحقهم.

العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً