العدد 4633 - الخميس 14 مايو 2015م الموافق 25 رجب 1436هـ

تأييد حبس نبيل رجب 6 أشهر... والمقرر الأممي لحرية التعبير يطالب بالإفراج عنه

نبيل رجب
نبيل رجب

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية)، أمس الخميس (14 مايو/ أيار 2015)، حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

من جهته، اعتبر مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير دايفيد كاي في تغريدة عبر «تويتر» عن محاكمة الحقوقي نبيل رجب أن «توقيف نبيل رجب بسبب تغريدة في البحرين أمر مخالف للعدالة، ويجب الإفراج عنه حالاً».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت أن ما أسند إلى المتهم، ثابت حياله ثبوتاً كافياً وقاطعاً ركناً وإسناداً، لا تحوطه تهمة الشك، وبني على الجزم واليقين كما هو ثابت بالأدلة التي أوردها حكم أول درجة وما أكمله حكم المحكمة، الأمر الذي يتعين معه إنزال العقوبة عليه طبقاً لمواد الاتهام وإعمالاً لنص المادة 256 من قانون الإجراءات. ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى ذلك، وجاء تقديرها للعقوبة في محله فتكون قد أصابت صحيح القانون.


تأييد حبس الناشط رجب 6 أشهر بتهمة إهانة «الداخلية» و«الدفاع»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، يوم أمس 14 مايو/ أيار 2015 حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر لإدانته باهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويأتي استئناف نبيل رجب للحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع ذاتها.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت أن ما أسند إلى المتهم، ثابت حياله ثبوتا كافيا وقاطعا ركنا وإسنادا، لا تحوطه تهمة الشك، وبني على الجزم واليقين كما هو ثابت بالأدلة التي أوردها حكم أول درجة وما اكمله حكم المحكمة، الأمر الذي يتعين معه إنزال العقوبة عليه طبقا لمواد الاتهام وإعمالا لنص المادة 256 من قانون الإجراءات. ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى ذلك، وجاء تقديرها للعقوبة في محله فتكون قد أصابت صحيح القانون فيما قضت به، لأسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها. ولما كان المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، فمن ثم يضحى استئنافه قائما على غير أساس يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وخلال الجلسة الماضية مثـُل الناشط رجب الموقوف على ذمة قضية نشر معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون وحضرت معه المحامية جليلة السيد التي ترافعت شفويا وقدمت مذكرة مكتوبة جاء من خلالها بعدة دفوع من بينها الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى بشأن جريمة إهانة الجيش، وقالت إن مذكرة النيابة انطوت على إقرار بعدم توافر الضرورة التي تشترطها المادة 10 من قانون انشاء قوة دفاع البحرين لصحة اسناد لأي من صلاحيات القائد العام لغيره.

وهذا الاقرار مؤداه أن التكليف الصادر من القائد العام الى مدير القضاء العسكري بتقديم الشكوى الجنائية قد صدر مخالفاً للقانون وخارج حدود صلاحيات القائد العام التي رسمها القانون بما ينفي عن الشكوى أية قيمة ويبطل كل إجراءات الدعوى فيما يتعلق بجريمة إهانة الجيش.

أما مقولة النيابة العامة أنه لم تكن هناك حاجة بالأساس لتقديم شكوى من الجيش على اعتبار أن الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية بشكل سليم تتعلق بالجريمة ذاتها وبالتالي فإنه لا حاجة للشكوى من قبل الجيش بشأن الجريمة ذاتها التي تعتبر معروضة بشكل صحيح على المحكمة. والحال أن هذا القول من النيابة قد انطوى على قراءة غير صحيحة لنص المادة 216 من قانون العقوبات والتي تناولت بالنص وبشكل منفصل «الهيئات النظامية» والتي تندرج تحتها وزارة الداخلية من جهة، و «الجيش» من جهة أخرى الذي ذُكر بالنص في تلك المادة.

ومن ثم فإن تقديم الشكوى عن جريمة إهانة هيئة نظامية لا ينسحب اثره الى باقي الجهات المذكورة في تلك المادة ومن ضمنها الجيش.

وعليه، فإنه يلزم تقديم الشكوى من كل جهة على حدة وأن تكون الشكوى مقدمة من الممثل القانوني لتلك الجهة وإلا لكان تعداد الجهات المختلفة المعنية بتلك المادة عبثا ننزه المشرع عنه.

وقد كانت هذه القراءة السليمة للمادة محل تسليم النيابة العامة بدليل أنها تقدمت بتكليف القائد العام في مرحلة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وما كانت لتتقدم بذلك المستند لو أنه لم يكن ثمة داعٍ لتقديم شكوى من الجيش في الأساس.

العدد 4633 - الخميس 14 مايو 2015م الموافق 25 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 9:51 ص

      الحبيب

      أين حرية الرائ الذي يتشدق بها الوطن في جميع المحافل الدولية وفي النشرات والجرائد اليومية

    • زائر 22 | 6:29 ص

      العالم اجمع على كيدية التهم لنبيل

      الحرية لك يانبيل الشعب
      طال الزمان او قصر الشعب سوف ينتصر

    • زائر 19 | 5:13 ص

      العصمة

      يعني وزارة الداخلية و وزارة الدفاع معصومين من الخطأ

    • زائر 9 | 12:31 ص

      النبيل

      افرجوا عن النبيل

    • زائر 7 | 11:56 م

      حكم مخفف للأسف

      إلصاق التهم بوزارات سيادية كالداخلية والجيش جريمة تستحق عقوبة كبيرة. لذى نستغرب التساهل في قضية نبيل رجب وحبسة مدة قصيرة.

    • زائر 24 زائر 7 | 8:31 ص

      لأن عيالكم حصريا يشتغلون في الوزارتين

      لكن ليس بعد الان جايينكم اخوانكم ..و مبروك عليكم مقدما

    • زائر 27 زائر 7 | 11:26 ص

      ليش الوزارات معصومه عن الغلط؟!

      او انها دين !؟؟ كل انسان من حقه يتكلم ويعبر عن رأيه وهذا مُفعل في الدستور !؟ اذا لا تؤمن بالدستور فأنت أيضاً تستحق المسائله ..

    • زائر 5 | 11:43 م

      نؤيد

      واحنا نؤيد الحكم ونقول القانون يجب ان يحترم

    • زائر 28 زائر 5 | 2:53 م

      هو ما سوى شي ضد القانون !!

      كل اللي سواه انه كتب تغريدة !!

    • زائر 3 | 10:54 م

      بجي يوم اليهم

      الله يحفظك يا نبيل الشعب

اقرأ ايضاً