العدد 4651 - الإثنين 01 يونيو 2015م الموافق 14 شعبان 1436هـ

مصادر لـ «الوسط»: «صالة المقشع» تُبنى خلافاً لرأي المحكمة الشرعية

«العدل»: التصرف في العقارات المشروطة «لا يجوز»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن صالة المناسبات المقرر بناؤها في قرية المقشع، تُبنى خلافاً لرأي محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية)، ومن دون علم أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، مشيرة إلى أن هناك تجاوزات في عقود العمل الموقعة، والتي تمت دون المرور على اللجان المختصة في الإدارة، فضلاً عن مجلس المناقصات، في حين أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على عدم جواز التصرف في العقارات المشروطة.

وأوضحت المصادر أن الصالة تُبنى على أرض كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز بناء مأتم فيها، لأنها موقوفة على الإمام الحسين (ع)، إلا أن رئاسة الأوقاف اتخذت قراراً ببناء صالة مناسبات عليها، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة شرعية صريحة، وتجاوزاً على رأي القضاة الشرعيين، بحسب المصادر.

وذكرت أن الرئيس السابق لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، خاطب قضاة محكمة الاستئناف العليا الجعفرية بشأن بناء مأتم المقشع للرجال على أرض موقوفة على الإمام الحسين (ع)، وذلك في العام 2012، وحكَم القضاة بعدم جواز ذلك، مؤكداً أن مجالس الإدارات السابقة كانت تطلب الرأي الشرعي من قضاة المحكمة الجعفرية قبل البدء بإنشاء أي مشروع، إلا أن هذا الأمر لم يتم بعد تعيين مجلس الإدارة الحالي، بحسب المصادر. وأفاد بأن الأرض التي تُبنى عليها الصالة هي نفسها الأرض التي أفتى قضاة محكمة الاسئتناف بعدم جواز البناء عليه.

وعمّا وصفتها المصادر بـ «التجاوزات في عقود العمل»، بيّنت أن رئاسة الأوقاف وقعت عقد عمل مع إحدى الشركات بمبلغ 300 ألف دينار، دون أن يمر العقد بالإجراءات القانونية، ودون علم أعضاء مجلس الإدارة، ولجنتي المناقصات والفنية في الإدارة، فضلاً عن مجلس المناقصات. وأكد أن أية مناقصات بمبالغ ضخمة لابد أن تمر عبر مجلس المناقصات، ويتم طرحها في مناقصة عامة ويتم بعد ذلك ترسية المشروع على مقاول وفق الشروط والإجراءات القانونية المتبعة، ووفق الاشتراطات الفنية المطلوبة.

وأكد أن «رئاسة الأوقاف اتخذت قراراً دون علم مجلس الإدارة ببناء الصالة»، متسائلاً عن مسمى «رئاسة»، الذي تم استحداثه، ليشكل حاجزاً بين مجلس الإدارة والرئاسة، حسب قولها

وأفادت المصادر بأن كلفة بناء الصالة تقدر بنحو مليون و200 ألف دينار، متسائلاً: «من أين سيتم تغطية هذا المبلغ؟ هل من ميزانية الأوقاف الجعفرية، أم من رصيد مأتم المقشع للرجال الذي لا يتجاوز المبلغ المتوفر لديه 250 ألف دينار».

واعتبرت أن «هذه تصرفات غير قانونية، وتضاف إلى المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أورد في تقريره الأخير عدداً من التجاوزات القانونية والإدارية والمالية».

وأكدت أن تسمية الصالة لم تكن باقتراح من أهالي المقشع، بل إن غالبيتهم غير موافقين على التسمية الحالية للصالة، بدليل إزالة اللوحة الكبيرة التي وضعت أمام أرض المشروع، والتي يظهر فيها اسم الصالة ومعلومات المشروع».

وتحدثت عن موضوعات أخرى يتم اتخاذها دون الأخذ برأي أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991، بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.

وشددت على أن الأوقاف مجلس إدارة فيه أعضاء معينين من جلالة الملك، وليس مجلساً فرد واحد يتخذ القرارات بصورة منفردة، دون التشاور مع بقية الأعضاء.

هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من إدارة الأوقاف الجعفرية حول المعلومات المذكورة، إلا أنها لم توفق لذلك.

وتنص المادة الأولى من اللائحة على أن «يتولى مجلس الأوقاف والإشراف على شئون الأوقاف وإدارتها واستغلال وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف، وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة».

أما المادة الثانية من اللائحة، فتؤكد على أن «يتخذ مجلس الأوقاف بصفته المهيمنة على شئونها ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ المجلس من أجله، وله على وجه الخصوص: رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف، لتحقيق أكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بالمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها المستمرة، وتنمية إيراداتها وتحصيلها بصفة منتظمة، وذلك على أسس من العلاقات الإنسانية، ومتابعة تنفيذ كل ذلك».

كما تنص المادة على أن يقوم مجلس الأوقاف بـ «وضع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار اللوائح والقرارات في المسائل الإدارية والمالية والتي يسير عليها المجلس، إلى جانب اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي وإرسالها لوزير العدل والشئون الإسلامية، ومراقبة تنفيذ الميزانية والالتزام بأبوابها وبنودها وعدم إجراء أي تعديل فيها بموافقة وزير العدل».

وكانت «الوسط» وجهت عدداً من الأسئلة لإدارة الأوقاف الجعفرية بشأن الموضوع إلا أنها لم تتلق ردّاً على ذلك.

هذا، وأكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد عجاجي، عدم جواز إجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية على العقارات المقيدة بمنع التصرف فيها خلال مدة زمنية محددة أو موقوف التصرف فيها على إذن مسبق من جهة حكومية (العقارات المشروطة)، سواء بالبيع أو توثيق وكالات بيعها، وهو ما أكدت عليه التعميمات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص في العامين 2012 و2013، وكذا التعميم الصادر مؤخراً عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى إدارة التوثيق.

وأشار في تصريح له إلى أنه وطبقاً للمادة (17) من قانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، فقد نصت على أنه (يجب أن تُقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيد الحقوق العينية بالتبعية. ويترتب على عدم القيد في السجل العقاري أن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم). وأضاف أن مؤدى نص المادة المذكورة، بأن القيام بتحرير عقود بيع غير موثقة بصفة عامة أو ما يتعلق منها تحديداً بالعقارات المشروطة ليس له أي أثر أو قيمة بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم، وعليه يتعين على من يرغب بالتصرف في هذه العقارات أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون حماية لحقه وحقوق الآخرين، وغير ذلك لا يعتد به.

العدد 4651 - الإثنين 01 يونيو 2015م الموافق 14 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:17 ص

      ابواحمد

      مليون ومئتين الف حشا شبسوي ويقول ماعنده ميزانية منوين لك هالمبلغ روح ابني لك مشروع إسكان متكامل أفضل ..المثل يقول إن لم تستحي أفعل ماتشتهي

    • زائر 5 | 1:51 ص

      امممممممممم

      المواقف والتصريحات من الرئيس تعكس او تعبر من هو الرئيس!!!

    • زائر 3 | 12:31 ص

      مغالطات بهذف التعطيل

      أولاًالمحكمة الشرعية رفضت بناء مأتم بديل للمأتم الحالي الصغير الذي لا يتناسب مع عدد سكان المنطقة.
      ثانياً:عمل قاعات للمناسبات هو بعقد تأجير للأرض وإسثمار لها،وهذا هو المعمول به في أكثر الأراضي الوقفيو،وهذا ليس فيه ما يخالف الشرع أو القانون.
      ثالثا:محاولة إقحام قانون الوقوفات المشروطة لا ينطبق على هذه الحالة، فليس هناك شرط في وقفية هذه الأرض يمنع من إسثمارها كقاعة للمناسبات مدخولها للمأتم وتخدم القرية.
      رابعاً :مسألة التمويل هو بجزء من أموال المأتم وجزء عبارة عن قرض يسدد من الوقوفات الكثيرة للمأتم.

    • زائر 7 زائر 3 | 9:53 ص

      الى زائر رقم 3

      اولا المحكمة لم ترفض بناء ماتم جديد بديل
      ثانيا المحكمة لم ترفض بناء صالة للاستخدامات العامة على هذه الارض الموقوفة بحيث تكون استثمارا للماتم.
      رابعا المحكمة رفضت بناء ماتم وليس صالة على هذه الارض بالذات لان الارض موقوفة واستثمارية. الوقف على ما وقف عليه.

    • زائر 1 | 11:25 م

      احسنتم

      المجلس الاعلى ما قصرتوا

اقرأ ايضاً