العدد 4651 - الإثنين 01 يونيو 2015م الموافق 14 شعبان 1436هـ

«الشرعية» تُطلِّق زوجة من زوج اعتدى عليها جسديّاً ونفسيّاً واتهمها في شرفها

قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بتأييد حكم يقضي بتطليق بحرينية من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر.

وأفادت وكيلة المدعية المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية أن «المدّعية قد قاست من العنف الأسري المتكرّر والممنهج أثناء انعقاد رابطة الزوجية بينها وبين المدّعى عليه زوجها، إذ إن الأخير دائم التعدّي عليها بالضرب والشتم والقذف، الأمر الذي نال من جسدها بالإصابات المتعددّة والمُتبايِنّة المواضع والمدى ومن كرامتها وشرفها بالإهانة والحطّ، على خلاف مقتضى الواجب الشرعي المُتبادل بين الزوجين بالعشرة، فالمدّعى عليه دائم التعدي عليها بالضرب والشتم إلى جانب مزاجه العصبي لأتفه الأسباب حيث سبق له أن طردها من منزل الزوجية»، مشيرة إلى أن «المدعية قد حاولت قطع دابر الشقاق بينهما بكل السبل وديّة المساعي التي باءت بالفشل ما اضطرّ الزوجة لرفع دعواها مُطالِبةً بتطليقها لدرء الضرر عنها».

من جانبها، قالت محكمة الاستئناف العليا الشرعية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ منصور حمادة، وعضوية القضاة الشيخ حميد العصفور، والشيخ فيصل المشعل، وأمانة سر علي عبدالله؛ قالت في حيثيات حكمها إن «المقرر فقهاً أنه إذا ادّعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما حتى صارت الحياة الزوجية حرجة للزوجة، فيلزم الزوج إما بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان فإن امتنع عن الأمرين طلقها القاضي الشرعي المختّص».

وأشارت المحامية الشاعر إلى أن المحكمة استندت في حكمها لجملة من فتاوى كبار الفقهاء المؤيّدة للتسبيب الذي جاء به.

وأوضحت الشاعر «نظراً لما ثبت في يقين المحكمة من انطباق مضمون الفتاوى والقواعد الفقهية المستقرّة على حال المدعية من خلال أوراق الدعوى وشهادة الشهود في البيّنة الشرعية والتي اطمأنّت المحكمة إلى مفادها المُؤيّد بإقرار المدّعى عليه نفسه أثناء تداول جلسات الدعوى من أنه اتّهم الزوجة في شرفها وعرضها بأنها أدخلت أشخاصاً غير محارم في المنزل وأقامت علاقات خارج إطار الزوجية على خلاف الحقيقة والواقع» .

مضيفة «ولمّا كان من المقرر شرعاً وقانوناً أنّ الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدّعى بها عليه، ويعتبر قضائياً إذا أُبدِيَ أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقّر بها، وإن الإقرار حجة قاطعة على المُقِر بحيث تصبح الواقعة التي أقرّ بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقرّ بها».

لافتة إلى أن «لقاضي الدعوى السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم لتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً بوقائع الدعوى أم لا، وبالتالي فإن إقرار الزوج بقذفه لزوجته بمعيّة المحكمة يعتبر قرينة قطعية على صحة ادعاء الزوجة على ثبوت الضرر في حقها وبالنحو الوارد بصيغة إقراره».

وبيّنت الشاعر أن «المحكمة وترتيباً على استقرار وقوع الضرر في وجدانها بالفعل، وذلك بمداومة الاعتداء على الزوجة بالضرب وباللفظ باتهامها في شرفها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة الزوجية بين أمثالهما بالمعروف الأمر الذي يتعيّن معه القضاء بتطليق المدّعية على المدّعى عليه إزالةً للضرر والإيذاء استناداً لعموم الآية (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا) وللقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)».

واختتمت المحامية هدى الشاعر سرد وقائع القضية الشرعية قائلة: «بناءً على التفصيل السابقة وتأييداً للدفوع المُقدمّة من المدّعية والبيّنة المُثبتة لطلباتها انتهت المحكمة إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المدّعية من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر، ولا يحق له الرجوع عليها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمدّعية الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدّة الشرعية».

العدد 4651 - الإثنين 01 يونيو 2015م الموافق 14 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً